خلال 10 أعوام.. تعديلات قانون الكهرباء تلزم «القابضة» بتوفيق أوضاعها
الأربعاء، 21 يوليو 2021 12:00 ص
ينص القانون رقم 70 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وبشأن اشتراك الشركة القابضة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء في القيام ببعض الأعمال، على أن تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل به، وما يؤهلها للتعامل في السوق التنافسية للكهرباء على أن يتم التعامل مع هذه الشركات وفقا لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء الفترة الانتقالية.
فيما تنص المادة الثانية، على أنه مع عدم الإخلال بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها في المادة 31 من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2010،، تشترك الشركة القابضة لكهرباء مصر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال فترة انتقالية لا تزيد على عشر سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون في القيام بما يأتي :
1 - إعداد دراسات التوسع في الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المشتركين .
2 - دراسة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي و تبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى .
3 - إجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة والعالية .
وتقوم الحكومة خلال الفترة الانتقالية المبينة بالفترة السابقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرياء بما يتيح لها القيام بمهامها المبينة بالفصل الثاني من الباب الثالث من قانون الكهرباء المشار إليه .