بعد رفضهم منع ختان الإناث.. علي جمعة يرد على حزب "خالف تعرف" الشهير بالنور
الإثنين، 29 مارس 2021 12:25 م
يصر الأعضاء البرلمانيون عن حزب النور، على مبدأ (خالف تعرف)، فبعد أن أسدل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الستار على الجدل الدائر حول عقوبة ختان الإناث، وقرر الموافقة على كل مواد المشروع المقدم من الحكومة بتغليظ العقوبة للسجن المشدد، مع إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، وأخذ الرأى النهائى عليه لاحقا، راح أعضاء النور، يبحثون عن كل نقيصة تدعم رأيهم الذي لا يعرف ما إذا كان رأيا فقهيا أم قانونيا أم سياسيا.
ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة، تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، بهدف مواجهة ظاهرة ختان الإناث، لما تمثله من انتهاك لحرمة الجسد الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التى يقوم بها المجتمع، فضلا عن أنه يأتي متوافقا مع أحكام الدستور، خاصة المادة 60 منه التي تقضي بأن لجسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه أو تشويهه جريمة يعاقب عليها القانون.
رأي الدكتور علي جمعة في تجريم ختان الإناث
وأعلن الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، ومفتي الجمهورية السابق، موافقته على تعديل العقوبات على ختان الإناث، قائلا: (أوافق عليه شخصيا وشرعيا وفقهيا، فختان الإناث وتجريمه يتفق مع الشرع الشريف ولم يتم الاختلاف فيه عبر القرون والذى اختلف هو الثقافة الطبية والثقف المعرفى، أما الحكم الشرعى فلم يختلف، فالفقه الإسلامى الموروث اختلف العلماء فى قضية ختان الإناث وذهب بعضهم إلى أنه واجب، وذلك ليس من قبيل الشرع ولكن من قبيل السقف المعرفى الطبى الذى كان يؤكد حينئذ أن هذ العمل والتصرف إنما هو فى صالح الأثنى، والإمام الشافعى بنى اراءه الكثيرة على الطب، كانت مصادرهم واضحة بعضها جاء من الشريعة وبعضها جاء من الثقافة السائدة فى مجتمعنا اعلاء لمصلحة الإنسان).
وأوضح رئيس اللجنة أنه في عام 1950 أصدرت مجلة الدكتور، تحريما باتا لمسألة ختان الإناث واجتمعت هيئة كبار العلماء وانتهوا إلى أن ذلك يجب أن يكون بإجماع الأطباء، وفى 2004 أقرت الصحة العالمية أن ختان الإناث يعد ضررا لجسم الأثنى، ولم تختلف الفتوى على مر العصور سواء كانت من الوجوب إلى الرفض وجعلت الطب مرجع لها فى اتخاذ الأحكام).
حزب النور خالف تعرف
في المقابل، رفض أعضاء مجلس النواب، عن حزب النور، تغليظ العقوبات ضد تجريم ختان الإناث، بزعم أنه يخالف الشريعة ورأي الفقهاء، دون أسانيد فقهية أو أحاديث صحيحة، بشكل مثير للجدل.
ورد النائب البرلماني، أحمد حمدي، عن حزب النور، عن تغليظ العقوبة ضد ختان الإناث، بأنه أنهم لا يريدون إغلاق الباب أمامالحالات التي تحتاج إلى التدخل الطبي، قائلا: (تغليظ العقوبة يخيف أطباء النساء والتوليد والجراحة وغيرهم، لأن التعديل الجديد اشتمل على عبارات وصياغات من نوعية التعديل والتشويه.. إلخ، ما يعني أن الأطباء في الحالات التي قد تحتاج إلى إجراء عملية ختان، سيرفضون إجراءها).
وأوضح عضو حزب النور، أن ما صرح به الدكتور علي جمعة، يؤخذ منه ويرد عليه، مدعيا أن الختان عادة سنية، لافتا إلى أن حزب النور مع إجراء عمليات ختان الإناث لكل من يحتاجها، لكن ضد تجريمها، خاصة في حالتين من حالات التختين الـ 7، وهما المبالغة في القطع والتي تكون باستخدام وحشي يضر بالمرأة جسديا ونفسيا، مثل الختان الفرعوني والسوداني، مشددا على أن الأمر يجب أن يترك للطبيب
وعلى الرغم من أن السنة النبوية الشريفة لم تذكر أن الرسول صل الله عليه وسلم، قام بتختين بناته، فلم يأت عضو حزب النور، بأي دليل يثبت أو ينكر ختن بنات الرسول الكرام
نص القانون ختان الإناث
وتنص المادة الأولى على أن: يستبدل بنص المادتين (242 مكررا) و(242 مكررا أ) من قانون العقوبات النصان الآتيان: المادة (242 مكررًا) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأثنى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.
وتكون عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التى جرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلى عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسنى النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التى يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
المادة (242 مكررًا أ) يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أثنى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررًا من هذا القانون.
ويعاقب الحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينه بالمادة (171) من هذا القانون، لارتكاب جريمة ختان أثنى ولو لم يترتب على فعله أثر.
وتنص المادة الثانية، على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.