الشيوخ يوافق على تعديل قانون نقابة المهندسين.. فما هي المادة 3؟
الأحد، 18 أبريل 2021 02:00 م
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد 18 أبريل 2012، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة رقم 3 من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، والذي يحدد شروط العضوية بالنقابة.
وجاء نص المادة 3 كما يلى:
يشترط فيمن يكون عضوًا بالنقابة الآتى:
1- أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة، ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي تمنح شهادات بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها إخطار النقابة بأسماء الخريجين حسب بطاقة الرقم القومي ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.
2- أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.
3- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
4- أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة.
5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
6- ألا يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل.
7- أن يقدم ما يفيد موقفه من الخدمة العسكريةأو الخدمة العامة.