القضاء الإداري: حظر النقاب بجامعة القاهرة لا يخالف شرع الله

الثلاثاء، 19 يناير 2016 01:03 م
القضاء الإداري: حظر النقاب بجامعة القاهرة لا يخالف شرع الله
احمد سامى

أكدت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، فى حيثيات حكمها بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، بحظر ارتداء عضوات هيئة التدريس للنقاب علي حق الطلاب في التواصل المباشر مع الاساتذة بما يدعم من التعامل معه ويوجب عليه ألا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات أو أن يرتدي زي من شأنه منعهم من رؤيته بشكل مباشر".

وأضافت المحكمة، أن القانون لم ينص علي ارتداء زي بعينه لاعضاء هيئة التدريس إلا أن الزي الواجب على أعضاء هيئة التدريس ارتدائه يتحدد في ظل اعتبارين مرجعهما نص المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات، وهما التمسك بالتقاليد الجامعية واحترامها، وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسه أثناء المحاضرات".

وقالت المحكمة، إن القرار غير مخالف للشريعة الإسلامية وحرية العقيدة، استنادا لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في أن زي المرأة يخرج عن الأمور التعبدية، ولولي الأمر السلطة الكامله في تحديد ردائها، كما أن تنظيم جهة الإدارة للزي لا يخالف حرية العقيدة، وإنما يدخل في دائرة التنظيم المباح".

ولفتت إلى أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بارتداء النقاب خلال المحاضرات يخالف ما نصت عليه المادة 96 لعدم تحقق شرط التواصل المباشر.

وأكدت المحكمة أن القرار لم يتضمن أي انتهاك أو مساس بعورات عضوات هيئة التدريس، لأن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن وجه المرأة ليس عورة من عورات جسدها، خاصة أن الأماكن التي حظر فيها رئيس الجامعة النقاب هي محاريب علم لا يرتادها عوام الناس ممن فحشت أخلاقهم حتي يخشين، وإنما طلاب وطالبات العلم.

وانتهت المحكمة أن قرار رئيس جامعة القاهرة صدر وفقًا لسلطة الإدارية المنصوص عليها في المادة 26 من قانون تنظيم الجامعات، والتي تمنحه إدارة شؤون الجامعة، وتتضمن وضع قواعد عامة مجردة في شأن الزي الذي تلتزم عضوات هيئة التدريس والمدرسات المساعدات والمعيدات بارتدائه أثناء إلقاء المحاضرات.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق