البرلمان يوافق علي مد حالة الطوارئ ويقر 7 تشريعات ابزرها تشديد عقوبة التحرش وتعديل لائحته

الإثنين، 12 يوليو 2021 07:00 م
 البرلمان يوافق علي مد حالة الطوارئ ويقر 7 تشريعات ابزرها تشديد عقوبة التحرش وتعديل لائحته

عدد من التشريعات والملفات الهامة ناقشها مجلس النواب خلال الجلسة العامة  التي عقدت صباح اليوم ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث وافق المجلس علي  7 مشروعات قوانين نهائيا، لعل ابرزهم تشديد عقوبة التحرش، فضلا عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 290 لسنة 2021، بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخري تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق الرابع والعشرين من يوليو، بأغلبية الثلثين.

تفويض جديد

وجاء ذلك وسط رسائل دعم وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتفويضا في اتخاذ كل ما يراه لحماية الأمن القومي المائي المصري وفي مواجهة أزمة "سد النهضة" الأثيوبي.


مد حالة الطوارئ

كما أيد أعضاء المجلس النيابي، مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر مؤكدين أن تطبيق الطوارئ كان قاصراً علي مواجهة الإرهاب ولم يكن له أدني تأثير علي حقوق الإنسان.

 

وجاء في نص قرار رئيس الجمهورية، في مادته الأولي، أنه تم اتخاذه نطرا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وانه بعد أخذ رأي مجلس الوزراء تمد حالة الطوارئ في جميع إنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر من الساعة الواحدة صباح السبت الموافق 24 يوليو.

ونص القرار في مادته الثانية علي أن تتولي القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وتمويله وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أراوح المواطنين ويفوض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ. 

قانون التحرش

وفي مقدمة المشروعات التي وافق عليها المجلس نهائيا، يأتي مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بتشديد العقوبات علي التحرش الجنسي.

ويستهدف مشروع القانون تشديد عقوبة التعرض للغير، وكذلك تشديد عقوبة التحرش الجنسي علي أن تكون جناية -بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية علي المجني عليه وذويه، وتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة (306 مكررا أ) الخاصة بتغليظ عقوبة التعرض للغير ونصت علي معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخري.

علي أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة (306 مكررا ب) ونصت علي أن يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

إدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض


كما وافق المجلس علي مشروع قانون بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض علي الأرصفة 62، 55 بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية) وذلك وسط إشادة برلمانية واسعة بمشروع القانون، حيث أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه يعد سهلا ممتنع وحدثت مناقشات قانونية واسعه في شأنه.

وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تنفيذ مشروع محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بالموانئ البحرية المصرية، وفي ضوء تبني وزارة النقل لرؤية شاملة لتطوير وتحديث ميناء الإسكندرية بهدف استيعاب حركة بضائع والحاويات المتزايدة وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة للعمل في هذا المجال.

وقال عابد، إن التوجه نحو تنفيذ مشروعات المرافق العامة من خلال اشراك القطاع الخاص في ذلك، بات توجها عالمية وضرورية لدعم موازنات الدول النامية لكي تتمكن من تنفيذ مشروعاتها الخدمية والاستثمارية، مشيرا إلي أن الدولة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد بناء جمهورية جديدة عن طريق تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية واستثمارية لم يسبق لها مثيل في فترة زمنية قصيرة للغاية بما سيعود بالنفع علي الاقتصاد القومي وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المواطنين.

ولفت عابد، إلي أن دراسة الجدوي المعدة لهذا المشروع مبنية علي أساس منح مدة التزام ثلاثون عاما كفترة تشغيل فعلية للمشروع من أجل استرداد رأس المال الضخم المستثمر فيه، لذلك وجب أن يتم إصداره بقانون، مشيرا إلي أن العوائد الاستثمارية لمشروع المحطة متعددة الأغراض علي الأرصفة البحرية (55- 62) بميناء الإسكندرية، سوف تحدث نقلة نوعية في الايرادات المتوقعة للميناء، كذلك فإنها ستوفر ميزة تنافسية كبيرة للميناء في مجال النقل البحري باستخدام سفن الحاويات العملاقة.

 

البحث عن الغاز والزيت الخام


كما  شهدت الجلسة، الموافقة مشروعي قانونين مقدمان من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما، وسط إشادة برلمانية واسعة.

ويشمل المشروعين، الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة سي دراجون انيرجي ( نيايل) بي.في، وشركة أي بي أر ساوث دسوق لميتد  لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 6 لسنة 2014 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب دسوق الأرضية ( قطاع – أ) بدلتا النيل ج. م. ع، والثانية هي بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدينة في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إنرجين إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 13 لسنه 1998 المعدل بالقانون رقم 3 لسنه 2009 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال ادكو البحرية بدلتا النيل.

 

وأكد النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية الاتفاقات، لاسيما وما يحققه من عوائد إيجابية تنعكس إيجابيا في الوفاء باحتياجات السوق، فضلا عن المنح غير المستردة.


الفصل بغير الطريق التأديبي

كما جاءت موافقة مجلس النواب، نهائيا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس علي مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر وعشر أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع القانون من القوانين المكملة للدستور، وتكون الموافقة عليه بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه."

