بعد إحالة 4 شركات للنيابة.. تعرف علي عقوبة التهرب الضريبي للمواقع الإلكترونية
الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 10:30 مهبة جعفر
بدأت مصلحة الضرائب المصرية في اتخاذ خطوات جادة وهامة في ملف التجارة الإلكترونية وتتبع الشركات والمتاجر الإلكترونية التي تقوم بالترويج لمنتجاتها علي مواقع التواصل الاجتماعي ووضعها تحت الرقابة، وحيث أصبح أى نشاط تجارى يخضع للضريبة؛ حتى لو كان عبر الإنترنت، حيث صارت الشركات التى تبيع سلعًا أو خدمات عبر الإنترنت، ملزمة بالتسجيل بمصلحة الضرائب؛ حتى لا تقع في جريمة تهرب ضريبى.
ونرصد في السطور التالية عقوبة جريمة التهرب الضريبي
ما هي الشركات التجارية الإلكترونية الملزمة بتقديم اقرار ضريبي؟
كل الشركات التى تمارس التجارة الإلكترونية بلغت حد التسجيل وهو ٥٠٠ ألف جنيه، ملزمة بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة، وكذلك مقدمي الخدمات المهنية وغيرها من الخدمات الخاضعة لضريبة الجدول مهما بلغ حجم مبيعاتها.
ما هي عقوبة التهرب الضريبي؟
عدم تقديم الإقرارات الشهرية يعتبر من حالات التهرب الضريبى الذى يُعد من الجرائم المخلة بالشرف، وتصل عقوبته إلى السجن من ٣ إلى ٥ سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم دفعها لكل ممول خالف هذا القانون.
وسيعاقب المتهرب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة
هل يحق للمول اختيار النظام الضريبي للمحاسبة؟
فيما يتعلق بالضريبة على الدخل، فيجوز للتاجر عبر «المتاجر الإلكترونية»، الاختيار بين تطبيق قانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥، وتقديم إقرار سنوي عن صافي الربح مصحوبًا بسداد الضريبة المستحقة، أو التمتع بمزايا قانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ إذا كان من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسداد الضريبة القطعية عن تعاملاته السنوية طبقًا لحجم أعماله
ما هي حالات التهرب من أداء الضريبة؟
1- تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن.
2- إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان، بقصد التأثير على قراراتهما، أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق، أو الإمتناء عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة، أو تقديم مستنذات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.
3- لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم السابقة، إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من ينوب عنه.