بعد إلغاء الحجوزات الإدارية لمن سدد 10%.. «الضرائب العقارية»: آخر موعد لتقديم الإقرارات 31 مارس

الأربعاء، 24 مارس 2021 11:40 ص
بعد إلغاء الحجوزات الإدارية لمن سدد 10%.. «الضرائب العقارية»: آخر موعد لتقديم الإقرارات 31 مارس
سامي بلتاجي

لن يتم مد موعد تقديم إقرارات الضريبة العقارية بعد الميعاد المحدد بنهاية شهر مارس 2021؛ هذا ما شدد عليه أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية؛ مطالبا المواطنين بسرعة تقديم الإقرارات الضريبية، الخاصة بوحداتهم العقارية، قبل انتهاء المدة المقررة والتي تنتهي في 31 مارس؛ ذلك، في الوقت الذي تقرر فيه مد العمل بالمصلحة والمناطق والمأموريات التابعة لها، حتى السادسة مساءً طوال أيام الأسبوع، بما فيها يومي الجمعة والسبت، حتى نهاية مارس 2021، تيسيرا على المواطنين.
 
وذكر رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن موعد تقديم الإقرارات الضريبية، كان قد بدأ في الأول من يوليو 2020، وكان مقررا له الانتهاء بنهاية ديسمبر من العام نفسه، إلا أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرر مد موعد تقديم الإقرارات الضريبية، لمدة 3 أشهر، تنتهي بنهاية مارس المشار إليه، لإعطاء فرصة للمخاطبين بتقديم إقراراتهم الضريبية على ما يمتلكونه أو ينتفعون به من وحدات عقارية، وذلك في إطار التيسير عليهم في ظل الإجراءات الاحترازية، لتداعيات انتشار وتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19؛ حيث يمكن للمواطنين التقدم بالإقرارات في أي مأمورية من مأموريات الضرائب العقارية، دون التقيد بالمأمورية الكائن بها الوحدة، كما يمكن تقديم الإقرار عبر منصة «مصر الرقمية» على شبكة الإنترنت: «https://digital.gov.eg»، التي تتيح تقديم إقرارات الضرائب العقارية عن الوحدات السكنية إليكترونيا للمواطنين بصورة مبسطة.
 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي كلمته، خلال استقبال عدد من السيدات المصريات، بقصر الاتحادية، في 22 مارس 2020، في احتفال المرأة المصرية، أشتري إلى قرار الحكومة رفع الحجوزات الإدارية عن كافة الممولين المستحقة عليهم ضريبة واجبة، عند سداد 10% من تلك الضريبة؛ وذلك، كأحد صور التيسيرات، في إطار خطة الدولة العاجلة لمواجهة فيروس كورونا.
 
أوضح رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن سداد الضريبة العقارية، يتم سنويا، على قسطين متساويين، الأول من أول يناير حتى نهاية يونيه، والقسط الثاني من أول يوليو حتى نهاية ديسمبر من كل عام؛ لافتاً إلى أن السكن الخاص، الذي تقل قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه، معف من الضريبة العقارية، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج 6»، مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر»، يتضمن بيانا بكل الوحدات التي يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية؛ حيث إذا بلغت القيمة السوقية للوحدة العقارية «السكن الخاص» 2 مليون جنيه، تكون الضريبة العقارية المستحقة عنها 120 جنيها فقط سنويا؛ وإذا بلغت مليوني ونصف المليون جنيه، تكون الضريبة 750 جنيها؛ وإذا بلغت 3 ملايين جنيه، تكون الضريبة 1380 جنيها؛ كما أن السكن الخاص الذى يقل صافي قيمته الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، معف من الضريبة العقارية أيضا، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج 6»، مرفقا به «بيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر»، يتضمن بيانا بكل الوحدات التي يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية؛ في حين يتم رفع الضريبة العقارية، في حالة تهدم العقار كليا أو جزئيا بما يحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه؛ وإذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة، بحيث يتقدم المكلف بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة، على أن تفحص لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة من عدمه.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة