وفق "الأحوال الشخصية".. ما مدى جواز استحقاق "نفقة" الصغير من تاريخ الامتناع للزوجات المتضررات؟
السبت، 29 مايو 2021 11:00 م
تعرف قوانين الأحوال الشخصية النفقة، بأنها ما يصرفه الإنسان على غيره ممن تجب عليه نفقته من نقود وغيرها مما يحتاج إليه عادة من الطعام والكسوة والمسكن والدواء والركوب - مثل السيارة - والخدمة، وذلك حسب المتعارف عليه في مجتمع المنفق عليه لسد حاجة الحاضنة والصغار.
والنفقة الزوجية أثر من آثار الزواج وأول حقوق الزوجة على زوجها بسبب احتباسها له، إضافة إلى أن العرف يحكم بتوابع أخرى للنفقة كنفقات الأولاد وما تتقوى به المرأة أثناء الحمل وبعد الولادة.
وأخذ قانون الأحوال الشخصية، في تقدير النفقة بالوضع في الاعتبار دخله الفعلي، وحال المنفق عليه بمعنى حاجته الفعلية شريطة ألا تقل النفقة المفروضة عن حد الكفاية لتأمين مستلزمات المنفق عليه حسب الوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً، ويتم التحري عن دخل الملزم بالنفقة.
وهناك إشكالية تتعلق بمدى استحقاق نفقة الصغير من تاريخ الامتناع وجواز المطالبة بنفقة الصغار لأكثر من 10 سنوات سابقة، يثيرها السؤال" ما مدى خضوع المطالبة بنفقة الصغير في ظل الحكم المستحث بالفقرة الأخيرة من المادة 18 مكرر ثانياً لقيد عدم السماع المنصوص عليه فى الفقرة السابعة من المادة الأولى من القانون القائم 100 لسنة 1985 الخاص بنفقة الزوجية؟
واستحدث المشرع بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 18 مكرر ثانياً حكماً لم تكن تتضمنه قوانين الأحوال الشخصية السابقة بمقتضاه اعتبر المشرع تاريخ استحقاق الصغير لنفقته على أبيه يرجع إلى تاريخ امتناع الأب عن الإنفاق، وقد كان العمل جارياً قبل استحداث ذلك الحكم على فرض نفقة الصغير قضاءا من تاريخ الحكم في الدعوى التى تقام ضد الأب بهذا الخصوص استناداً إلى أنها تقوم على الحاجة وهذه تكون قد اندفعت قبل الحكم بالنفقة.
وأجابت على هذا السؤال المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون المذكور بأن هذا الحكم خاص بنفقة الزوجة على زوجها لا يتعداه إلى غير هذا من الحقوق، وهو ما يعنى عدم انصراف النص المتعلق بعدم السماع إلى دعاوى نفقة الأولاد الأمر الذي يكون معه للصغير أن يسند المطالبة القضائية بنفقته على أبيه إلى تاريخ الامتناع دون تقيد بمدة السنة السابقة على تاريخ رفع الدعوى، ومهما استطالت هذه المدة كما لا يكون للأب أن يدفع الدعوى المقامة ضده للمطالبة بنفقة الأولاد بعدم السماع فيما يجاوز السنة السابقة على تاريخ رفع الدعوى شأن نفقة الزوجة.
وقضت المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 29 لسنة 11 دستورية بتاريخ 26 مارس 1994 بدستورية نص المادة 18 مكرر ثانياً فيما يتعلق بإجازته التداعي بنفقة الصغير عن مدة ماضية دون أن تعرض لأمر تقييد المطالبة بها بقيد زماني لخلو الدعوى أمامها مما يتعلق به أو يتناوله.
ووجوب نفقة الفرع على الأصل من تاريخ الامتناع حكم يقتصر تطبيقه على الأب فقط فلا يسرى على غير الأب ممن تجب عليهم نفقة الأولاد بصريح النص حيث تستحق النفقة فى هذه الحالة من تاريخ الحكم بحكم النظر اليها كنفقة أقارب.
دعوى نفقة الصغير
أ ـ سماع دعوى نفقة الصغار ـ والأساس القانوني:
تسمع من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مهما كانت المدة، بعكس نفقة الزوجية التي لا تسمع إلا عن سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى، وتحال في هذه الحالة إلى التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق لذلك يفضل أن تطلب النفقة من تاريخ رفع الدعوى وذلك لسرعة الفصل في الدعوى .
ـ وحيث أنه عن طلب نفقة الصغير فهي واجبة على والده لا يشاركه فيها أحد وتقدر حسب حالة الصغير حيث أن الثابت من نص المادة 18 مكرر ثانياً بالقانون 100 لسنة 1985 على أن تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الأنفاق عليهم ولو من يوم ولادة الصغير لان النفقة دين لا يسقط بالتقادم، إذن اى مدة كانت ويكون على الزوجة عبء الإثبات وذلك بإحالة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود.
- وحيث أن لجوء المدعية إلى القضاء قرينة الامتناع عن الإنفاق عليه، وان الصغير مازال في سن حضانة النساء الأمر الذي يثبت معه حق الصغار في النفقة على أبيهم والمحكمة تقضى بالنفقة للصغير من تاريخ رفع الدعوى إذا لم تقدم وتثبت المدعية أن المدعى عليه امتنع عن الإنفاق على الصغير عن مدة سابقة على تاريخ رفع الدعوى وهي المكلفة بإثبات ذلك إعمالاً للقاعدة الشرعية القائلة بأن البينة على من أدعى واليمين على أنكر.
ب ـ عناصر نفقة صغار بأنواعها الثلاثة "المأكل والملبس والمسكن":
ـ تجب نفقة الصغير بالمقرر في المادة 18 مكرر ثانياً من القانون رقم 100 لسنة 1985 وجوب نفقة الصغير الذي لا مال له على أبيه شرعاً وتستمر هذه النفقة إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادراً على الكسب المناسب فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره بما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم وسند وجوب نفقة الابن على أبيه قوله تعالى:
"على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف " وقوله صلى الله عليه وسلم "كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول"، ومن المقرر أنه يشترط لوجوب نفقة الابن على أبيه أن يكون الابن فقيراً لا مال له وأن يكون الأب غنياً أو قادراً على الكسب وأن يكون الابن عاجز عن الكسب لصغر أو عاهة وتعتمد المطالبة بنفقة الصغير اليد الممسكة له - أي الحاضن - بصرف النظر عن صاحب الحق في الحضانة فللحاضن المطالبة بنفقة الصغير حتى بعد الحكم بضمه إلى الأب لأنها دين على الأب بالمبالغ السابقة للضم، طالما بقى الصغير في يدها وحتى لو بلغ سن المخاصمة القضائية.