نقلة نوعية في العمل الأهلي المصري.. ضوابط جديدة تمنع تلقي أموالاً من الخارج
الإثنين، 03 مايو 2021 01:00 م
يمثل قانون تنظيم العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، نقلة نوعية في تاريخ العمل الأهلى فى مصر، كونه يستهدف وضع ضوابط لشكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، ويعكس إيمان الدولة بالدور الحيوب لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية فى مختلف المجالات.
وفي لقاءات متزامنة، تعرض وزارة التضامن، أبرز ملامح اللائحة التنفيذية للقانون، فوفقاً للقانون يكون تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة على النموذج الذى تحدده مستوفيًا كافة المستندات المنصوص عليها فى المواد التالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار.
وطبقاً لنص القانون، تلتزم الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع الأهلى الخاضعة لأحكام هذا القانون وانشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة، ويكون لكل مؤسسة مجتمع أهلى رقم مميز على مستوى الجمهورية يدل عليها فى تلك القاعدة.
وألغى القانون العقوبات السالبة للحريات واكتفى بالعقوبات المالية، ويواجه القانون فى المادة "94" منه، بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من تلقى أو أرسل بصفته رئيسًا أو عضوًا أو عاملًا فى جمعية أو مؤسسة أهلية أو أى كيان يمارس العمل الأهلى ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أموالًا من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة على أن تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال، بحسب الأحوال وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ويؤكد القانون على أنه للجمعية بترخيص من الجهة الإدارية جمع التبرعات من داخل جمهورية مصر العربية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر، ولها أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو اجنبية من خارج البلاد، أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد بعد إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها على ذلك.