5 مميزات لقانون ذوي الإعاقة.. أبرزها فرص عمل متكافئة وساعة يوميًا مدفوعة الأجر
الخميس، 10 يونيو 2021 11:00 ص
عدد كبير من المميزات نص عليها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث استجاب القانون عدد كبير من المطالب خلال فترة مناقشة داخل مجلس النواب قبل اقراره بشكل نهائي، لعل ابرزه هذه المميزات ما يتعلق بتوفير فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي ووضعهم الصحي كذلك توفير سبل امان وسلامة لهم في الاماكن العامة.
بتوفير سبل الأمان
ووفقا للقانون تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملائمة والترتيبات التفسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، وضمان ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية, وتمكينهم من الحصول بصورة فعالة علي برامج التوجيه التقني والمهني، وخدمات التوظيف، والتدريب المهني المستمر، ويحظر أي تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق علي أساس الإعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته.
الحق في العمل
ومن بين الحقوق التي كفلها القانون لودي الاعائقة هو الحق في العمل، ألزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول علي فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني، كما تلتزم بعدم إخضاعهم لأي نوع من العمل الجبري أو القسري، وعليها توفير الحماية لهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والسعي لفتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج، وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر عن طريق أنشطة التنمية الشاملة ومشروعاتها في ضوء السياسات الاجتماعية للدولة.
ساعة يوميًا مدفوعة الأجر
كما نص القانون علي ان لصاحب العمل الذي يوظف أشخاصًا من ذوي الإعاقة يزيدون علي نسبة (5%) المشار إليها في المادة (22) من هذا القانون الحق في زيادة نسبة الإعفاء الشخصي المقرر في البند (1) من المادة (13) من قانون الضريبة علي الدخل المشار إليه بنسبة (5%) عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، تخفض ساعات العمل في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، أو من يرعي فعليًا شخصًا ذا إعاقة من حتي الدرجة الثانية.
تلتزم الوزارة المختصة بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة له بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوي الإعاقة من راغبي العمل، ومعاونتهم في الوصول إلي فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقًا للأولوية المقررة قانونًا، وتسجل بياناتهم بقاعدة بيانات المخصصة لذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمجلس.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الحصر، وشروط وإجراءات القيد في هذا السجل، ويعتبر الشخص المعاق لائقًا صحيًا بالنسبة إلي حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية.
تعيين نسبة 5%
تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملاً فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم، بتعيين نسبة (5%) من عدد العاملين علي الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها من واقع السجل المشار المنصوص عليه في المادة (21)، ويقوم المجلس بالتنسيق مع الوزارة المختصة بمتابعة هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة وظروف العمل الخاصة بهم وفرص تشغيلهم وجميع الالتزامات الأخري التي ينظمها هذا القانون في شأن تشغيلهم، علي أن يصدر بالقواعد والشروط في هذه الحالة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين في حدود النسبة المقررة لهذه الفئة.
وفي جميع الأحوال، يجب علي كل من يوظف شخصًا ذا إعاقة إخطار الجهة المختصة بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول، خلال الشهر الأول من تاريخ تسلمه للعمل، مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخري المقررة بقوانين خاصة، يُمنح الشخص ذو الإعاقة أو من يوظف أو يرعي شخصًا ذا إعاقة.