هل يسدل مجلس النواب الستار على قانون حماية الوثائق؟.. الأمر في يد الجلسة العامة

الجمعة، 12 مارس 2021 03:14 م
هل يسدل مجلس النواب الستار على قانون حماية الوثائق؟.. الأمر في يد الجلسة العامة

تناقش الجلسة العامة المقبلة لمجلس النواب مشروع قانون المقدم من الحكومة بإنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، لإقراره، بعد أن وافقت عليه اللجنة التشريعية بالمجلس.
 
ومشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، أحد مشروعات القوانين التى تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب فى الفصل التشريعي السابق وتمسكت بمناقشته فى الفصل التشريعي الحالي.
 
وجاء في تقرير اللجنة التشريعية، أن مشروع القانون جاء متسقا مع الدستور ويهدف الى الحفاظ على الوثائق القومية وصيانتها وانقاذها من الاخطار التى تتعرض لها خاصة وانها تمثل اهمية قصوى للمجتمع وتعد من الكنوز التى تمتلكها الدولة.
 
واشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء تنفيذا للاستحقاق الدستوري، ونصت المادة 68 من الدستور على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والافصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله  الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية.
 
وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها وقواعد إيداعها وحفظها والتظلم من رفض أعطائها كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف وترميمها ورقمنتها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة وفقا للقانون.

تفاصيل مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات
 
وعرفت المادة الأولى من مشروع القانون، الوثيقة العامة الرسمية بانها أي محتوى يصدره شخص من أشخاص القانون العام فى أي شكل من الأشكال خلال ممارسته لنشاطه كما عرفت الوزير المختص برئيس الوزراء.
 
ونصت المادة الثالثة من القانون على إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع الوزير المختص ويكون مقر الهيئة العامة بالقاهرة وأجاز إنشاء فروع بالمحافظات.
 
وتناولت المادة الرابعة تولى الهيئة وحدها تقييم الوثائق لضمها أو الاستغناء عنها وهى وحدها المسئولة عن حمايتها وتأمينها من الضياع والتلف ورقمنتها وحفظها والاطلاع عليها، والاستفادة منها طبقا للقوانين واللوائح على أن يتم التنسيق مع أجهزة الأمن القومى فيما يتعلق بالوثائق المتعلقة بمقتضيات الامن القومى او بعملها.
 
وحدد القانون أهداف الهيئة ويشمل تقرير نقل الوثائق إلى الهيئة ووضع القواعد العامة المحافظة على الوثائق وتنظيمها وحمايتها وأرشفتها وإنشاء الأرشيف الدائم "التاريخى " وإعداد المتخصصين للعمل فى مجال الارشيف وتأهيلهم وتنظيم العمل بين الهيئة، وغيرها من الجهات المصدر والمتلقية للوثائق بالإضافة إلى اقتراح الاتفاقيات المتصلة بأغراض الهيئة ونشاطها على المستويين المحلى والدولى واقامة المعارض والمؤتمرات المتصلة بأغراض الهيئة او الاشتراك فيها.
 
ونصت المادة الخامسة على أن تؤول للهيئة الوثائق التى بحوزة أشخاص القانون العام بعد انتهاء العمل بها والوثائق العامة التى تحوزها أي جهة تنقضى شخصيتها القانونية لأى سبب من الأسباب من تاريخ انقضائها.
 
وأعطت المادة السادسة من القانون للهيئة اتخاذ إجراءات الحجز الإداري للحصول على حقوقها.
 
كما نصت المادة السابعة على تشكيل مجلس إدارة الهيئة، فيما تنظم المادة التاسعة والعاشرة على اجتماعات المجلس.
 
وحددت المادة 11 موارد الهيئة  من الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة فى موازنتها العامة وحصيلة المبالغ التى يقررها المجلس مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة والإعانات والهبات والتبرعات التى يقبلها المجلس وتتفق واغراض الهيئة وما يعقد لصالح الهيئة من قروض.
 
وتناولت المادة 13 تنظيم طبيعة الوثائق لدى الأفراد أو الهيئات أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة، وأجازت بقرار من الوزير المختص  بناء على طلب مجلس ادارة الهيئة ان يقرر اعتبار أي وثيقة لدى الافراد او الهيئات أو الاشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة ذات قيمة قومية أو تاريخية وفى هذه الحال يعد حائز الوثيقة مسئولاً عن المحافظة عليها وعدم إحداث أي تغيير بها ويحظر على حائز الوثيقة إخراجها من مصر أو التصرف فيها إلا بترخيص من الوزير المختص وعند التصرف فيها عليه إبلاغ المتصرف إليه كتابة أن الوثيقة ذات قيمة تاريخية أو قومية.
 
ونظمت المادة 14 قواعد التصرف فى الوثائق الخاصة  التى توجد لدى الافراد أو الهيئات الخاصة فالزمت حائزى الوثائق الخاصة باخطار الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك خلال عامين من تاريخ العمل بهذا القانون او من تاريخ ايلولتها اليهم ايهما اسبق وفى جميع الاحوال لايجوز خروج الوثائق خارجا البلاد  والتفويض عنها.
 
ونصت المادة على أنه فى حالة رغبة حائز الوثيقة الخاصة فى التصرف فيها يلتزم بأخطار الهيئة وتحديد المقابل الذى يرتضيه وعلى الهيئة اذا قررت شراء الوثيق اخطار حائز الوثيقة ويحرر عقد بذلك. ويخطر مالك الوثيقة بقيمة التعويض ويكون الطعن في تلك القيمة أمام القضاء الإداري.
 
ونصت المادة 15 على نطاق عمل القانون حيث يخضع لأحكام القانون السلطات العامة والوزارات واأجهزة الدولة الادارية ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وسائر الشخصيات الاعتباري العامة والزم القانون تلك الجهات بالاحتفاظ بوثائقها الرسمية وحفظها وصيانتها وفهرستها .
 
واستثنت المادة 16 من تطبيق القانون على رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع والخارجية والداخلية وهيئة الرقابة الادارية والمخابرات العامة ومجلس الأمن القومى ومجلس الدفاع الوطنى.
 
وألزم القانون الجهات الخاضعة له بالاحتفاظ بوثائقها الرسمية وحفظها وصيانتها وفهرستها والعمل على ارشفتها الكترونيا
 
كما ألزمت المادة 19 بان يشكل بكل وزارة لجنة دائمة يكون فى عضويتها ممثل للهيئة وتتولى الإشراف على حماية الوثائق الرسمية.
 
ونظمت المادة 20 كيفية التخلص من بعض الوثائق فنصت على انه ارادت وزارة او جهة التخلص من بعض الوثائق فعلى اللجنة الدائمة بالاشتراك مع ممثل الهيئة  تقديم تقرير عنها يرفع الى المجلس لإبداء رأيه فى ذلك ولا يجوز التصرف فيها دون اتخاذ الابعد الرجوع إلى الجهات الأمنية.
 
وتناولت المادة "22" تصنيف الوثائق من حيث سريتها ودرجة السرية بإحدى درجتين سرى وسرى للغاية، وحظرت المادة "23" الاطلاع على الوثائق التى تقرر سريتها لمدة لا تجاوز خمسة عشر عاما بالنسبة للتصنيف سرى وثلاثين عاما بالنسبة للتصنيف سرى للغاية.
 
ولا يجوز حظر الاطلاع او استمرارية السرية لأى وثيقة بعد مضى المدة السابقة الا بقرار من المجلس لمدد اخرى لا تجاوز عشرين عاما وبشرط الا تتجاوز مدة الحظر الاطلاع او النشر فى كل الأحوال 50 عاماً من تاريخ اصدار الوثيقة أو تلقى الهيئة لها ويجوز لمجلس الوزراء تقرير حظر الاطلاع أو استمرارية السرية لمدد أخرى لا تجاوز عشرين عاما.
 
ونصت المادة "25" على أن تؤول للهيئة جميع الأصول والموجودات والحقوق الخاصة بالإدارة المركزية لدار الوثائق العامة لدار الكتب والوثائق القومية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة