النائب محمد حلاوة يعرض تقرير لجنة صناعة مجلس الشيوخ حول تشديد الرقابة على مراحل تداول القطن
الأحد، 21 مارس 2021 06:34 م
وعرض التقرير النائب محمد حلاوة ، وكيل لجنة الصناعة، مؤكداً أن مشروع القانون يهدف إلى تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن، وضبط الأداء فى دورة تداول القطن بما يؤدى إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة فى تحصيل استحقاقاتها، وبسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف ورتب القطن فى السجلات المُعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أية أقطان للمغازل لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المُشار إليها
وأشار التقرير الذي عرضه النائب محمد حلاوة، إلى أن قيام بعض المحالج الأهلية الخاصة غير المرخصة والتى لا تخضع للرقابة من جانب الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بالتعامل على القطن الشعر خارج الإطار الرسمى لتداوله، حيث يقوم بعض التجار ببيع القطن لهذه المحالج بما يؤدى إلى خلط متعمد لأصناف القطن من خلال استخدام بذور مجهولة المصدر ، وذلك بهدف تعظيم أرباحها على حساب خسائر شركات الحليج الرسمية من ناحية، وعلى حساب الاقتصاد القومى سواء بالتهرب الضريبى أو التهرب من الرسوم المفروضىة لصالح الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، من ناحية ثانية.
وقال النائب محمد حلاوة إن هذه الممارسات تسببت فى تراجع صادرات القطن المصرى نتيجة أن عدداً من الأسواق الخارجية، ترفض قبوله، لعدم مطابقته للمواصفات المطلوبة ، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتضمن إضافة مادتين برقمى "5" مكررا و"20" مكررا "اولا" إلى القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شان بعض الاحكام الخاصة بالقطن.
وقال وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن المادة "5" مكرر ألزمت جميع المغازل بإثبات كميات وأصناف ورتب القطن الموجود ة لديها فى سجلاتها، مرفقا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والاصناف والرتب ، كما أعطت للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن فى حالة مخالفة المغازل لحكم هذه المادة الحق فى التحفظ على السجلات.
وأشار محمد حلاوة، إلى أن التعديلات نصت فى المادة 20 مكرر أولاً على فرض عقوبة على مخالفة تسجيل كميات وأصناف ورتب القطن فى السجلات المُعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن مصادرة الأقطان محل المخالفة.