75 جنيها للملصق الإلكتروني.. تفاصيل موافقة «النواب» نهائيا على تعديلات قانون المرور

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 03:57 م
75 جنيها للملصق الإلكتروني.. تفاصيل موافقة «النواب» نهائيا على تعديلات قانون المرور

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء.
 
ووافق المجلس علي استحداث مادة 51 مكررا بقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973، والتي فرضت رسما يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى، يحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، علي أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل القيمة المفروضة، بما لا يجاوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم.
 
ويقصد بمنظومة النقل الذكي، استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.
 
ووفقا للمادة التي وافق عليها مجلس النواب، فإنه لا يسرى على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون، أو غيره من القوانين كما نصت على إيلوله حصيلة الرسم لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى.
 
ورفض المجلس، اقتراح النائب أحمد الألفي بحذف الفقرة الأخيرة، والتى تقضى بأيلولة حصيلة الرسم لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، كما رفضت اقتراح بعض النواب، ومنهم محمود البرعي بأن يكون زيادة الرسم 3 أمثال من أصل قيمة الرسوم، وأخري بحذفه منهم النائب سليمان وهدان وهاني أباظة، وذلك لعدم تحميل المواطن مزيد من الأعباء.
 
وقال النائب هاني أباظة، قائلا: «يعني مثلا اللى معاه عربية 126 هيدفع ضريبة بهذا الحجم، فضلا عن عدم جاهزية الشوارع للزيادة».
 
ورفض النائب إيهاب الطماوي، إلغاء هذه الزيادة، مبررا ذلك بأن الشعب المصري له العديد من المطالب، قائلا: ولا تستطيع الدولة بالوفاء بمتطلبات المواطنين إلا من خلال الرسوم، مشيرا إلى أن المعروف بأن الرسوم يجب أن تكون مقابل خدمة، لافتا إلى أن الإبقاء على هذه الزيادة يمنع الحاجة إلى عمل تعديل سنويا.
 
كما وافق مجلس النواب، على تعديل البند 8 من المادة 11 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والتى تقضى بوضع وتثبيت ملصق مروري إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهاً سنوياً وحد أقصى 300 جنيها وفقاً للتغيرات والإضافات الفنية التى سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى.
 
وأضافت المادة: «يُعفى من ذلك مركبات وزارتى الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقاً لمقتضيات الأمن القومى، وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم».
 
ووافق المجلس علي المادة الثانية المتضمنة جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور، والذي يفرض رسوم لصالح إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.
 
وأضاف المشروع، إلى جدول الرسوم والضرائب بقانون المرور فقرة برقم «4» إلى البند «ثانيا» والخاصة بالرسوم، تحت عنوان «رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل»، بحيث يفرض رسم على السيارات الملاكى يتراوح ما بين 60 إلى 350 جنيها حسب السعة اللترية، ورسم قدره 1000 جنيه على سيارات الجمرك، و20 جنيها للدراجة النارية، و200 جنيه على كل من «الأتوبيس الخاص، أتوبيس الرحلات، الأتوبيس العام، الأتوبيس السياحى» مقابل 50 جنيها لأتوبيس المدارس، و400 جنيه على المقطورة، و50 جنيها لكل من سيارات «الحكومة، والقطاع العام والمحافظة».
 
وحددت رسم قدرة 25 جنيها لسيارات الأجرة والدراجات النارية «الأجرة»، وفى الفئات من 2 لـ 7 يقدر الرسم بنحو 250 جنيها، و300 جنيه للفئات الأكبر من 7 لترات، و500 جنيه للمعدة الثقيلة، و50 جنيها لكل من «المقطورة الزراعية والجرار الزراعى، والمؤقت، وسيارات الهيئة الدبلوماسية، والملاكى المميز، السيارات تحت الطلب»، و2500 جنيه للسيارات التجارية، و100 جنيه لسيارة المنطقة الحرة، و600 جنيه للملحقة.
 
وشهدت الجلسة موافقة مجلس النواب، على استحداث المادة 3 من قانون المرور، وتقضى المادة بأن يلتزم مالكى المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة نفاذاً لحكم الفقرة الثالثة من البند المشار إليه، بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ولا يسرى حكم البندين (ب/7 من المادة 72 مكرراً)، (2 من المادة 75) من قانون المرور المشار إليه في شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء تلك المدة.
 
وشهدت الجلسة العامة جدلا واسعا حول المادة 75 من تعديلات قانون المرور، حيث رفض بعض النواب النص على عقوبة الحبس، لمن يقود المركبة دون وجود الملصق الإلكترونى  للسيارة.
 
وقال النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن العالم كله يتجه إلي إلغاء العقوبات السالبة للحريات، واستبدالها بالغرامة، فيما اعترض النائب محمد ابو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، على مقترح «أبو العلا»، مؤكدا أن نزع الملصق الإلكتروني أخطر من نزع اللوحة المعدنية، لاسيما وأنه فى حال ارتكاب جريمة ارهابية بالسيارة، فلن يستدل عليها، لافتا إلى أن عقوبة الحبس، أو الغرامة أمر تقديري للقاضي من حيث مدى ارتكاب الجناية.
 
من جانبه، اتفق المستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، مع حديث النائب محمد أبو هميلة، فيما يخص أن الحبس أو الغرامة متروك للقاضي ، قائلا: « مشروع التعديل الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية  تركها للقاضي، وذلك يمنح للقاضي حق تقدير العقوبة وفقا لخطورة الجريمة وخطورة مرتكبها».
 
وتقضي التعديلات بإضافة بند 2 إلي المادة 75، فأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية : 2- قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من هذا القانون.
 
في سياق آخر، وافق مجلس النواب علي  قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، والجداول المرفقة.
 
ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يستبدل بنص الفقرة الرابعـة من المادة الخامسة من قرار رئـيس الجمهوريـة رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه النص التالى: تحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقـررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهربـاء أو بالغـاز الطبيعى، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهربـاء فقـط أو بالغـاز الطبيعـى، ومعدات الرصد البيئى وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقـة الجديـدة والمتجددة (طاقة الرياح - الطاقة الشمسية) وقطع الغيار الخاصة بها، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية.
 
ونصت المادة الثانية، على أن يستبدل بنص الفـقرة (ب) الواردة بالمـادة السادسة من قرار رئيس الجمهوريـة رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه النص التالى:
(ب) إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 10% (عشرة فى المائـة) فـأكثر تخـضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهـائى الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول التالى وبحد أقصى 90% (تسعون فى المائة)، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حـدة - متـى بلغـت نـسبة التصنيع المحلى 60% (ستون فى المائة) ويجوز تخفيض هذه النـسب إلى 40% (أربعون فى المائة) بقرار من وزير التجارة والصناعة.
 
وتحسب نسبة التصنيع المحلى على أساس نسبة مساهمة خط التجميـع التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حـدة مـضافا إليهـا نـسبة الأجزاء المصنعة محلياً إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائى، وذلك حـسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع.
 
المادة الثالثة، تعدل بعض فئات الضريبة الجمركية الواردة بجدول التعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بموجب فرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنه 2018 المشار إليه وفقا للفئات الموضحة بالجدول المرفق بهذا القرار، أما المادة الرابعة فهي مادة النشر.
 
وأكدت اللجنة البرلمانية، أن القرار الجمهورى يعالج التشوهات الجمركية والتهريب الجمركى التى تقف عائقا  امام تعميق الصناعة الوطنية سواء بتعديل بعض نصوص البنود أو تعديل فئة ضريبة الوارد بالخفض أو الرفع.
 
من جانبه، أكد المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أن قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية لا يخالف الدستور من قريب أو بعيد. 
 
وقال جبالى، إن المادة 38 من الدستور، نصت فى فقرتها الثانية على انه لا يكون إنشاء الضرائب أو تعديلها يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الاعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد آداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون.
 
وأضاف «جبالى»: «التعريفة الجمركية كيفتها المحكمة  الدستورية فى العديد من الأحكام بإنها ضريبة حتى لو نص المشرع على إنها رسم جمركى»، لافتا إلى أن الرسم يكون فى حالة تحصيله مقابل خدمة فى الجمارك أما الرسوم الجمركية بدون خدمة وبنسبة معينة ومطلقة، فإن تكييفها القانونى انها ضريبة جمركية. 
 
وتابع رئيس مجلس النواب: «قد يثور شبهة فى عدم دستورية نص القرار الجمهورى بتعديل التعريفة الجمركية لأن المادة 38 من الدستور، قالت انه لا يجوز إنشاء الضرائب أو تعديلها إلا بقانون وقرار رئيس الجمهورية بشأن التعريفة الجمركية ليس بقانون». 
 
وأضاف «جبالى» أن قانون الجمارك حسم هذا الأمر أى المادة (13) والتى نصت على ان تكون لقرارات رئيس الجمهورية، بتحديد التعريفة الجمركية وتعديلها قوة النفاذ مع وجوب عرضها على السلطة التشريعية «مجلس النواب» فى دورتها القائمة فور نفاذها، فإذا لم تقرها هذه السلطة زال ما كان لها من قوة وإن بقيت نافذة بالنسبة للمدة الماضية.
 
وأوضح «جبالى»، أن قرار رئيس الجمهورية له قوة القانون وموافقة المجلس عليها يزيد من اكسابها  قوة القانون.
 
كما وافق مجلس النواب  علي  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 696 لسنة 2020، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية، منحة قدرها مليار ين يابانى، للمساهمة فى تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الموقعة بتاريخ 21/10/2020.
 
ووافق مجلس النواب أيضا،  علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو، لتمويل مشروع «دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية».
 
ووافق المجلس علي قرار رئيس الجمهورية رقم 697 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة، بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر.
 
كما وافق، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 698 لسنة 2020  بشأن الموافقة على اتفاق منحة ( مساعدة فنية ) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة - مرحلة التحديث الأولى بمبلغ 3 ملايين و5 آلاف يورو ، الموقع بتاريخ 2020/10/21.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق