باقي من الزمن 48 ساعة.. البرلمان يناقش تعديلات قانون المرور

الأحد، 07 فبراير 2021 09:39 ص
باقي من الزمن 48 ساعة.. البرلمان يناقش تعديلات قانون المرور

خلال سويعات، يبدأ مجلس النواب، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ذلك خلال الجلسة العامة، المزمع عقدها يوم الثلاثاء المقبل.
 
وأوضحت اللجنة فى تقريرها، أن التعديلات تأتى تماشيا مع ما تمضى به البلاد هذه الأيام بخطى ثابتة فى سبيل تعديل تشريعاتها، وتحقيقاً للنهضة الاقتصادية ومواكبةً للتطور التكنولوجى فى المحيط العالمى وتطوير شبكة الطرق بشكل حضارى بما يتواكب مع الظروف القائمة، وابتغاء بذل الجهود لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأت الدولة فى تنفيذها فأنشأت شبكة طرق امتدت فى جميع محافظات الجمهورية مستهدفة تحقيق الأهداف التنموية وتعظيم القدرات التجارية والاستثمارية وتحقيق السيطرة على الشارع المصرى والقضاء على العشوائية فى ترخيص المركبات، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة.
 
وتابعت اللجنة فى تقريرها: «واستكمالا لما تحقق فقد كان من الضرورى تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم تجهيز تلك الطرق بالأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة والتى سوف تسهم فى ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمى الطرق».
 
وترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء مستهدفاً تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التى تحقق السيطرة على الشارع المصرى، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكى التى بدأت الدولة فى تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمى الطرق، كما جاء مشروع القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكى.
 
كما ترى اللجنة أن مشروع القانون وما تضمنه من زيادة فى الرسوم تحصل من المواطنين لدعم منظومة النقل الذكى، يتفق وحكم المادة (38) من الدستور والتى تقضى بأن لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون.
 
وشهدت التعديلات، إضافة مادة جديدة برقم (51 مكررا) تقضى بفرض رسم عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى.
 
ووضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهاً سنوياً وفقاً للتغيرات والاضافات الفنية التى سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى.   
 
وضرورة وضع وتثبيت الملصق الإلكترونى المنصرف للمركبة، وتوقيع عقوبة فى حالة إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ففى حالة قيادة مركبة بدون ملص تكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
وجاء فى التقرير، فرض رسم يخصص لتطوير منظومة النقل الذكى، يحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور دون تحديد سقف محدد عن كل عام تراخيص لتسيير المركبات، وبينت فئات الرسم وزيادته سنويًا بنسبة 6% من أصل القيمة المفروضة بما لا يجاوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم.
 
- رسم على السيارات الملاكى يتراوح ما بين 60 إلى 350 جنيهًا حسب السعة اللترية.
 
- رسم قدره 1000 جنيه على سيارات الجمرك.
 
- رسم 20 جنيهًا للدراجة النارية.
 
- رسم 200 جنيه على كل من (الأتوبيس الخاص، أتوبيس الرحلات، الأتوبيس العام، الأتوبيس السياحى) مقابل 50 جنيهًا لأتوبيس المدارس.
 
- رسم 400 جنيه على المقطورة.
 
- رسم 50 جنيهًا لكل من سيارات (الحكومة، والقطاع العام والمحافظة).
 
- رسم قدره 25 جنيهًا لسيارات الأجرة والدراجات النارية (الأجرة)، وفى الفئات من 2 لـ7 يقدر الرسم بنحو 250 جنيها، و300 جنيه للفئات الأكبر من 7 لترات.
 
- رسم 500 جنيه للمُعدة الثقيلة.
 
- رسم 50 جنيها لكل من (المقطورة الزراعية والجرار الزراعى، والمؤقت، وسيارات الهيئة الدبلوماسية، والملاكى المميز، السيارات تحت الطلب).
 
- رسم قدره 2500 جنيه للسيارات التجارية.
 
- رسم قدره 100 جنيه لسيارة المنطقة الحرة، و600 جنيه للملحقة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة