لملايين الملاك والمستأجرين.. حكم قضائى يكشف حق الابن في امتداد عقد الإيجار ولو كان خارج البلاد
الخميس، 01 يوليو 2021 10:00 ص
أصدرت الدائرة "19 إيجارات" بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، حكماَ بامتداد عقد الإيجار للابن ولو كان خارج البلاد، وذلك تأسيساَ على أن الإقامة التي تجيز امتداد عقد الإيجار إلى ورثة المستأجر الأصلي هى الإقامة المستقرة مع المستأجر الأصلي حال حياته وحتى تاريخ وفاته وهو تاريخ نشوء الحق فى الامتداد للورثة، وعدم إقامة المستفيد من الامتداد القانوني منهم بعين التداعي عقب وفاة المستأجر لا يسقط هذا الحق إذ أن الامتداد قد نشأ بإقامته حال حياة المستأجر وحتى تاريخ وفاته.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 592 لسنة 2017 إيجارات كلى جنوب القاهرة، لصالح المحامى محمد راضى مسعود، برئاسة المستشار عمر عبد الرحمن، وعضوية المستشارين محمد نبيل، وكريم عبد الرحمن، وأمانة سر أحمد عبده خليل.
الوقائع.. نزاع حول شقة مع المالك بسبب سفر الابن خارج البلاد
تتلخص وقائع الدعوى في أن مواطنين أقاماها، بتاريخ 5 يونيو 2017 وأعلنت قانوناَ للمدعى عليهما، طلباَ في ختامها الحكم: بانتهاء عقد الايجار المؤرخ 1 ديسمبر 1953 الخاص بالشقة بمنطقة الزمالك – وطرد المدعى عليهما منها وتأسيساَ للمدعيين خالية من المنقولات والأشخاص.
وذلك على سند من القول – حاصله أنه بموجب عقد ايجار مؤرخ 1 ديسمبر 1953 استأجر مورث المدعى عليهما ما هو الشقة بمنطقة الزمالك بغرض استعمالها سكن خاص، وحيث توفى المستأجر الأصلي ثم امتد عقد الايجار إلى زوجته فقط باعتبار المقيمة بمفردها معه وقت الوفاة دون المدعى عليهما، حيث أنهما تزوجا، وأقاما خارج الشقة من قبل وفاة والدهما المستأجر الأصلي، وحيث فوجئ المدعيان بالمدعى عليهما يضعا يدهما على عين التداعي بعد وفاة والدتهما ورفضهما تسليمها للمدعيين، الأمر الذي حدا بالمدعيين إلى إقامة دعواهما الماثلة بغية القضاء لهما بطلباتهما سالفة البيان.
حكم قضائي بامتداد عقد الإيجار للابن ولو كان خارج البلاد
تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، مثل فيها طرفى الدعوى، كما قدم إعلان منفذ بإدخال خصمه جديده في الدعوى وهى "ع. ي" – كريمة المستأجر الأأصلى – وقدم وكيل المدعى عليهما إعلان منفذ بدعوى فرعية طلبا في ختامه الحكم: في الدعوى الأصلية برفضها، وفى الدعوى الفرعية بثبوت العلاقة الايجارية وامتدادها للمدعيين فرعيا عن الشقة موضوع النزاع، وامتداد عقد الايجار لهما، وذلك على سند من القول حاصله، أنهما نجلا المستأجر الأصلى ولهما الحق في الامتداد القانوني لإقامتهما مع المستأجر الأصلى إقامة دائمة بالشقة موضوع التداعى حال حياته وحتى مماته، ولم تنصرف نيتهما عن جعلها موطناَ لهما حال حياة مورثهما حتى وإن تخلل هذه الإقامة فترات غياب اقتضتها ظروف العمل والسفر دون أن ينصرف ذلك لإرادة التخلي عن عين التداعى.
المحكمة في حيثيات الحكم التى صدرت فى 10 صفحات قالت إنه يمتد عقد الإيجار للابن ولو كان خارج البلاد، تأسيساً على أن الإقامة التي تجيز امتداد عقد الإيجار إلى ورثة المستأجر الأصلي هي الإقامة المستقرة مع المستأجر الأصلي حال حياته وحتى تاريخ وفاته وهو تاريخ نشوء الحق فى الامتداد للورثة، وعدم إقامة المستفيد من الامتداد القانوني منهم بعين التداعي عقب وفاة المستأجر لا يسقط هذا الحق إذ أن الامتداد قد نشأ بإقامته حال حياة المستأجر وحتى تاريخ وفاته.
الإقامة المستقرة مع المستأجر الأصلي حال حياته وحتى وفاته تجيز امتداد العقد
وبحسب "المحكمة" - الإقامة التى تجيز امتداد عقد الإيجار إلى ورثة المستأجر الأصلي هي الإقامة الهادئة المستقرة مع المستأجر الأصلي بعين التداعي حال حياته وحتى تاريخ وفاته - وهو التاريخ الذى ينشئ فيه حق الورثة فى الامتداد القانوني لهم إذا ما ثبت وقت نشوء الامتداد القانوني - ولا يحول دون ذلك الامتداد انقطاع المستفيد من الامتداد القانوني لأياً من ورثة المستأجر الأصلي تثبت بإقامة أياً من الورثة مع المستأجر الأصلي بعين التداعي إقامة مستقرة وهادئة حتى تاريخ وفاة المستأجر الأصلى، وذلك حتى لو ثبت أن أياً من ورثة المستأجر قد ترك العين بعد وفاة المستأجر الأصلى، إذ أن الغاية التى ابتغاها المشرع للأحقية فى الامتداد القانونى للوارث هى إقامته حال حياة وحتى وفاة المستأجر - تاريخ نشوء الحق فى الامتداد - فلا يحول دون هذا الامتداد للورثة ثبوت عدم إقامة المستفيد من الامتداد القانونى منهم بعين التداعى عقب وفاة المستأجر إذ أن أحقيته فى الامتداد قد نشأت وثبتت بالفعل بإقامته حال حياة المستأجر وحتى تاريخ وفاته.