إقرار 11 قانون بمجلس النواب.. تنظيم الأنتخابات البرلمانية أبرزهم.. الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.. مكافحة غسيل الأموال.. تتزيل القائمة تعديل قانون «الإجراءات الجنائية»
الأحد، 17 يناير 2016 09:21 م
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال اليوم الأحد، خلال جلستة المنعقده على عدد من القوانين التى صدرت فى غيابة، وذلك بين حكم المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت السابق للبلاد، والرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة ما بين 3 يوليو 2013 حتى بدء أنعقاد البرلمان في 10 يناير 2016.
وتبرز «صوت الأمة» أبرز القوانين التي وافق عليها البرلمان
تنظيم الأنتخابات البرلمانية
وافق مجلس النواب في جلسته الصباحية على قراراين رقما 10 لسنة 2014، 22 لسنة 2014، بشأن تنظيم الانتخابات البرلمانية، والذي قام المستشار عدلي منصور بإصداره خلال فترته الرئاسية، وذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وعلى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وبعد موافقة مجلس الوزراء السابق، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة، ويتكون من 60 مادة.
قانون الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.
ويشمل القانون رقم "11" على شروط خدمة وترقية الضباط العاملين وقواعد خدمة الضباط الاحتياط، وكذلك تعديل قانون إنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة، وقانون الخدمة العسكرية والوظيفية، وقانون خدمة ضباط الشرف والصف والجنود بالقوات المسلحة، وقانون إنشاء المدارس الفنية الأساسية العسكرية. ضمت تعديلات قانون الضباط، العقوبات التأديبية، وهى الحرمان من الأقدمية فى الرتبة، وتنزيل الرتبة، والاستغناء عن الخدمة مع الحرمان من الرتبة العسكرية.
مكافحة غسيل الأموال
كما وافق مجلس النواب خلال أجتماعه اليوم،على القرار بقانون رقم 36 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
ويتضمن مشروع القانون 5 مواد، وأضافت المادة الرابعة عبارة «وتمويل الإرهاب» بعد عبارة «غسل الأموال» الواردة في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، بالإضافة إلى عبارة «من أعضاء السلطة القضائية» بعد عبارة «عدد كاف من الخبراء» الواردة في الفقرة الثانية من ذات المادة.
قانون تحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية
كما وافق مجلس النواب على القرار بقانون رقم 37 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 99 لسنة 1987 بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية بموافقة 435 نائبًا.
وكان المستشار عدلي منصور خلال فترته الرئاسية، قد أصدر قرارًا بقانون باستبدال نص الفقرة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1987 بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية بالنص الآتي:«يحدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ مقداره 21 ألف جنيه شهريًا، إضافة إلى بدل تمثيل بمبلغ مقداره 21 ألف جنيه شهريًا».
وتدخل علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بقوله إن النائب يقصد أن رئيس الجمهورية يتقاضى أقل الرواتب في العالم.
قانون «تنظيم السجون»
كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 106 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون.
وقد أعلن النائب أحمد خليل، أن الكتلة البرلمانية لحزب النور تعترض وترفض القانون لأنه يمنع ويعطل منع المجلس القومي لحقوق الإنسان من زيارة السجون،ومن جانبه، أثار النائب محمد أنور السادات، ملاحظات حول القانون وطالب بضرورة مراجعته.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشان تنظيم السجون.
ووفقا المادة الاولى من تعديلات القانون، التى تشرتها الجريدة الرسمية، تستبدل بعبارة «مدير عام السجون» عبارة «مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون»، وبعبارة «مدير السجن أو ماموره» عبارة «مأمور السجن»، وبعبارة «مدير القسم الطبى للسجون» عبارة مدير إدرة الخدمات الطبية للسجون اينما وردت بالقانون الخاص بتنظيم السجون، كما يستبدل بنصوص المواد ارقام " 1، و14، و20، و34، و38، و43، و44 ( بند 4)، و46، و50، 68، و73، و92، و94 من ذات القانون بالنصوص التالية.
قانون «المحكمة الدستورية العليا»
وافق مجلس النواب، على القرارين بقانون رقمي 26 لسنة 2014، و91 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارًا بالقانون رقم 91 لسنة 2015، بإلغاء قرار رئيس جمهورية مصر العربية المؤقت المستشار عدلى منصور، بالقانون رقم 26 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا.
بينما المستشار عدلى منصور اصدر قرار بالقانون رقم 26 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا، كان كالتالى: «المادة الأولى» تُضاف مادة جديدة برقم «44 مكررًا " 1 » إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
تعديل قانون «الإجراءات الجنائية»
أعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، الموافقة النهائية للبرلمان على قراري رئيس جمهورية مصر العربية، بالقوانين رقمي 138 لسنة 2014، و16 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
وصوت 472 عضوًا بالموافقة على القرار الأول إلكترونيًا، في نصف دقيقة، وصوت 446 عضوًا بالموافقة على القرار الثاني، وذلك خلال الجلسة المنعقدة الآن.
وكان مجلس الوزراء وافق في 29 يوليه 2015، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 50 لسنة،ويعد النص المقترح الوسيلة التشريعية الملائمة لتفعيل الفكر التشريعى المتطور، الذى نصت عليه المادة «18 مكرر ب» من قانون الإجراءات الجنائية.
قانون «القيادة والسيطرة»
أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية للبرلمان على قرار رئيس الجمهورية مصر العربية بالقانون رقم 18 لسنة 2014 بتعديل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1986 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة،وصوت 480 عضوًا بالموافقة على القانون إلكترونيًا، خلال الجلسة المنعقدة، وفى يوم 25 فبراير من العام 2014، أصدر المستشار قرارا بتشكيل مجلس الدفاع الوطنى، ليختص بتحديد سياسات البلاد فى القضايا ذات الصلة بالأمن القومى فى وقت تزايدت فيه العمليات الإرهابية وأصبحت الحاجة ماسة إلى تشكيل هذا المجلس، "برلمانى"، ويتكون هذا القانون من 9 مواد.
تعديل «قانون العقوبات»
أعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، الموافقة النهائية للبرلمان على قرارات رئيس الجمهورية بالقوانين أرقام 50، 128، لسنة 2014، و21، 100 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وصوت 468 عضوًا بالموافقة على القرار الأول «50 لسنة 2014» إلكترونيًا، في نصف دقيقة، والموافقة على القرار الثاني “128 لسنة 2014” بتصويت 474 عضوًا، والموافقة على القرار الثالث «21 لسنة 2015» بـ565 عضوًا، والموافقة على القرار الرابع 100 لسنة 2015 بـ425 عضوًا، وذلك خلال الجلسة المنعقدة الآن، وإمتنع عضو واحد، وغير موافق على القانون 25 عضو.
قانون «زي القوات المسلحة»
وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بالقانون 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص بهم.
وأسفر التصويت في جلسة اليوم، عن موافقة 471 عضوا على القانون، وقال رئيس المجلس إن عدد المصوتين وفر الأغلبية المطلوبة للموافقة.
قانون «مكافحة الإرهاب»
أعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، الموافقة النهائية للبرلمان على قرار رئيس جمهورية مصر العربية، بالقانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب،وصوت 457 عضوًا بالموافقة على القرار إلكترونيًا.