وقال تقرير برلماني للجنة المختصة، إن مشروع القانون يأتي في إطار تمكين الجهاز الإداري والجهات التابعة للدولة من أداء دورها المنوط بها قانوناً استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري والتي هي في أساسها وهدفها الأسمي تقديم أفضل خدمة بأعلي جودة للمواطن المصري.

وجاءت المادة الأولي باستبدال المواد (1) و (2/ فقرة أولي) و (3) من القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي. وحصرت المادة (1) المستبدلة بالفقرة الأولي الجهات التي يجوز فصل الموظفين أو العاملين بها بغير الطريق التأديبي علي نحو يشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وأشخاص القانون العام، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، ودون المساس بما قد يكون مقرراً لبعض الفئات من ضمانات دستورية في مواجهة العزل

كما تم استحداث بند جديد بالمادة (1) برقم (هـ) جاء بحكم جديد يُضاف إلي أحوال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي وهي حالة إدراج الموظف أو العامل علي قوائم الإرهابيين وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك اتساقاً مع المنطق القانوني السليم.

 

وأجازت المادة (2) المستبدلة في فقرتها الأولي لرئيس الجمهورية أن يفوض السلطة الأدني مباشرة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء في إصدار قرار الفصل وذلك تخفيفاً للعبء الإداري في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون.

وتضمنت استبدال المادة (3) في الفقرة الأولي منها بحذف عبارة "وتكون له فيها ولاية القضاء كاملة، علي أن يتم الفصل في الدعوي خلال سنة علي الأكثر من تاريخ رفعها" الواردة بعجز الفقرة، وذلك اتساقا مع أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتحديداً المادة (10/ بند عاشراً) المتضمنة اختصاص مجلس الدولة بالفصل.

قانون القطن

كما وافق مجلس النواب، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، والذي يهدف إلي بسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن علي جميع المغازل، للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف ورتب القطن في السجلات المُعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أية أقطان للمغازل لكونها لا تحصل علي بطاقات البيانات المُشار إليها، ويؤدي إلي تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها علي كافة مراحل تداول القطن، وضبط الأداء في دورة تداول القطن بما يؤدي إلي النهوض به، والحفاظ علي حقوق الدولة في تحصيل استحقاقاتها.


تعديل اللائحة الداخلية

كما وافق المجلس نهائيا علي مشروع القانون المقدم من النائب علاء عابد، وأكثر من خمسين نائب بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب رقم 1 لسنة 2016 وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب محمد عطية الفيومي وأيمن أبو العلا وعاطف مغاوري في نفس الموضوع.

ملامح تعديل  اللائحة الداخلية

وتشمل التعديلات المقدمة من النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، 31 مادة بالحذف والإضافة والاستبدال ومن أبرز ما تضمنته وضع تنظيم متكامل ومنضبط لآلية عمل الوكيلين وتوزيع الاختصاصات بينهما بعد انتخابهما وفق الدستور والقانون وهذه اللائحة، وذلك بان يتم اختيار وكيل أول من بين الوكيلين بعد انتخابهما وهو الحاصل منهما علي أعلي الأصوات، وفي حال التساوي في الأصوات يكون الأكبر سنا، وفي كل الأحوال يحل الوكيل محل الوكيل الأول حال غيابه، أو في حال خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول منهما، وأنه حال حضورهما معا يسبق الوكيل الأول الوكيل في رئاسة جلسات المجلس في الأحوال المبينة بهذه اللائحة) ولجانه وغيرها من الاجتماعات.

 

كما أجازت لرئيس المجلس تفويض الوكيل الأول في بعض اختصاصاته، وله أن ينيبه في رئاسة بعض جلسات المجلس. وفي حال غياب رئيس المجلس يتولي الوكيل الأول رئاسة الجلسات، وفي حال غيابه يتولي رئاسة الجلسات الوكيل، وفي حالة غيابهما معا عن إحدي الجلسات بعد افتتاحها، يتولي رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنة، ويتولي الوكيل الأول رئاسة الجلسة حال تخلي رئيس المجلس عن رئاسة الجلسة لإبداء رأيه بالاشتراك في مناقشة أية مسألة معروضة، وفي حال خلو منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد يتولي الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقتة، وذلك حتي انتخاب الرئيس الجديد وتضمنت التعديلات ان يتم تمثيل الاحزاب التي لها 3 مقاعد بالمجلس باللجنة العامة بدلا من عشرة مقاعد وذلك لضمان تمثيل نسبة أكبر من هذه الأحزاب الموجودة في مجلس النواب .


ومنحت التعديلات لرئيس المجلس اختصاص احالة مشروعات القوانين إلي مجلس الدولة التي يري أهمية إحالتها في المراحل السابقة علي عرضها علي المجلس بالإضافة إلي اختصاص الممنوح للمجلس، وتضمنت أيضا توحيد المعاملة المالية مع مجلس الشيوخ، وذلك بحذف جواز إعفاء المبالغ التي يتقاضاها عضو مجلس النواب من أية ضرائب أو رسوم وعدم جواز الحجز عليه.

كما أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة إلي الحكومة 41 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوي عن اقتراحات برغبة، مقدمة من النواب وافقت عليها اللجنة، لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها من توصيات.

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق