بعد صدور اللائحة المنظمة.. 5 ضوابط لمراكز ضحايا الاتجار بالبشر
الخميس، 05 أغسطس 2021 03:54 م
أصدرت وزارة التضامن اليوم، اللائحة المنظمة لعمل المراكز المتعاملة مع ضحايا الاتجار بالبشر، حيث تتماشي مع قانون الاتجار بالبشر والصادر في 2010 وذلك من خلال القرار رقم 289 لسنة 2021 وتم نشر اللائحة في الجريدة الرسمية اليوم.
فيما تعد مصر من الدول الأكثر نجاحا في مكافحة هذه الجريمة عبر العديد من القوانين وبرامج الحماية الاجتماعية التي تحظى بأولوية القيادة السياسية، حيث تم إطلاق العديد من البرامج والمبادرات لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا والاولي بالرعاية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك لحمايتهم من الخضوع لمنظمي هذه الجريمة التي لا تعرف انسانية أو رحمة، وذلك حسبما أكدت الدكتورة نفين جامع وزيرة التضامن الاجتماعي.
أول دار لضحايا الاتجار بالبشر
هذه التطورات تأتي بعد عدة شهور من تدشين أول دار في مصر لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر، في مطلع العام الجاري، فيما القرار وزيرة التضامن على أن يلتزم مركز إيواء الفتيات والنساء ضحايا الاتجار بالبشر القائم حاليا والكائن مقره بقرية نامول، بمركز قها، بمحافظة القليوبية، بتوفيق أوضاعه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة المرافقة لهذا القرار.
ضوابط اللائحة
في نفس السياق تضمنت اللائحة المنظمة للمراكز التي تتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر، عدة ضوابط لعل أبرزها أن ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻫﻰ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻋـﻥ ﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻟﺒﺸﺭ ﻭﺘﺘﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﺭﻓﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﻠﻔﺭﻴـﻕ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﻯ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻤﻴﺯﺍﻨﻴـﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻜل ﻤﺭﻜﺯ
ﺷﺮوط اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺎلمراكز والمستندات المطلوبة
١ - ﺃﻻ ﻴﻘل ﺍﻟﺴﻥ ﻋام ١٢ ﻋﺎﻤﺎ.
- ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻜﺘﺎﺏ ﻤﻌﺘﻤﺩ ﺒﺈﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻡ (١١) ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ.
٣ - ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻁﺒﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻤﻭﻀﺤﺎ ﺒﻪ (ﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟـﺸﺎﻤﻠﺔ - ﺇﺼﺎﺒﺘﻬﺎ ﺒﻤﺭﺽ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ - ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺤﺎل ﻤﺭﻀﻬﺎ ﺒﻤﺭﺽ ﻤﻌﻴﻥ).
٤ - ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺴﺘﺨﺭﺝ ﺭﺴﻤﻰ ﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴـﻨﻬﺎ - ﺃﻭ ﺍﻟﺘـﺴﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺼﺤﻴﺔ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﺴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻜﺸﻑ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻯ.
٥ - ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻗﺒﻭل ﺍﺸـﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯ (ﻤﻴﺜـﺎﻕ ﺸﺭﻑ) ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺘﻌﻬﺩ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒـﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯ.
٦ - ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻀﺤﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻁﻔل ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺃﻭ ﻟﻡ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﻨﻪ ﺍﺜﻨﺘـﻰ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﺔ ﺒﺎﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﻌﻬﺎ، ﻭﻴﺤﻭل ﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﻯ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻪ ﺒﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯ.
5 مبادئ منظمة للمراكز
فيما تضمن اللائحة المنظمة 5 ضوابط لعمل المراكز وهي:
1- ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻟﺒﺸﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺀ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ .
2 - ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻫﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻀـﺤﺎﻴﺎ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻟﺒﺸﺭ .
3 - ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻀﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺄﻭﻯ ﻭﺍﻟﻤﻠﺒﺱ ﻭﺍﻟﻁﻌﺎﻡ .
4 - ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺍﻵﻤﻨﺔ .
5 - ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻜﻔل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ ﻟﻠﻀﺤﻴﺔ .