- القانون يحظر الاطلاع لمدة 15 عاما للوثائق السرية و30 عاما للوثائق السرية جدا ويجوز مد مدة الحظر
- أجاز لرئيس الوزراء الاستيلاء على الوثائق لدى الأفراد أو الهيئات وتعويض مالك الوثيقة
- يخضع للقانون الوزارات وأجهزة الدولة الإدارية والحكم المحلى والهيئات العامة والشخصيات الاعتبارية العامة
- يلتزم حائز الوثيقة بإخطار الهيئة برغبته فى التصرف وتحديد المقابل
- أجاز لرئيس الوزراء الاستيلاء على الوثائق لدى الأفراد أو الهيئات وتعويض مالك الوثيقة
- يخضع للقانون الوزارات وأجهزة الدولة الإدارية والحكم المحلى والهيئات العامة والشخصيات الاعتبارية العامة
- يلتزم حائز الوثيقة بإخطار الهيئة برغبته فى التصرف وتحديد المقابل
في الأول من أكتوبر المقبل تنطلق أعمال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، والذي ينظر عددا من مشروعات القوانين الهامة، أبزرها مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة العامة للوثائق والمحفوظات، الذي يأتي على جدول أعمال الدور البرلماني، والمقرر له الأسبوع الأول من أكتوبر، خاصة وأن اللجنة التشريعية بالمجلس انتهت منه، وأعدت تقريرا عنه لكن لم يتسنى للمجلس مناقشته فى دور الانعقاد الأول.
يذكر أن مشروع القانون تقدمت به الحكومة للمجلس فى الفصل التشريعى الأول، ووافقت عليه اللجنة التشريعية بالمجلس ومع بدء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى تمسكت الحكومة بمناقشة بمشروع القانون، وأعادت اللجنة التشريعية بالمجلس نظر مشروع القانون، واكتفت بما انتهت اليه فى تقريرها فى الفصل التشريعى الأول، وأعدت تقرير حول القانون لعرضه على الجلسة العامة، إلا أن دور الانعقاد الأول انتهى دون مناقشته.
وطبقا للمادة 180 من اللائحة، يخطِر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعى، بمشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة، وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر فى المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة، وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفى فى شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها.
وأوضح تقرير اللجنة التشريعية أن مشروع القانون جاء متسقا مع الدستور ويهدف إلى الحفاظ على الوثائق القومية وصيانتها وانقاذها من الاخطار التى تتعرض لها خاصة وانها تمثل اهمية قصوى للمجتمع وتعد من الكنوز التى تمتلكها الدولة.
وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن مشروع القانون جاء تنفيذا للاستحقاق الدستورى، حيث نصت المادة 68 من الدستور على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والافصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية.
وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها وقواعد إيداعها وحفظها والتظلم من رفض اعطائها كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف وترميمها ورقمنتها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة وفقا للقانون.
المادة الأولى
من مشروع القانون، الوثيقة العامة الرسمية بانها أى محتوى يصدره شخص من أشخاص القانون العام فى أى شكل من الأشكال خلال ممارسته لنشاطه كما عرفت الوزير المختص برئيس الوزراء.
المادة الثالثة
من القانون على إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع الوزير المختص ويكون مقر الهيئة العامة بالقاهرة وأجاز إنشاء فروع بالمحافظات.
المادة الرابعة
تولى الهيئة وحدها تقييم الوثائق لضمها أو الاستغناء عنها وهى وحدها المسئولة عن حمايتها وتأمينها من الضياع والتلف ورقمنتها وحفظها والاطلاع عليها، والاستفادة منها طبقا للقوانين واللوائح على أن يتم التنسيق مع أجهزة الأمن القومى فيما يتعلق بالوثائق المتعلقة بمقتضيات الامن القومى او بعملها.
وحدد القانون أهداف الهيئة وتشمل تقرير نقل الوثائق إلى الهيئة ووضع القواعد العامة المحافظة على الوثائق وتنظيمها وحمايتها وأرشفتها وإنشاء الأرشيف الدائم "التاريخى "واعداد المتخصصين للعمل فى مجال الارشيف وتأهيلهم وتنظيم العمل بين الهيئة، وغيرها من الجهات المصدر والمتلقية للوثائق بالإضافة إلى اقتراح الاتفاقيات المتصلة بأغراض الهيئة ونشاطها على المستويين المحلى والدولى واقامة المعارض والمؤتمرات المتصلة بأغراض الهيئة او الاشتراك فيها.
المادة الخامسة
على أن تؤول للهيئة الوثائق التى بحوزة أشخاص القانون العام بعد إنتهاء العمل بها والوثائق العامة التى تحوزها أى جهة تنقضى شخصيتها القانونية لأى سبب من الأسباب من تاريخ انقضائها.
المادة السادسة
من القانون للهيئة اتخاذ اجراءات الحجز الإدارى للحصول على حقوقها.
من القانون للهيئة اتخاذ اجراءات الحجز الإدارى للحصول على حقوقها.
