بعد موافقة"الشيوخ" ..تعرف علي مهام ودور صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
الإثنين، 31 مايو 2021 08:00 م
وافق مجلس الشيوخ اليوم علي مشروع قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والذي قدمته الحكومة، حيث شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة مشروع القانون قبل اقراره والإستماع لعدد من النواب حول اهمية ودور القانون قبل الموافقة عليه بشكل نهائي.
وخلال المناقشات، رفض المجلس مقترح النائب سليمان الزلوطى، بشأن استبدال "ممثل عن محافظ البنك المركزي" بـ"محافظ البنك المركزى المصري"، إلا أن مقرر الجلسة أكد أنه حال الالغاء سنضطر إلى تحديد من ينوب محل الرئيس حال غيابة.
وكانت المناقشات من حيث المبدأ، قد شهدت تأييد أعضاء المجلس لمشروع القانون، مؤكدين أنه جاء يحقق مصلحة الدولة والمواطن، حيث قال وكيل مجلس الشيوخ، المستشار بهاء أبو شقة، أن المشروع يواجه الأزمات الطارئة ويتعامل معها عبر آليات سريعة بما يحقق مصلحة الدولة والمواطن ويدعم القطاع الصحى دون تحميل المواطن أى أعباء.
دور الصندوق
ويهدف الصندوق- حسب المادة الثالثة - إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها فى حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذى.
وجاء تقرير لجنة الشؤون الصحية ليؤكد أن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، بمثابة الحل المناسب لتغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، وكذا الحالات التى تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى.
تعديل المادة (15)
وشهدت الجلسة الموافقة على تعديل المادة (15) من مشروع قانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية وذلك بناء على طلب الحكومة، لتقضى بأنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 187 لسنة 2020 بالإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تٌعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم فى حدود الغرض الذى أنشأ من أجله".
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد طالب فى وقت سابق من الجلسة بإجراء تعديل على المادة 15 التى استحدثتها اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ولجنة الشئون المالية والاقتصادية على مشروع القانون، والتى تنص على أن " تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم فى حدود الغرض الذى أنشئ من أجله".
وقال معيط: "أطلب من المجلس إضافة فقرة فى بداية المادة على النحو التالى "مع عدم الإخلال بأحكام القانون 182 لسنة 2020 بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون والسندات والأرباح المالية، وأننا مع إعفاء أموال صندوق مواجهة الطوارئ الطبية من جميع أنواع الضرائب ولكن هذه الإضافة لضبط صياغة المادة".
تشكيل مجلس الأمناء
ونظم المشروع فى مادته الخامسة الخاصة تشكيل لمجلس الأمناء بصندوق مواجهة الطوارئ الطبية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من محافظ البنك المركزى المصرى وينوب عن الرئيس حال غيابة، ووزراء الصحة والسمان، المالية، التعليم العالى، التضامن الاجتماعى، ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ووفقا للمادة القانونية، يصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وحددت المادة السادسة اختصاص مجلس الأمناء، برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه، وفقا لأحكام هذا القانون وله على الأخص 1- وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق 2- متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق 3- إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شؤون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق، والتى يقترحها مجلس الادارة، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة أو أى جهة أخرى.
وتتضمن الاختصاصات، الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامى تمهيداً للعرض على الجهات المختصة وفقا لقانون الموازنة العامة للدولة، إعداد تقرير سنوى يرفع لرئيس الجمهورى يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف القانون.
تشكيل مجلس الإدارة
وكذا وافق المجلس على تشكيل مجلس الإدارة والذى يكون برئاسة وزيرة الصحة، واختصاصاته والتى من بينها الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التى يقرها مجلس الأمناء، الإشراف على سير العمل بالصندوق ومراجعة الموقف المالى له بصفة دورية لضمان تحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها، اعتماد التدخلات الطبية التى تساهم فيها موارد الصندوق.
وأقرت المادة العاشرة موارد الصندوق اللازمة للقيام بمهامه، وفى مقدمتها، المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة فى التدخلات الطبية التى يغطيها الصندوق، 2% ( اثنان بالمائة ) من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، 3% (ثلاثة بالمائة) من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة النص فى مشروع القانون، كما ورد من الحكومة للاستخدام فى غير الأغراض الزراعية، 1% ( واحد بالمائة من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان.
وتشمل الموارد، المبالغ المالية التى يقدمها البنك المركزى المصرى والبنوك واتحاد البنوك للصندوق، الهبات والتبرعات والمنح التى تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات، ويقبلها مجلس الإدارة، عوائد استثمار أموال الصندوق، المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل فى الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات، وفقا لأحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981.
يأتى ذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ على حذف البندين 4 و7 من المادة القانونية، فى ضوء مقترح النائب عصام هلال لاسيما ودمجهم فى مادة أخرى، ومنعا للتكرار.
مواجهة الطوارئ الطبية
بدورها قالت وكيلة البرلمان النائبة فيبى فوزى، أن الدولة تلعب دور قائد لمواجهة الطوارئ الطبية والتخطيط المسبق لمواجهة الأزمات، مشيرة إلى أن الدولة لا تتعامل بمنطق رد الفعل وإنما تسعى لضمان التدخل السريع فى مواجهة الأزمات مواجهة الآثار الطبية والاقتصادية والصحية لأزمة فيروس كورونا بما يعزز قدرة الدولة على تمويل الخدمات فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل.
واشار حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى أن مشروع القانون جاء فى وقت عصيب ويستهدف تخفيف الأعباء على الدولة والمواطن.
فى المقابل رفض النائب سامح عاشور، مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلاً: أعلن اعتراضى على هذا المشروع رغم كل النوايا الحسنة لإصداره.
وأضاف عاشور، أن هناك تكرار لاختصاصات وزارة الصحة، ولابد أن يوجه كل الدعم المالى لوزارة الصحة لمواجهة الأزمات وتقوم بمهامها.
كما رفضت النائبة هيام فاروق، مشروع القانون، قائلة: "لا يخفى على أحد خطة الدولة لمواجهة الأزمات وليس تعقيدها، مضيفة: أرى توجيه الموارد المالية لصندوق الطوارئ الطبية لدعم وزارة الصحة والسكان لمواجهة الكوارث والأزمات دون إضافة أعباء على الجهاز الإدارى للدولة.
ورفض النائب محمد السباعى، مشيرا أنه يرى مؤسسات الدولة الحالية قادرة على التعامل مع الكوارث غير أن هناك تضارب بين اختصاصات وزارة الصحة والصندوق، قائلاً: هل الدولة تتوسع فى الصناديق أم ترشيد النفقات.
وشهدت الجلسة الموافقة على تعديل المادة (15) من مشروع قانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية وذلك بناء على طلب الحكومة، لتقضى بأنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 187 لسنة 2020 بالإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تٌعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم فى حدود الغرض الذى أنشأ من أجله".
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد طالب فى وقت سابق من الجلسة بإجراء تعديل على المادة 15 التى استحدثتها اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ولجنة الشئون المالية والاقتصادية على مشروع القانون، والتى تنص على أن " تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم فى حدود الغرض الذى أنشئ من أجله".
وقال معيط: "أطلب من المجلس إضافة فقرة فى بداية المادة على النحو التالى "مع عدم الإخلال بأحكام القانون 182 لسنة 2020 بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون والسندات والأرباح المالية، وأننا مع إعفاء أموال صندوق مواجهة الطوارئ الطبية من جميع أنواع الضرائب ولكن هذه الإضافة لضبط صياغة المادة".