قضت الدائرة التاسعة "مساكن" بمحكمة استئناف المنصورة، بطرد "الزوج" و"الزوجة" من العين المؤجرة بدون وجود عقد إيجار فى بيت العائلة؛ لوجود مانع أدبي، على الرغم من حصول الزوجة على قرار تمكين بالمشاركة مع الزوج.
وصدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 2290 لسنة 71 قضائية – المنصورة، برئاسة المستشار أمين أحمد أبو مسلم، وعضوية المستشارين عادل أحمد البنهاوى، وهشام مصطفى أبو سالم، وأمانة سر حماده النجار.
تفاصيل دعوى قضائية لأب يريد طرد ابنه وزوجته
وقال المدعى " الأب" فى دعواه أنه استضاف ابنه "المدعى عليه" في غضون 2012 بالشقة عين التداعى لحين العثور على سكن أخر، وأنه طالبه بتسليم الشقة بطرق ودية دون جدوى بالرغم من أن الاستضافة انتهت ويرغب الأب في استلام شقته حال كونه مالكاَ لها دون جدوى، مما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى ابتغاء القضاء له بالطلبات سالفة البيان.
وتداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة المنصورة الابتدائية على النحو الثابت بمحاضرها مثل خلالها كلا من المدعى والمدعى عليه بوكيل، وقدم المدعى إنذار موجه من الاب إلى الابن في 4 ديسمبر 2014 يطالبه بتسليم عين التداعي لانتهاء الاستضافة، انذار أخر في 4 أبريل 2016 مستخرج من الضرائب العقارية بملكيته لعقار التداعى، وصورة ضوئية من الحكم رقم 9 لسنة 1982 مدنى صحة ونفاذ عند الشراء بما يفيد ملكية المدعى للأرض المقام عليها عقار التداعي.
الزوجة تقدم للمحكمة قرار تمكين من الشقة صادر من المحامى العام الأول
وبجلسة 27 أبريل 2017 – قضت محكمة المنصورة الابتدائية بندب خبير في الدعوى لأداء المأمورية الواردة بمنطوق ذلك القضاء والذى تحيل إليه المحكمة في شأن ذلك منعاَ من التكرار ونفاذا لذلك أودع الخبير تقريره والذى طالعته المحكمة وأحاطت بمضمونها، انتهى فيه الخبير إلى أن المدعى عليه يشغل عين التداعي منذ عام 2010 وفقا لأقوال الشهود وأنه أرفق إنذارات عرض أجرة عن المدة من شهر مايو 2016 حتى سبتمبر 2016 بمبلغ 2500 جنيهاً، وكما أنه صدر قرار تمكين من المحام العام لزوجة المدعى عليه على عين التداعي في المحضر رقم 16 لسنة 2016 شئون أسرة في 22 مايو 2016 بالمشاركة مع زوجها.
وفي جلسة 10 يناير 2019، تدخلت زوجة المدعى عليه وتدعى "نسمة. م" هجوميا بموجب صحيفة بطل بالحكم برفض الدعوى الأصلية وبقبول التدخل الهجومي شكلاَ والقضاء بعدم تعرض المدعى عليه الأول – المدعى أصلياَ – لها في حيازتها لعين التداعي، وقدمت سنداَ لذلك صورة ضوئية من المحضر رقم 16 لسنة 2016 شئون أسرة والقرار الصادر في 22 مايو 2016 بتمكينها من عين التداعي بالمشاركة مع زوجها.
وبجلسة 28 مارس 2019 قضت محكمة المنصورة الابتدائية بقبول التدخل الهجومي شكلاَ وفى موضوع التدخل بعدم تعرض كل من المدعى عليهما لها في مسكن الزوجية وبرفض الدعوى الأصلية، استناداَ إلى النتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير المودع ملف الدعوى فضلاَ عن أنه يحق للزوجة أن تستقل بمسكن الزوجية والذى تقيم فيه مع زوجها حتى وإن لم يكن مؤجراَ له وإن كان مملوكاَ لأحد أبوى الزوج وأعطى له دون إيجار ليقيم فيه مع زوجته إعمالاَ لأحكام المادة 18 مكرر فقرة ثالثا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
حكم لصالح زوجة الإبن والأب يستأنف
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاَ لدى المستأنف "المدعى" فطعن عليه بالاستئناف المتداول بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 7 مايو 2019 طلب في ختامها الحكم أولاَ بقبول الاستئناف شكلاَ وثانياَ في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ بطرد المستأنف ضدهما من عين التداعى لانتهاء الاستضافة.