المادة السابعة
على تشكيل مجلس ادارة الهيئة، فيما تنظم المادة التاسعة والعاشرة على اجتماعات المجلس، وحددت المادة الحادية عشر موارد الهيئة من الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة فى موازنتها العامة وحصيلة المبالغ التى يقررها المجلس مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة والاعانات والهبات والتبرعات التى يقبلها المجلس وتتفق واغراض الهيئة وما يعقد لصالح الهيئة من قروض.
المادة 13
تنظيم طبيعة الوثائق لدى الافراد او الهيئات او الاشخاص الاعتبارية العامة او الخاصة حيث اجازت بقرار من الوزير المختص بناء على طلب مجلس ادارة الهيئة ان يقرر اعتبار أى وثيقة لدى الافراد او الهيئات او الاشخاص الاعتبارية العامة او الخاصة ذات قيمة قومية او تاريخية وفى هذه الحال يعد حائز الوثيقة مسئولا عن المحافظة عليها وعدم إحداث أى تغيير بها ويحظر على حائز الوثيقة اخراجها من مصر او التصرف فيها الا بترخيص من الوزير المختص وعند التصرف فيها عليه ابلاغ المتصرف اليه كتابة ان الوثيقة ذات قيمة تاريخية او قومية.
الرابعة عشر
ونظمت تلك المادة قواعد التصرف فى الوثائق الخاصة التى توجد لدى الافراد أو الهيئات الخاصة فالزمت حائزى الوثائق الخاصة باخطار الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك خلال عامين من تاريخ العمل بهذا القانون او من تاريخ ايلولتها اليهم ايهما اسبق وفى جميع الاحوال لايجوز خروج الوثائق خارجا البلاد والتفويض عنها.
ونصت المادة على أنه فى حالة رغبة حائز الوثيقة الخاصة فى التصرف فيها يلتزم بأخطار الهيئة وتحديد المقابل الذى يرتضيه وعلى الهيئة اذا قررت شراء الوثيق اخطار حائز الوثيقة ويحرر عقد بذلك.
وأجازت المادة للوزير المختص ط رئيس الوزراء " بناء على طلب مجلس ادارة الهيئة الاستيلاء على الوثائق التى توجد لدى الأفراد أو الهيئات الخاصة بقرار منه ويقدر مجلس إدارة الهيئة قيمة التعويض الذى يمنح لمالك الوثيقة.
ويخطر مالك الوثيقة بقيمة التعويض ويكون الطعن فى تلك القيمة امام القضاء الإداري.
المادة 15
نصت على نطاق عمل القانون حيث يخضع لأحكام القانون السلطات العامة والوزارات واأجهزة الدولة الادارية ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وسائر الشخصيات الاعتبارى العامة والزم القانون تلك الجهات بالاحتفاظ بوثائقها الرسمية وحفظها وصيانتها وفهرستها .
وألزم القانون الجهات الخاضعة له بالاحتفاظ بوثائقها الرسمية وحفظها وصيانتها وفهرستها والعمل على ارشفتها الكترونيا
المادة 19
وألزمت بان يشكل بكل وزارة لجنة دائمة يكون فى عضويتها ممثل للهيئة وتتولى الاشراف على حماية الوثائق الرسمية.
المادة 20
كيفية التخلص من بعض الوثائق فنصت على انه ارادت وزارة او جهة التخلص من بعض الوثائق فعلى اللجنة الدائمة بالاشتراك مع ممثل الهيئة تقديم تقرير عنها يرفع إلى المجلس لإبداء رأيه فى ذلك ولا يجوز التصرف فيها دون اتخاذ الابعد الرجوع إلى الجهات الأمنية.
المادة "22"
تناولت كيفية تصنيف الوثائق من حيث سريتها ودرجة السرية بإحدى درجتين سرى وسرى للغاية.
المادة "23"
وحظرت المادة الاطلاع على الوثائق التى تقرر سريتها لمدة لا تجاوز خمسة عشر عاما بالنسبة للتصنيف سرى وثلاثين عاما بالنسبة للتصنيف سرى للغاية.
ولا يجوز حظر الاطلاع او استمرارية السرية لأى وثيقة بعد مضى المدة السابقة الا بقرار من المجلس لمدد اخرى لا تجاوز عشرين عاما وبشرط الا تتجاوز مدة الحظر الاطلاع او النشر فى كل الأحوال 50 عاما من تاريخ اصدار الوثيقة أو تلقى الهيئة لها ويجوز لمجلس الوزراء تقرير حظر الاطلاع أو استمرارية السرية لمدد أخرى لا تجاوز عشرين عاما.
المادة 25
تؤول للهيئة جميع الأصول والموجودات والحقوق الخاصة بالإدارة المركزية لدار الوثائق العامة لدار الكتب والوثائق القومية.
تؤول للهيئة جميع الأصول والموجودات والحقوق الخاصة بالإدارة المركزية لدار الوثائق العامة لدار الكتب والوثائق القومية.