يستفيد منه العمال المتضررين.. حكم مهم جديد لمحكمة النقض

السبت، 13 فبراير 2021 11:00 ص
 يستفيد منه العمال المتضررين.. حكم مهم جديد لمحكمة النقض

 
حكم قضائي هام للعمال أصدرته الدائرة العمالية بمحكمة، رسخت فيه لعدة مبادئ حول مواعيد السقوط حال لجوء العامل لمكتب العمل واللجوء للمحكمة العمالية، قالت فيه: "مواعيد السقوط المنصوص عليها بالمادة 70 من قانون العمل 12 لسنة 2003 خاصة في حالة اللجوء لمكتب العمل، أما اللجوء الي المحكمة العمالية مباشرة فلا تسري عليها مواعيد السقوط المنصوص عليها بالمادة 70 لكون اللجوء إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة 70 جوازياَ وليس وجوبياً".
 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 6361 لسنة 86 القضائية، لصالح المحامى بالنقض مصطفى زكى، برئاسة المستشار عاطف الأعصر، وعضوية المستشارين محمد عبد الظاهر، وأحمد عبد الحميد البدوى، وحبشى راجى حبشى، وخالد بيومى، وأمانة سر محمد غازى.  

 

201811020453305330

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت تنص المادة 70 من القانون رقم 12 / 2003 تنص علي: "إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، فلأى منهما أن يطلب من لجنة تشكل من خلال 10 أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا، فإذا لم تتم التسوية وديا خلال 21 يوما من تاريخ تقديم الطلب جاز لأى منهما طلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلي المحكمة العمالية، أو أن يلجأ إليها في موعد أقصاه 45 يوما، وإلا سقط حقه في عرض الأمر علي المحكمة".

مما مفاد نص المادة 70 من القانون رقم 12 / 2003 أنه: "جعل أمر اللجوء إلي اللجنة العمالية السابقة علي اللجوء إلي المحكمة العمالية أمر جوازياً وليس وجوبياً حيث جاء النص صراحة في المادة “70": "فلأى منهما أن يطلب من اللجنة تشكل من (........) نصت المادة صراحة على ان ميعاد السقوط مقرر فى حالة اللجوء لمكتب العمل اما فى حالة اللجوء للمحكمة العمالية مباشرة فلا تسري هذه المواعيد.  

199

 

وبحسب "الحيثيات" - المعني هنا واضح أن ميعاد السقوط 45 يوماً سواء لمن تقدم بطلب أو من في مواجهته لم يتقدم بطلب، والأمر في النهاية خاص بحالة اللجوء إلي اللجنة المشكلة بمكتب العمل، أما من يلجأ إلي المحكمة مباشرة دون أن يلجأ إلي مكتب العمل، فتسري ميعاد السقوط الوارد بنص المادة 698 من القانون المدني وهو سنة من تاريخ الفصل وهو ميعاد السقوط الوارد بالقانون المدني المتضمن النصوص الخاصة بالتقادم والسقوط إلا ما ورد بنص خاص وهي حالة اللجوء إلي مكتب العمل حيث لم تتضمن المادة 70 أي تنظيم للسقوط في حالة اللجوء إلي المحكمة مباشرة .

يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض مصطفى زكى – أن المادة 70 من القانون 12 / 2003 والمعدل بالقانون 180 / 2008 تحدثت عن حالة اللجوء إلي مكتب العمل، فجعلت ميعاد السقوط بالنسبة له 45 يوماً من تاريخ التسوية، وبالتالي فإنه من المفترض لتطبيق نص المادة سالفة الذكر أن يكون الطرف قد لجأ إلي مكتب العمل وأن تكون هناك تسوية حتى يبدأ ميعاد السقوط وهو 45 يوماً من تاريخ التسوية.

وأضاف، لم تتطرق المادة السابقة إلي حالة اللجوء للمحكمة العمالية المختصة مباشرة، حيث افترضت المادة وجود طرف عامل أو صاحب عمل – تقدم بطلب إلي اللجنة وهناك طرف أحر في مواجهته لم يتقدم بالطلب، والمعني واقع في النص أن ميعاد السقوط الخمسة وأربعون يوماً سواء لمن تقدم بطلب أو من في واجهته لم يتقدم بطلب والأمر في النهاية خاص بحالة اللجوء إلي اللجنة المشكلة بمكتب العمل.

 

 

 مواعيد السقوط بالأرقام

وأكد الخبير القانوني والمحامي، أما من يلجأ إلى المحكمة مباشرة دون اللجوء إلي مكتب العمل فلم تنظمه المادة "70" من القانون 12 / 2003 والمعدل بالقانون 180 / 2008 وبالتالي تسري علية ميعاد السقوط الوارد بالمادة 698 من القانون المدني، حيث نصت المادة " 698 " من القانون المدني علي الآتي:

تسقط بالتقادم الدعاوي الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد، إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية من جملة الايراد، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب أخر جرد.

وهذا الحكم يتعرض لأخطر نص قانونى تضمن سقطه من المشرع اسماها ميعاد السقوط لحق صاحب الشكوى سواء كان صاحب عمل أو عامل فى اللجوء الى المحكمة العمالية خلال 45 يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية ونحن نسجل اعتراضنا على هذا الموعد على التفصيل التالي:

أ – الـ 76 يوما تفصيلها كالآتي:

- 10 أيام للجوء الى اللجنة " مكتب العمل " من تاريخ النزاع.  

- 21 يوما للتسوية الودية.  

- 45 يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية وهي 21 يوما.  

المجموع: 76 يوما.  

ب – أن ميعاد الـ 76 يوما من تاريخ النزاع أو 45 يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية فى حالة اللجوء إلى لجنة مكتب العمل هو ميعاد حتمى حيث رتب المشرع ميعادا على مخالفته وهو سقوط الحق .  

20190625035808588

ج- أن هذا الميعاد يخالف مواعيد التقادم والسقوط التى كانت سارية منذ نشأة القوانين العمالية بدأ من القانون 91 لسنة 1959 حيث كانت قوانين العمل المتعاقبة لا يتضمن ميعادا للجوء الى المحكمة، وبالتالي كانت تطبق احكام القانون المدني وهي كالآتي:

1- نصوص القانون المدني المطبقة بشأن الحقوق العمالية منذ نشأة القوانين العمالية حتى 7/7/2003 تاريخ صدور القانون 12/200.

مادة 374: "يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية".

مادة 375: " يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولو اقر به المدين كأجرة المبانى والأراضي الزراعية ومقابل الحكر وكالفوائد والايرادات المترتبة والمهايا والاجور والمعاشات". 

مادة 698: "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد" .  

مادة 172: "تسقط بالتقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع بانقضاء 3 سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه".  

 

 يتضح الآتي من جماع هذه المواد: -  

1-أن تقادم الحقوق العمالية بصفة عامة 15 عاما.

2-تقادم المهايا والاجور 5 أعوام.

3-تقادم التعويض عن الاصابة الخطأ 3 سنوات.

4-تقادم الدعاوى الخاصة بالفصل والناشئة عن عقد العمل سنة من وقت انتهاء الخدمة .   

 

1
 

 

2

 

 
 
122437934_109807007586309_2004961795375126223_o
 
 
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق