قانون الفصل بغير الطريق التأديبي.. يهدف لتحقيق الإصلاح الإداري ولا يترتب عليه الحرمان من المعاش
الخميس، 24 يونيو 2021 11:00 م
حالات الفصل فى القانون تشمل إخلال الموظف الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية او ارتكابه ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها او إدراجه العامل على قائمة الإرهابيين او فقد الثقة والاعتبار
اللجنة التشريعية: استحقاق دستوري بالحفاظ على الأمن القومي ومكافحة الإرهاب والفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016).
وأشار تقرير اللجنة الى ان مشروع القانون ياتى كإستحقاق دستوري للحفاظ على الأمن القومي المصري ولمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، كما انه يتسق مع المادة (237) من الدستور والتي تنص على أن: "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد،باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.
وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه."
وأضاف التقرير ان مشروع القانون جاء أيضاً- لتمكين الجهاز الإداري والجهات التابعة للدولة من أداء دورها المنوط بها قانوناً استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري والتي هي فى أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري.
وتضمن مشروع القانون، أن يستبدل بنصوص المواد (1)، و(2)، و (3) من القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي،
وتضمنت المادة (1) حصر الجهات التي يجوز فصل الموظفين أو العاملين بها بغير الطريق التأديبي على نحو يشمل مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات فى مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفيهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
ونصت المادة "2" على أن يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل. ولا يترتب على فصل العامل طبقاً لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة.
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين،و فى حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المُشار إليها فى المادة (1/ مكرراً) من هذا القانون يوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويُبلغ العامل بقرار الوقف.
ونصت المادة "3" من مشروع القانون على ان تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها، بالفصل فى الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المُشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون، طعناً في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقاً لهذا القانون.
كما تضمن القانون اضافة مادةبرقم (1/ مكرراً) إلى القانون رقم 10 لسنة 1972 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وبند برقم (11) إلى المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016
حيث نصت المادة "1 مكررا على انه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المُشار إليها بالمادة (1) بغير الطريق التأديبي، إلا في حالة الاخلال الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية او إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويُعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية او اذا فقد الثقة والاعتبار او فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاءإلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رُفعت أمام المحكمة التأديبية.
وأضاف مشروع القانون بند برقم 11 من المادة 69 من قانون الخدمة المدنية التى تحدد حالات انهاء خدمة الموظف و تضمن البند حالة الفصل بغير الطريق التأديبي
واكدت اللجنة فى تقريرها ان مشروع القانون جاء -كاستحقاق دستوري وتتسق مع أحكامه التي تضع على الدولة التزاماً بالحفاظ على الأمن القومي المصري ومكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وكذلك مكافحة الفساد، حيث إن الوظيفة العامة تكليف للقائمين بها لحسن سير مؤسسات الدولة.
كما أنه جاء متسقاً مع أحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والتي ترتب وبقوة القانون على نشر قرار الإدراج فقد شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.
ونوهت اللجنة إلى أن المشروع يتضمن أحقية الموظف أو العامل الصادر بشأنه قرار بالفصل فى اللجوء إلى القضاء.
وأشارت اللجنة إلى أنها أرسلت خطابات أخذ رأي كل من مجلس الدفاع الوطني، ومجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والمجلس الأعلى للشرطة،طبقاً لأحكام المواد (185، 203، 207) من الدستور.