ما الضوابط الشرعية لرؤية هلال رمضان؟.. الإعلان الرسمي الأحد المقبل
الثلاثاء، 06 أبريل 2021 11:27 ص
استعدادا لاستطلاع هلال شهر رمضان المبارك تقيم دار الإفتاء المصرية احتفالًا مساء يوم الأحد القادم 11 إبريل، بمركز مؤتمرات الأزهر الشريف بمدينة نصر، بعد إلغائه العام الماضى بسبب تفشى جائحة كورونا ، حيث قررت دار الافتاء إقامته هذا العام وفق الضوابط التي أعلنتها لجنة إدارة أزمة كورونا.
وسيقوم الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية،خلال الحفل بإعلان نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان للعام الجاري 1442هجريًا، وما توصَّلت إليه اللجان الشرعية والعلمية المتواجدة فى محافظات الجمهورية.
ويولد هلال شهر مضان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الرابعة والدقيقة 31 فجراً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الإثنين الموافق 12/4/2021م (اليوم التالى ليوم الرؤية).
وعن ضوابط دار الإفتاء فى استطلاع هلال الشهور الهجرية ومنها شهر رمضان، يقول الدكتور الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية قد تختلف رؤية الأهلة فى بعض الدول عن بعضها نتيجة لاختلاف المطالع بينها، فإذا استحالت رؤية الهلال فى بلد كانت دعوى رؤيته فى بلد آخر غير ملزمة لهم، إلا أن الحج هو حيث يحج الناس، واحد لا اختلاف فيه؛ جمعًا لكلمة المسلمين؛ كما قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «يَومُ عَرَفةَ اليَومُ الذى يُعَرِّفُ النّاسُ فيه» رواه أبو داود .
فأما العِلْمِيّة في رؤية الاهله: فهى ما تقرر شرعًا من أن القطعى مقدَّم على الظني؛ أى أن الحساب القطعى لا يمكن أن يعارض الرؤية الصحيحة، ولذلك صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية سنة 1964م، واتفقت المؤتمرات الفقهية كمؤتمر جدة وغيره على الاستئناس بالحسابات الفلكية القطعية مع الاعتماد على الرؤية البصرية الصحيحة، وهذا يعنى أن الحساب ينفى ولا يثبت، فإذا نفى الحساب القطعى طلوع الهلال فلا عبرة بقول من يَدَّعِيه، وإذا لم ينفِ ذلك فالاعتماد حينئذٍ على الرؤية البصرية فى إثبات طلوعه من عدمه.
ومن القطعى أيضًا أن شهر رمضان لا يكون أبدًا ثمانية وعشرين يومًا، ولا يكون كذلك واحدًا وثلاثين يومًا، بل هو كبقية الشهور القمرية: إما ثلاثون يومًا أو تسعة وعشرون يومًا؛ فعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» يَعْنِى ثَلاَثِينَ، ثُمَّ قَالَ: «وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» يَعْنِى تِسْعًا وَعِشْرِينَ؛ يَقُولُ مَرَّةً ثَلاَثِينَ، وَمَرَّةً تِسْعًا وَعِشْرِينَ. متفق عليه، وفى روايةٍ رواها ابن خزيمة فى "صحيحه" والحاكمُ فى "المستدرك" وصححها على شرط الشيخين: «إنّ اللهَ قَدْ جَعَلَ الأَهِلَّةَ مَوَاقِيتَ؛ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ، وَاعْلَمُوا أن الأَشْهُرَ لا تَزِيدُ عَلَى ثَلاثِينَ.
وأما العملية: فعلى المكلَّف فى مثل هذه الحالات أن يضع فى اعتباره أمرين: الأول: أن لا يزيد شهر صومه على ثلاثين يومًا ولا يقل عن تسعة وعشرين يومًا، الثاني: أن لا يتعارض ذلك مع الحساب الفلكى القطعي.
وأما إذا رُؤِى مثلاً هلالُ شوال فى مصر ولم يُرَ فى البلد الأخرى، أو بالعكس، مع كون الرؤيتين داخلتين فى نطاق الإمكان الفلكى ومع صحة عدد أيام الشهر، فإن الصائم يتبع حينئذٍ هلال البلد الذى هو فيها؛ صيامًا أو إفطارًا؛ إذ لا محظور حينئذ من زيادةٍ على الشهر أو نقصٍ فيه أو مخالفةٍ للحساب القطعي.
وبناءً على ذلك: فيجب على كُلِّ أهل بلدٍ متابعةُ إمامهم فى رؤية الهلال من عدمها؛ وذلك بشرط إمكان الرؤية بالحساب الفلكي.