البرلمان يوافق على قانون صندوق الوقف الخيرى ونواب: يضمن استثمار أموال الوقف ويساهم فى التنمية

الإثنين، 24 مايو 2021 07:30 م
البرلمان يوافق على قانون صندوق الوقف الخيرى ونواب: يضمن استثمار أموال الوقف ويساهم فى التنمية

عدد من التشريعات والقوانين يناقشها  مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الفترة الحالية حيث عقد المجلس جلسة عامة  اليوم الاثنين، وتم الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى، والذى عدله المجلس ليُصبح اسمه مشروع قانون بشأن "إنشاء صندوق الاستثمار الخيرى بوزارة الأوقاف".
 
في المقابل أعلن رئيس المجلس أنه سيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه على أن يتم اخذ الموافقة النهائية بعد وصول رد مجلس الدولة، وشهدت الجلسة، تأييد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى، وذلك لضمان حسن استثمار أموال الوقف وتنميتها، وتعظيم الاستفادة منها.
 
.

 ملامح القانون
 
وتقضى المادة 1 من القانون بإنشاء صندوق يُسمى "صندوق الوقف الخيرى بوزارة الأوقاف" يكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.
 
 
 
ووفقا للمشروع، يهدف الصندوق إلى تشجيع ودعم نظام الاستثمار الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها: (نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج، معاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية خاصة التعليمية والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة، المساهمة فى تطوير العشوائيات، المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، المساهمة فى الحالات الأولَى بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً على عرض وزير الأوقاف بصفته)، وذلك كله فى حدود شروط الواقفين وأحكام القانون.
 
 
 
ووافق مجلس النواب، على اسم مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق للوقف الخيرى، وتعديل المسمى بعد تعديله من قبل اللجنة الدينية وتغييره إلى "إنشاء صندوق الاستثمار الخيرى بوزارة الأوقاف".


جدلا حول الاسم
 
وشهدت الجلسة العامة جدلا حول اسم مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق للوقف الخيرى، وذلك على خلفية قيام اللجنة الدينية بتعديل اسم القانون إلى "إنشاء صندوق الاستثمار الخيرى بوزارة الأوقاف"، بدلا من الاسم المقدم من الحكومة وهو "إنشاء صندوق الوقف الخيري".
 
وطالب المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس الأول، بالعودة إلى مسمى القانون كما جاء من الحكومة، ووافق عليه مجلس الشيوخ لأنه يتفق مع الدستور فى مادته 90 التى تنص على: "تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقاً لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك.
 
 
فى حين عارض الدكتور على جمعة رئيس اللجنة الدينية، ما طالب به "سعد الدين"، موضحا اللجنة غيرت اسم القانون حتى يتفق مع هدفه لأن القانون يعالج الثمرة وليس له علاقة بالشجرة، مضيفا الذى له علاقة بالشجرة وإنشاءها ورعايتها هى هيئة الأوقاف.
 
 
 
وتابع جمعة قائلا: "هذا القانون يتحدث عن استثمار عائد الأوقاف القائمة، وهو إنشاء، وذلك لضمان حسن استثمار أموال الوقف وتنميتها، وتعظيم الاستفادة منها وليس إنشاء الأوقاف التى ينظما قانون آخر"، مؤكدا أن الحكومة وافقت على تغير اسم مشروع القانون كما رأت اللجنة".
 
وأضاف "جمعة"، "إذا سمينا القانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى سيكون مخالف لمضمونه"، لافتا إلى أن هدف القانون ليس تشجيع لنمو الأوقاف، ولكن تصريف عائده، موضحا:"لو كان عندى شجرة مانجو بتجيب 100 كيلو، القانون" ليس له علاقة بإنتاج الشجرة من المانجو ولكن له علاقة باستثمار الـ 100 كيلو".
 
 
 
ولكن المستشار أحمد سعد الدين، أصر على طلبه مستشهدا بالمادة الثانية من القانون التى تحدد أن سيتم الصرف من الصندوق وليس فقط الاستثمار وايده فى ذلك النائب أشرف رشاد ممثل الأغلبية.
 
 
 
وانتهى المجلس إلى الموافقة على طلب النائب أحمد سعد الدين بالعودة إلى مسمى مشروع القانون، كما جاء بمشروع القانون وهو قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى.
 
 
 
وأكد الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء صندوق الاستثمار الخيرى بوزارة الأوقاف"، يهدف لضمان حسن استثمار أموال الوقف وتنميتها، وتعظيم الاستفادة منها، خاصة وأن قيمة إيرادات هيئة الأوقاف المصرية التراكمية قد تجاوزت مبلغ التريليون و546 مليار جنيه حتى العام المالى 2019/ 2020، فى حين أن العائد من استثمار هذه الأموال ما زال لا يلبى الطموحات المتوقعة، وهو ما يستوجب إيجاد أدوات وآليات اقتصادية لاستثمار أموال الوقف الهائلة، بما يعظم من عوائد هذه الأموال وتنميتها، الأمر الذى سينعكس أثره الإيجابى على المستفيدين من أموال الوقف وخدماته بصفة خاصة، وعلى المجتمع بصفة عامة".
 
 
 
وأشار "جمعة" إلى أن المشرع الدستورى أولى لأموال الوقف عناية خاصة، فقد نصت المادة 90 من الدستور على أن: "تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقاً لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك.
 
 
 
ولفت جمعة إلى أن الوقف الخيرى تم تعريفه بأنّه باب من أبواب الخير، وقربة عظيمة إلى الله - عزّ وجلّ- دلّت عليها الآيات والأحاديث النبوية، وهو شكل من أشكال الصدقة الجارية التى يؤجر عليها العبد فى حياته وبعد مماته، ووردت تعريفات كثيرة تشتمل على معنى الوقف فى الإسلام، ويأتى ذكرها لغةً واصطلاحًا، والوقف لغةً هو مصدر الفعل وقف، والجمع أوقاف وأصل الوقف: هو الحبس والمنع، ويقال: وقفت الدار وقفًا أى حبستها فى سبيل الله، ويقصد بالوقف الخيرى ما يُصرف ريعه ومنافعه على جهة خيرية؛ لسدّ حاجات المجتمع الأساسية من تعليم وصحة وكساء وشراب ومسكن وغيرها من أساسيات الحياة الكريمة، فالأموال الوقفية بمختلف أنواعها محبوسة أصلاً لتقديم خدمات مهمة لجمهور الناس، ولم يقتصر الأمر على هذا الحد بل أُوقِفَتْ أموالٌ على إطعام الحيوانات.
 
 
 
ولفت إلى أهمية الأوقاف فى تنمية المجتمعات الإسلامية ومؤسساتها المختلفة لا يمكن إنكارها، والدليل على ذلك الأوقاف التى بقيت لنا عبر كل العصور المتعاقبة، وما أسهمت به وتشعبها فى مناحى الحياة كلها.
 
 
 
 سنة حسنة
وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن مشروع القانون يعد بمثابة سنة حسنة يقرها المجلس النيابى، وقد تستمر لسنوات أو عقود، داعيا جميع النواب للمشاركة الفاعلة لاسيما وأنه يعيد للمصريين ويضمن لهم استثمار اموالهم أو العقارات بشكل أو أخر للشعب المصرى أو فى خدمته من خلال مشروعات تنموية واجتماعية، ويحسن إدارة الأموال.
 
ووجه البرلمانى التحية للنائب الدكتور على جمعة رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، والدكتور محمد مختار جمعه، الشكر لتبنيهم الخطاب الوسطى المستنير وقبول الآخر.
 
 
 
وأعلن النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، لاسيما وتشجيعه لدعم أعمال البر والخير وحسن إدارة هذه الأموال واستخدامها لصالح إقامة مشروعات خيريه اجتماعية واقتصادية وتنموية، منها دعم أطفال الشوارع.
 
 
 
كما أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية عن حزب الشعب الجمهورى، موافقته على مشروع القانون الذى يحقق النص الدستورى فى مادته (90)، مشيرًا إلى أهمية المشروع لاسيما عندما نعلم بلوغ الإيرادات التراكمية للأوقاف عام 2020 نحو تريليون و564 مليار جنيه، مما يستوجب إنشاء صندوق لاستثمار هذه الأموال وتنشيطها على أسس علمية واقتصادية.
 
 
 
كما أكد النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، على مشروع القانون والذى من شأنه أن يحقق مساهمة مجتمعية كبيرة.
 
يدعم استخدام أموال الوقف 
أيضا كانت موافقة النائب أحمد العوضى، رئيس الهيئة البرلمانية باسم حزب حماة وطن، لاسيما وأن مشروع القانون يدعم استخدام أموال الوقف فى المشروعات الخدمية، من حيث البحث العلمى والصحة والتعليم فضلا عن كافة الأعمال الاجتماعية ويسهم فى دعم اتجاه الدولة للقضاء على العشوائيات، لافتًا إلى أن تبعيه الصندوق لرئيس الوزراء يضمن توجيه أمواله طبقا للأمور الملحة.
 
 
 
وأشار العوضى، إلى أن الصندوق ليس له علاقة بالموقف الخاص بالكنائس، ويختص فقط بوزارة الأوقاف.
 
 
 
وكانت أيضًا موافقة النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية الذى يضمن حسن إدارة أموال الوقف واستثمارها لصالح المشروعات الاجتماعية، قائلًا: مفيش أجر أروع من الوقف الخيرى.
 
 
 
وقال النائب أسامة العبد وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن مشروع القانون تذهب فلسفته إلى استثمار مال الوقف، وهناك شرطان فى مال الوقف أولهما الحفاظ عليه ووضع ماله حيث اشترط الواقف، داعيًا إلى حسن استثمار الوقف من خلال مشروع القانون بما يحقق تقدم البلد.
 
 
أيضا كان تأييد النائب محمد الوحش لمشروع القانون، مؤكدا أن الوقف يعتبر صدقة جارية وحبب فيها الاسلام، ثم دعم الدستور هذا المبدأ فى المادة( 90)، مضيفًا: شهادة حق، وزارة الأوقاف لأول مرة تقنين وتضع خارطة عامة للأوقاف بل وتنميتها واستثمارها، وقال النائب السيد المنوفى أن الوقف الخيرى من أبواب الخير وشكل من أشكال الصدقة الجارية التى يؤجر عليها العبد فى حياته وكذا مماته، وحسنا ما فعل مشروع القانون بأن جعل الصندوق تابعا لرئيس مجلس الوزراء، واتفق النائب عبده صديق الخليل، مع مشروع القانون الذى من شأنه تنمية المجتمع.
 
 
ووجه النائب ايمن محسب، الشكر لوزير الأوقاف على الأداء الحكومى فى السيطرة على المساجد والزوايا فى ربوع مصر، حتى أصبحت منارة بعيدا عن الفكر المتطرف.
 
 
 كما وافق مجلس النواب، على المادة الأولى من مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى.
 
 
وتنص المادة على" ينشأ صندوق يُسمى "صندوق الوقف الخيرى " يكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.
 
 
وتقضى المادة الثانية بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى، حسبما وافق مجلس النواب بأن يهدف الصندوق إلى تشجيع ودعم نظام الاستثمار الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها:
 
 
 
 
1- نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج.
 
 
2- معاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية خاصة التعليمية والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة.
 
3- المساهمة فى تطوير العشوائيات.
 
 
4- المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى
 
 
5- المساهمة فى الحالات الأولَى بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً على عرض وزير الأوقاف بصفته.
 
 وذلك كله فى حدود شروط الواقفين وأحكام القانون.
 
 
 
وجاءت المادة بعد تعديلها، فى ضوء اقتراح النائب حسن المير، وما عرضة رئيس المجلس حيث قال المستشار الدكتور حنفى جبالى، أنه يجب أن ننظر لأطفال الشوارع بشيء من المنظور الإنسانى، فما رأيكم باستبدال "اطفال بلا مأوي" بـ"أطفال الشوارع"، وفقا لمقترح حسن المير.
 
 
 
وخلال المناقشات، أوضح المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أن ما ذكر بالمادة القانونية هو أمثلة وليس على سبيل الحصر، بدليل أنه قال وغيرها، فأطلق القاعدة العامة ثم الأمثلة.
 
 
 
كما وافق مجلس النواب على المادة الثانية من مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى، والتى تنظم تشكيل مجلس إدارة الصندوق، ومدة العضوية، ومواعيد انعقاده.
 
 
وجاءت الموافقة بناء على اقتراح النائب على بدر، بإدخال تعديل على المادة من بينها ضم ممثل لوزارة المالية يرشحه وزير المالية، على اعتبار أن عمل الصندوق يتطلب ذلك، وأن يحل وزير الأوقاف محل رئيس الصندوق وهو رئيس الوزراء حال غيابه.
 
 
وتقضى المادة الرابعة من مشروع قانون مقدم من الحكومة، بعد الموافقة على مقترح النائب عبد الحميد الدمرداش، بأن مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن إدارة شئونه، ويُباشر اختصاصاته على النحو الذى يحقق أهداف الصندوق والغرض له على الأخص:
 
 
1- وضع السياسات العامة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها لتحقيق أعلى عائد ممكن على الأسس الشرعية والاقتصادية السليمة.
 
 
2- اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق والجدول المرافق له.
 
 
3- إصدار اللوائح المالية والإدارية ولوائح شؤون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية للصندوق، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها بالجهاز الإدارى للدولة أو أى جهة أخرى.
 
 
4- الموافقة على مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامى.
 
 
5- النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل فى الصندوق ومركزه المالى واتخاذ ما يراه بشأنها.
 
 
6- النظر فى كل ما يرى عرضه رئيسُ المجلس أو نِائبُهُ من المسائل التى تتعلق بنشاط الصندوق.
 
7- اتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا من قرارات لتحقيق أهداف الصندوق وأغراضه.
 
ويأتى التعديل متضمنا أيضًا ما اقترحه النائب هانى أباظة بحذف عبارة (المجلس) المكررة فى الفقرة الأولى، وقال "جمعه" تعقيبا على تساؤل أباظة حول الفرق بين الغرض والهدف الوارد بالفقرة الأولى، أن الهدف يكون مرأيا، إنما الغرض يكون باعثا للعمل.
 
وأثنى المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مقترح النائب عبد المنعم إمام باستبدال عبارة "حسابة الختامي" بـ"الحساب الختامى له"، فى البند الرابع.
 
 
ووافق مجلس النواب، على المادة السادسة من مشروع قانون صندوق الوقف الخيرى المقدم من الحكومة، والتى تحدد آلية التصرف فى أموال الصندوق.
 
وتنص المادة على "يكون لنائب رئيس مجلس إدارة الصندوق "وزير الأوقاف" سلطة التصرف فى أموال الصندوق بعد اعتماد مجلس ادارة الصندوق للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق.
 
وتحدد المادة 8 من مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى موارد الصندوق، وجاء نص المادة كما وافق المجلس عليها كما يلى:
 
 
 
تتكون موارد الصندوق من:
 
 
 
1- الفوائض القائمة فى نهاية السنة المالية لحسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد.
 
 
 
2- فوائض ريع الوقف القائمة فى نهاية السنة المالية.
 
 
 
3- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.
 
 
 
4- عائد استثمار أموال الصندوق
 
 
 
5- أى موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية
 
 
 
ووافق مجلس النواب، على المادة التاسعة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق الوقف الخيرى، والتى تبين أن للصندوق موازنة مستقلة، كما تنظم آلية الإيداع والصرف من الحساب الخاص به.
 
 
 
وتنص المادة كما وافق المجلس عليها: 
 
 
 
يكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأى من البنوك "الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزى المصرى" أو الهيئة القومية للبريد، تودع فيه جميع موارده ويُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق "طبقاً للائحته التنفيذية".
 
 
 
ووافق مجلس النواب على حق إدارة صندوق الوقف الخيرى فى استيداء مستحقاته بالطرق المقررة قانونا.
 
 
 
 وتقضى المادة الحادية عشر من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق الوقف الخيرى، بعد الموافقة على اقتراح النائب حسن المير، وميرفت الكيسان بالعودة إلى النص الذى انتهى إليه مجلس الشيوخ " يُعد أعضاء مجلس إدارة الصندوق والعاملون به فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وتُعد أموال الصندوق أموالًا عامة فى تطبيق أحكام الباب الرابع منه، ولإدارة الصندوق استيداء مستحقات الصندوق بالطرق المقررة قانونًا".
 
 
 
وكذا أيد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، باستعمال لفظ "الاستيداء" فهى معمول بها فى كل التشريعات، وتوفى بكل الإجراءات، بينما أوضح النائب الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية بالمجلس، أن "الاستيداء" هو أن يطلب فورًا، أما "استيفاء" تعنى الوفاء بزمن.
 
 
 
وحول مطالبة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بالعودة إلى ما ذهبت إليه اللجنة البرلمانية المختصة بمجلس النواب بحيث يمنح إدارة الصندوق حق توقيع الحجز الإدارى لاستيفاء مستحقات الصندوق، لاسيما وأن هناك الكثير من الاعتداءات وإحجام الكثير عن الوقف.
 
 
 
إلا أن المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، أوضح أن أموال الصندوق جميعها خاصة، حتى وأن كانت عامة سابقا، وبالتالى فأنها لا تخضع لقانون الحجز الإدارى.
 
 
 
وفى سياق متصل، مازح المستشار الدكتور حنفى جبالى النائبة ميرفت إليكسان التى قالت إنها تقدمت بتعديل على المادة السابقة أيضًا لكن لم يسمح لها بالكلمة، قائلًا: " ليس مسجل لدى على الكمبيوتر إلا طلب لكى فى شأن المادة 11.. تشاجروا مع الكمبيوتر".
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق