5 حقوق جديدة للمرأة في قانون العمل.. أبزرها إجازة مدفوعة الأجر
الجمعة، 03 سبتمبر 2021 06:30 م
عدد من المواد المهمة نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعروف بقانون العمل الموحد، حيث يوجد فصل كامل يتحدث عن المرأة ويتنظم حقوقها، تحت عنوان "تشغيل النساء"، يتضمن مزايا وضمانات هامة لصالح المرأة العاملة.
حقوق المرأة أصبحت أمر أساسي في معظم مؤسسات الدولة، حيث تحظى بتمكن ودعم غير مسبوق من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم تتويجها بقانون يعطيها حقوقها ونظم عملها في ظل الطفرة التي تحدث في المجتمع المصري خاصة في مجال الصناعة والبنية التحتية.
اجازة الوضع
للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، ولا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها. كما يحظر القانون فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، ويكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
إجازة رعاية الطفل والرضاعة
فيما نصت المادة 93، على حق للمرأة العاملة التي ترضع طفلها في خلال الـ18 شهرًا التالية لتاريخ الوضع – فضلًا عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعامل الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتين الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر. حظر العمل ليلا مقتضى المساواة الكاملة أن تتساوى المرأة مع الرجل في العمل ليلاً أو نهاراً.
لكن مراعاة لظروف المرأة، يقرر القانون عدم جواز تشغيل النساء ليلاً إلا على سبيل الاستثناء، ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحاً (م 89 من قانون العمل). وقد أصدر وزير القوى العاملة القرار رقم 183 لسنة 2003 بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلاً، وأحكامه:يحظر تشغيل النساء ليلاً في أية منشأة صناعية أو أحد فروعها ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحاً (م1). وظائف ممنوعة على المرأة الأصل أن تعمل المرأة في جميع الأعمال دون تمييز. لكن القانون يأخذ بمبدأ التمييز الإيجابي لصالح المرأة، فيحظر تشغيل النساء في الأعمال الضارة بهن صحياً أو أخلاقياً، وكذلك بعض الأعمال الأخرى التي لا يجوز تشغيل النساء فيها مطلقاً. (م 90 من قانون العمل).
وصدر قرار وزير القوى العاملة رقم 155 لسنة 2003 بشأن تحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، وتشمل ثلاثين عملاً معظمها من الأعمال الشاقة أو الضارة بصحة المرأة، أو التي تضر بالمرأة من الناحية الأخلاقية انشاء حضانة في مقر العمل كما نص القانون على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.