ووفقا للقانون، تئول إلى الصندوق المبالغ الآتية:
1 - حصيلة الرسم الذى تحصله وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات، وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون.
2 - المقابل الإضافى الخاص بالتعاقدات التى تبرمها الجهة الإدارية المختصة مع بعض المنشآت نظير تقديم كل أو بعض خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية.
3 - مدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات طبقًا لمـا تتحمله مــن تعــريفة التغــذية التي يصـدرها رئيس مجلس الوزراء.
4 - الاعتمادات التي تدرج في موازنة المحافظة للصرف علي أعمال النظافة .
5- عائد عمليات إدارة المخلفات التي تقوم المحافظة بإدارتها .
6 - الغرامات التي يحكم بها ومقابل التصالح لعدم ســداد الرسم المنصــوص عليه في المـادة 34 من هذا القانون .
ووفقا للمادة 36، تئول إلي صندوق النظافة المنشأ بالمحافظة، للصرف علي أنشطة المخلفات البلدية المبـالغ الآتيـة :
ـ نسبة 25% من النسبة المخصصة للمحافظة من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها في قانون الضريبة علي العقارات المبنية.
ـ نسبة 15% من رصيد فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة عند نهاية كل سنة مالية.