وأقام المستأنف استئنافه على أسباب حاصلها خطأ في تطبيق القانون، إذ أنه قدم المستأنف علاقته بالشقة عين التداعى وأنها ملكه، وأقام بها المستأنف ضده الأول على سبيل الاستضافة، وأنه وزوجته افتعلا مشكلة فيما بينهما لاستصدرا قرار تمكين من المحام العام.
لما كان ما تقدم وهديا به – وعن نعى المستأنف على الحكم المستأنف بالخطأ في تطبيق القانون، لتقديمه ما يفيد علاقته بالشقة عين التداعي وأنها ملكه، وأقام بها المستأنف ضده الأول على سبيل الاستضافة وأنه وزوجته المستأنف ضدها الثانية افتعلا خلافات فيما بينهما لاستصدار قرار تمكين من النيابة العامة، فإنه لما كان من المستقر عليه قضاء أن عقد الايجار ذات طابع عائلي يتعاقد فيه رب الأسرة المقيم مع باقي أفراد آسرته إلا أن رب الأسرة المتعاقد يبقى دون أفراد أسرته المقيمين معه هو الطرف الأصيل في العقد وهؤلاء المساكنون للمستأجر الأصلى لا يترتب لهم ثمة حقوق قبل المؤجر، كما لا يترتب في ذمتهم ثمة التزامات قبله، ومن ثم فإن انتفاعهم بالعين متفرع من حق المستأجر ومستمد منه وتابع له يستمر باستمراره ويزول بزواله، فإذا ما أخل المستأجر بالتزامته جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصامهم ويكون الحكم الصادر ضده بالطرد حجة عليهم، وكما أن صدور حكم بالفسخ لعقد الايجار بين المؤجر والمستأجر وطرده من عين التداعى يستتبع طرد زوجة المستأجر الصادر لها قرار تمكين على ذات العقار لأن الزوجة لا تعتبر من الغير بالنسبة لحكم فسخ عقد الايجار الصادر ضد زوجها بما يفيد سريانه في مواجهتها.
المحكمة تنصف الأب وترد له الشقة
ولما كان ذلك وكان الثابت أن المستأنف ضده الثانية – الصادر لها قرار التمكين رقم 16 لسنة 2016 شئون أسرة الصادر في 22 مايو 2016 بتمكينها من عين التداعي بالمشاركة مع زوجها المستأنف ضده الأول – تقيم بالشقة عين التداعي مع زوجها رب السرة وهى الشقة التي يمتلكها المستأنف وفقا لما تضمنه تقرير الخبير المودع ملف التداعي وأنه على فرض وجود علاقة إيجارية بين زوجها المستأنف ضده الأول والمستأنف فإن انتفاعها بالعين متفرع من حق المستأجر ومستمد منه وتابع له يستمر باستمراره ويزول بزواله، فإذا ما أخل المستأجر بالتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصامهم ويكون الحكم الصادر ضده بالطرد حجة عليهم وأن صدور حكم بطرده من عين التداعي يستتبع طرد زوجة المستأجر الصادر قرار تمكين على ذات العقار لأن الزوجة لا تعتبر من الغير بالنسبة لحكم فسخ عقد الايجار ضد زوجها بما يفيد سريانه في مواجهتها، ومن ثم فإنه ومن باب أولى فإن انعدام العلاقة الايجارية وعدم وجودها يستتبع طرد من يقيم بعين التداعي دون سند من القانون.
ووفقا لـ"المحكمة" - الأمر الذى يستتبع معه ومن جماع ما تقدم القضاء بطرد المستأنف ضده الأول وطرد كل من كان يقيم معه بعين التداعي دون سند من القانون حتى ولو كانت زوجته الصادر لها قرار تمكين على ذات العين لأن الزوجة لا تعتبر من الغير بالنسبة لحكم الطرد الصادر ضد زوجها بما يفيد سريانه في مواجهتها، ويكون معه النعي المبدى من المستأنف قائم على سند من الواقع والقانون تقبله المحكمة، وتجيب معه المحكمة المستأنف إلى طلبه في الدعوى الأصلية بطرد المستأنف ضده الأول من عين التداعي، وتقضى بتسليم العين موضوع التداعي خاليا من شواغله.