النداء الأخير لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
الثلاثاء، 06 يوليو 2021 12:00 م
منحت الدولة أصحاب المبانى المخالفة العديد من الفرص لإنهاء ملف التصالح فى المخالفات والتى بدأت منذ العام الماضي ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري من أجل تقديم طلبات جدية التصالح على أن يتم بعدها فحص الملفات وتحديد مبلغ التصالح الرسمي مع كيفية إزالة المخالفة نهائيا، وذلك وفقا للآلية التى حددها قانون التصالح فى مخالفات البناء بتقديم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء، بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
وحدد القانون خطوات تقديم الطلب وبعدها تقوم الجهات الدارية لمختصة بإنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ فى شأنها ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.
وأكد القانون ولائحته التنفيذية على ضرورة استكمال الاوراق المطلوبة وإلا لن يتم النظر في الطلب، وسيتم قبول كل من تقدم بملفات من القرى.
ووفقا للائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، فإن المستندات المطلوبة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء هي صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم طلب التصالح إلى جانب المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، بالإضافة إلى المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، وهى المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، وكذلك المستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار، بالإضافة إلى مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية، وكذلك عقود البيع المشهرة، أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقارى، وصورة ملتقطة من القمر الصناعي.
وتضم المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء كل من الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، في حين تقوم الجهة الإدارية المختصة بإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة او الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.