وقد وضع القانون 5 ضوابط فى التعامل مع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وهي الأكياس البلاستيكية غير المصممة للاستخدام المتعدد:
1- أن يكون تصنيع هذه الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام أو تصديرها وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص (وزير البيئة)، مع جواز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير هذه الأكياس إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة.
2 - لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من هذه الأكياس إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
3- يصدر وزير المالية بعد التنسيق مع وزير البيئة ووزير التجارة والصناعة نظاماً للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
4 - أناط القانون باللائحة التنفيذية تحديد المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة، علي أن يراعي عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها.
5- منح القانون المنشآت والأشخاص والمنتجون لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع، علي أن يصدر بتحديدها قرار من وزير البيئة بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.