تفاصيل حكم نهائى بتغريم شخص 20 ألف جنية لاتهامه بسب وقذف أخر على الفيس بوك

السبت، 02 يناير 2021 04:00 م
تفاصيل حكم نهائى بتغريم شخص 20 ألف جنية لاتهامه بسب وقذف أخر على الفيس بوك
محكمة

أصدرت الدائرة الاستئنافية الثالثة – بمحكمة بنى سويف الاقتصادية – حكماَ قضائياَ يهم ملايين المستخدمين بتغريم شخص 20 ألف جنية، وألزمته بدفع 10 ألاف جنية وواحد كتعويض مدنى مؤقت، على خلفية اتهامه بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نتيجة قيام المتهم بعمل مشاركة "شير بوست" على الفيس بوك، ما اضطر بسمعة واهانة المجنى عليه بين أقرانه.

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 6 لسنة 2020 جنح اقتصادي مستأنف بنى سويف، برئاسة بهاء سلامة خضر، وعضوية المستشارين مصطفى أبو دهب هديه، ومحمد عبد العزيز فهمى، وبحضور وكيل النيابة مصطفى السودانى، وأمانة سر محمد يونس.

الوقائع.. شير بوست على فيس بوك يتسبب في أزمة بين شخصين

تتحصل وقائع الدعوى أنه في يوم 14 أغسطس 2018 بدائرة مركز العدوة – محافظة المنيا تعمد ازعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وطلبت عقابه بالمواد رقم 1، 5 /4، 6، 13 /7، 70/ 1 بند 2، 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003، تأسيساَ على ما ورد ببلاغ المجنى عليه "أحمد. ع" بمحضري جمع الاستدلالات المؤرخين 16 من أغسطس لعام 2018 والمحررين بمعرفة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والذى يتضرر فيهما من قيام مستخدمى الحسابين المسميين "......" على موقع التواصل الاجتماعى – فيس بوك – بنشر مشاركات على المجموعة المسماة "الجمهورية اليوم المصرية" تضمنت عبارات سب وقذف في حقه والإساءة إليه والتشهير به.

كما قام مستخدم الحساب بنشر مشاركات تضمنت بياناته الشخصية وصورة بطاقة الرقم القومى الخاصة به بقصد التشهير به والإساءة إلى سمعته مما تسبب في إزعاجه، وقد أرفق بالتقرير لقطات مطبوعة لتلك المشاركات محل الفحص الفني وتبين أن بعض تلك المنشورات تضمنت اتهام المجنى عليه بأمور تحط من قدره بين أقرانه، مما يؤدى معه لتكدير السلم والأمن العام والتشهير بسمعة المرأة المصرية، واتهامه بالكذب فضلاَ عن نشر بعض المستندات الخاصة بدعاوى قضائية مرفوعة بين المجنى عليه وزوجته.  

مراحل الدعوى قضائياَ من الإحالة حتى وصولها للمحكمة الاستئنافية الاقتصادية

وإذ أحالت النيابة العامة الأوراق لهذه المحكمة بعد تكليف المتهم بالحضور، وقيدت برقمها الراهن ولم يمثل المتهم أو وكيل عنه، ومثل وكيل المجني عليه وأدعى مدنياَ قبل المتهم بمبلغ 10 ألاف جنية وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقدم إعلان بالدعوى المدنية ومذكرة بدفاعه تمسك في ختامها بطلباته في الدعوى المدنية، كما قدم ثلاث حوافظ مستندات طويت الأولى على صورة رسمية من الحكم الصادر بجلسة 17 يوليو 2018 في الجنحة رقم 250 لسنة 2018 جنح اقتصادي بنى سويف غيابياَ بحبس المتهم "محمد. ر" سنتين مع الشغل وكفالة 1000 جنية لإيقاف تنفيذ العقوبة وتغريمه مبلغ وقدره عشرون ألف جنية، وألزمت المتهم بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ 5 ألاف جنية كتعويض مدني مؤقت، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

وقام المحكوم عليه باستئناف الحكم الصادر ضده ومازال الاستئناف متداول بالجلسات حتى تاريخ تحرير الشهادة، وحيث أن المحكمة بما لها من سلطة قد اسبغت القيد والوصف الصحيحين على الواقعة باستبعاد المواد 5/4، 6، 12/7 لعدم انطباقها على الواقعة موضوع الجنحة ليصبح بالمواد 1، 70، 76/ بند 2 من القانون 10 لسنة 2002 وبجلسة 27 فبراير 2019، قضت المحكمة غيابياَ بحبس المتهم "محمد. ر"، 6 أشهر مع الشغل وكفالة 1000 جنية لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ 20 ألف جنية والزمته بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 10 الأف جنية وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت، ولم يرتض المتهم ذلك الحكم فقرر فيه بالمعارضة، وحيث تداول نظر المعارضة بالجلسات، وتم تقديم المستندات، وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاَ وفى الموضوع برفضه، وإذ لم يلق القضاء قبولاَ لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف.  

المحكمة تقضى بإلغاء عقوبة الحبس وتقضى بالتغريم والتعويض فقط

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف ومن المستقر عليه أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف والأسباب التي بنى عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفى أن تحيل عليه، كما أنه ومن المستقر عليه قضاءاَ أيضاَ أنه: سلطة المحكمة في الحكم في موضوع الاستئناف بالتأييد أو التعديل أو الإلغاء تتحدد بصفة الخصم المستأنف تأكيداَ لقاعدة لا يضار خصم من استئنافه أو طعنه"، كما أنه من المقرر قانوناَ أنه: "إذا نظرت المحكمة الاستئنافية موضوع الدعوى وانتهت إلى تأييد حكم محكمة أول درجة المستأنف فلا يشترط أن تضع المحكمة الاستئنافية أسباباَ جديدة لحكمها بل يكفيها الإحالة إلى أسباب هذا الحكم الأخير وتبنيها لها ولو ضمنياَ ولكن لا أن يبين الحكم الاستئنافى  ذلك لأنه بدون إحالة على أسباب حكم أول درجة وبدون ذكر أسباب جديدة يعد حكماَ خالياَ من الأسباب مما يبطله.

 

ووفقا لـ"الحيثيات" – كانت المحكمة ترى – بعد أن محصت الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وملابساتها وأدلة الاتهام فيها – أن حكم المستأنف قد صدر صحيحاَ مستنداَ لأسباب كافية لحمله وأدلة مترابطة ورد على ما آثاره وكيل المتهم من وجه دفاع رداَ سائغاَ ومن ثم تعتنقه المحكمة، وتأخذ به وتجعل من أسبابه دعامة لقضائها ويكون قد وقر في يقين المحكمة أن المتهم المستأنف قد ارتكب الجريمة المؤثمة بوصف أنه تعمد إزعاج المجنى عليه على موقع التواصل الاجتماعي – فيس بوك -  بنشر مشاركات تسببت في إزعاج المجنى عليه، وأن المتهم قد ارتكب تلك الأفعال وهو عالم أنه من شأنها إزعاج ومضايقة المجنى عليه.  

download

1
 
2
 

 

3

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق