في ذكرى 3 يوليو.. كيف هزم الشعب مخطط العنف والإرهاب وأسس الجمهورية الجديدة
السبت، 03 يوليو 2021 12:17 م
في مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات خرج الملايين من المصريين، اعتراضا على سياسيات جماعة الإخوان الإرهابية، والتي أمضت ما يقرب من عام في الحكم، سيطرت خلاله على معظم المؤسسات وحاولت تغير هوية بعضها، ولكن وعي المواطن المصري كان حائط الصد الأول لهذا المخطط، حيث لم تمضي 3 أيام بداية من 30 يونيو حتى 3 يوليو، واستجاب الجيش لمطالب الشعب.
ومنذ هذا التاريخ وحتى اليوم والدولة المصرية تمر بتحديات كبيرة وتعمل على عدة جبهات أبرزها محاربة الإرهاب والتصدي لأحداث العنف والإرهاب والتطرف التي دعمتها جماعات الإخوان حيث كانت دماء الشهداء الزكية تروي تراب الوطن دفاعًا عن أمنه، فقد ضحوا بأرواحهم من أجل أن تحيا مصر، وهم شهداء مصر الأبرار الذين اغتالتهم رصاصات الغدر وتفجيرات الجماعة الإرهابية بعد سقوط حكم الإخوان، وجبها اخرى وهي البناء والتنمية وتطوير مؤسسات الدولة المختلفة.
كيف حمى القانون حقوق شهداء ومفقودى ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم؟
في التقرير التالي، نلقي الضوء على كيفية حفاظ وحماية القانون على حقوق شهداء ومفقودى ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم؟ وذلك فى الوقت الذى تحالفت فيه جماعة الإخوان الإرهابية ضد كل من يقف دفاعًا عن أمن مصر الداخلي، واستعانوا بالخارج تخطيطا وتمويلا من أجل إفساد ثورة الشعب، واقتحموا الأقسام وأشعلوا النيران وعادوا إلى هوايتهم فى سفك الدماء كعادتهم التى تربوا عليها لكن لمصر رجال أقسموا على الدفاع عن أمنها حتى ولو كان الثمن التضحية بالنفس لينالوا الشهادة وليبقى سجل الشهداء شاهدًا على خسة جماعة الإخوان – بحسب الخبير القانونى والمحامى حسام حسن الجعفرى.
7 مصطلحات قانونية متعلقة بالشهداء والمصابين وأسرهم
بالتزامن مع احتفال مصر بذكرى ثورة 30 يونيو، ويوم بيان الخلاص الموافق 3 يوليو، يتذكر أهالي الشهداء فى القاهرة والمحافظات أبناءهم الأبطال من رجال الجيش والشرطة الذين قدموا بطولات وتضحيات، للحفاظ على وحدة ومكتسبات الشعب المصري ليس فقط خلال ثورة 30 يونيو، ولكن أيضًا خلال السنوات التى أعقبتها في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف تفكيك مصر وزعزعة استقرارها، فقد نص قانون صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية رقم 16 لسنة 2018 بالمادة الأولي: "يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها – وفقا لـ"الجعفرى":
1-
الشهيد:كل مصري فقد حياته نتيجة عملية إرهابية أو أمنية.
2-المفقود:كل من فقد نتيجة عملية إرهابية أو أمنية وصدر قرار بذلك من رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال.
3-المصاب:كل من أصيب إصابة نتج عنها عجز كلى أو جزئي بصفة دائمة نتيجة عملية إرهابية أو خلال عملية أمنية.
4-أسرة الشهيد أو المفقود أو المصاب:الوالدان والأرامل أو الزوج والأولاد والأخوة الذين يعولهم، وذلك وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
5-العملية الإرهابية:كل عمل إرهابي يتم ارتكابه ويقع تحت طائلة قانون العقوبات أو أي قانون أخر.
6-العملية الأمنية:كل عمل أمنى يهدف لمكافحة الجريمة وحفظ الأمن والنظام العام وتحقيق السكينة العامة.
7-المجلس:المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين.
ما هي أوجه الرعاية والدعم لأسر الشهداء والمفقودين ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم؟
نصت المادة 5 من ذات القانون: "يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والمفقودين ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، وعلى الأخص ما يلي:
1-توفير فرص الدراسة في كافة مراحل التعليم وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
2-توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومنحهم الأولوية في مسابقات التوظيف التي تعلنها الدولة وأجهزتها وكذا القطاع الخاص وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن.
3-تقديم الخدمة الصحية المناسبة في المستشفيات والمراكز الحكومية أو العسكرية لمن لا يتمتع بنظام التأمين الصحي أو بنظام رعاية صحية أخرى.
4-إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بكافة أنواعها مجانا.
5-توفير الاشتراك في مراكز الشباب والأنشطة الرياضية المختلفة لغير المشتركين بأي منها، وكذا الدخول المجاني لكافة المتاحف والمنتزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة.
6-توفير فرص الحج للمصاب وأرامل أو زوجة الشهيد أو المفقود.
7-توفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة أو المدعمة منها لمن لم يسبق له الحصول على أى من تلك الوحدات.
ما هي حقوق شهداء ومفقودى ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم؟
نصت المادة 12: "يكون معاش مصابي وأسر شهداء ومفقودى العمليات الإرهابية والأمنية بذات قيمة المرتب والبدلات والعلاوات التي كان يتقاضاها قبل إصابته أو استشهاده أو اعتباره مفقودا على أن تزيد قيمة هذا المعاش بمقدار قيمة زيادة المرتب وبدلات وعلاوات أقرانه في الرتبة أو الدرجة التي يتم ترقيتها" – وفقا لـ"الجعفرى".
ونصت المادة 13: "مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق بموجب أحكام أي قانون أخر أو تقرر بحكم قضائي نهائي يصدر مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلى أو جزئي أو لأسرة الشهيد أو المفقود، فإذا نتج عن الإصابة بعجز جزئي أو كلى عجزا كليا مستديما أو وفاه وجب على الصندوق أن يؤدى إلى المصاب أو أسرة الشهيد مبلغ التعويض المستحق أو يكمل مبلغ التعويض الذي تم صرفه لمرة واحدة خلال الفترة من 18 يناير 2014 حتى تاريخ سريان هذا القانون " – الكلام لـ"الجعفرى".
وسام تحيا مصر من طبقتين
ونصت المادة 14: "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية ينشأ وسام من طبقتين يسمي وسام: تحيا مصر: يمنح لضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين الذين قاموا بأعمال ممتازة تدل علي التضحية أو الشجاعة في مواجهة العمليات الإرهابية أو خلال العمليات الأمنية وأدت إلي إصابتهم وفي حالة الاستشهاد أو الفقد يمنح الوسام لأسم الشهيد أو المفقود، ويجوز منح هذا الوسام لكل من قدم خدمات جليلة للوطن أو للقوات المسلحة أو الشرطة من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، ويستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها ألفا جنيه إذا كان الوسام من الطبقة الأولي وألف جنيه إذا كان من الطبقة الثانية ويجمع حامل الوسام بين قيمة هذه المكافأة ودخله أيا كان نوعه دون التقيد بحد أقصي.
وتصرف قيمة المكافأة عن الوسام للمعاش وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وعند قطع أو وقف معاش أحد المستحقين لأي سبب يعاد توزيع كامل قيمة المكافأة علي باقي المستحقين وفقا لأنصبتهم في المعاش إلي أن يقطع معاش أخر مستحق وتعفي هذه المكافأة من الضرائب، ويكون منح هذا الوسام بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي طلب وزير الدفاع أو وزير الداخلية حسب الأحوال، كما يجوز منح هذا الوسام من رئيس الجمهورية لمن يقدم خدمات جليلة للوطن من غير الفئات المشار إليها بهذا القانون علي ألا يتمتع حامله بالمزايا المادية المنصوص عليها في هذا القانون.
الخبير القانونى والمحامى حسام حسن الجعفرى