تعرف على اشتراطات وضوابط قبول الأموال بقانون الجمعيات الأهلية الجديد
الثلاثاء، 13 يوليو 2021 12:00 ص
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ضوابط قبول أموال نقدية، ومنى يتم قبول هذه الأموال في صورة شيكات، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.
ووفقا للائحة التنفيذية للقانون.
مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال ، يكون للجمعيــة في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المـالية ، حق تلقي الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر وفقًا لأحكام القانون، علي أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي والتأشير في سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص تلك الأموال وإنفاقها فيما وردت من أجله مع تقديم كشوف حساب نصف سنوية وتقرير فني يستوفي أوجه الإنفاق والنشاط ، ويجب إخطار الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، بتلقي الأموال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التلقي علي النموذج المعد لذلك .
وفي جميع الأحوال لا يجوز قبول أموال نقــدية تزيد على خمسمــائة جنيه مصري أو ما يعادلها بأي عملة أجنبية أخري إلا بموجب شيك بنكي أو أي إجراء مصرفي عبر أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي وذلك دون الإخلال بالحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه.