أضاف "فوزي" أن الجمعية طلبت كذلك عقد لقاء إلكتروني خلال شهر مارس مع الدكتور أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك للتعرف على أنشطة الجهاز لدعم ورقابة الأنشطة الاقتصادية.
وتسببت تعديلات قانون الشهر العقاري في العديد من التساؤلات خلال الأيام القليلة الماضية، واستضاف تليفزيون اليوم السابع الدكتور جمال ياقوت، والذي أكد أن المادة 35 ألزمت الشهر العقاري باعتماد أحكام الصحة والنفاذ أو تثبيت الملكية الصادر من المحكمة وإشهار العقار المراد اشهاره بناء على هذا الحكم دون إعادة مراجعة مستندات الملكية كما كان يجري من قبل، وهو ما يعد تسهيلاً على راغبي تسجيل ملكياتهم في الشهر العقاري، لا سيما وأن مراجعة سندات الملكية كان يحتاج فترة طولة وندب خبراء وما شابه، والان الشهر العقاري لا علاقة له بذلك ويعتمد حكم المحكمة.
وأضاف الدكتور جمال ياقوت، أن تطبق الفقرة الأولى والثانية من المادة 35 مكرر بناء على تقديم راغب الاشهار حكم المحكمة يمنحه الشهر العقاري رقم مؤقت بتسجيل العقار باسمه ويتم نشر طلب التسجيل في جريدة واسعة الانتشار ويتحول الرقم المؤقت إلى رقم نهائي في حالة عدم تلقى اعتراضات خلال 30 يوما.
وأوضح أن الفقرة الاخيرة من المادة 35 مكرر ألزمت شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم سند الشهر في الشهر العقاري حتى وأن كان صاحب الشأن معه عقد ابتدائي.