مشروع قانون حكومي يفرض غرامة 3 ملايين جنيه على الشركات غير المرخصة لرحلات العمرة
السبت، 06 فبراير 2021 03:37 م
عقوبات رادعة للشركات غير المرخصة حال تنظيم رحلات العمرة تصل لـ 3 ملايين جنيه، غرامة احتوى عليها مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإنشاء البوابة المصرية للعمرة، وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، والذي وافقت عليه لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، حيث يتكون المشروع من 18 مادة.
وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة لإنشاء البوابة المصرية للعمرة، وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، غرامة للشركات السياحية غير المرخصة حال تنفيذ رحلات العمرة تصل إلى 3 ملايين جنيه، بالنص على "عدم جواز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها".
كما تقتضي المادة (13) من مشروع القانون، بغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 3 ملايين كل شركة نفذت رحلات العمرة بالمخالفة للمادة (5) فى فقرتها الأولى، وكذا حال عدم التزام شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى بحسب الأحوال بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية، وفى حالة العود يُضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
كما نص القانون على منح الشركات السياحية کود تعريف خاص بكل معتمر، تمهيدا لإرسال أسمائهم إلى شركات الطيران أو النقل البري أوالبحري، لإصدار تذاكر السفر لهم دون غيرهم، مع ربط کود تعريف الخاص بكل منهم آليا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، تمهيدا لإرساله إلكترونيا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.
وألزمت المادة ( 7 ) من مواد المشروع شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر بالبيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر المنافذ الجمهورية مباشرة.
ونوهت المادة علي الإدارة التحقق من صحة كود التعريف الخاص بكل معتمر للتأكد من صدوره عن البوابة، وفي حالة عدم ظهور كود التعريف على النظام الإلكتروني بالمنافذ الجوية أو البرية أو البحرية، أو عدم صحته؛ تتولى مكاتب الوزارة المختصة الموجودة بهذه المنافذ اتخاذ الإجراءات المقررة بالمادة المشار إليها أو إبلاغ جهات التحقيق بحسب الأحوال.
كما احتوي مشروع القانون علي عقوبة الحبس لكل شخص قام بالتزوير بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفي المنصوص عليه بالقانون، ويقصد به الرقم المسلسل الذى يقرأ بواسطة الحاسب الآلى يٌمنح للمعتمر من خلال البوابة الإلكترونية.