مبدأ قضائي جديد.. القبض على متهم بعلبة مدون عليها اسم برشام مخدر غير كافى لتوافر حالة التلبس
السبت، 26 ديسمبر 2020 12:00 ص
أصدرت الدائرة الجنائية "ج" – بمحكمة النقض حكماَ – بإلغاء حكم أول درجة الصادر بسجن متهم 3 سنوات على خلفية اتهامه بحيازة جوهر المخدر – ترامادول – وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى، حيث أرست مبدأ قضائياَ، بشأن قضايا الأقراص المخدرة، قالت فيه: " قراءة ما هو مدون على علبة المخدر قاصرا في استظهار حالة التلبس، وأمساك المتهم بعلبة مدون عليها اسم برشام مخدر غير كافى لتوافر حالة التلبس".
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 13480 لسنة 85 القضائية، لصالح المحامى جورج أنطون، وبرئاسة المستشار عاطف فرج، وعضوية المستشارين مصطفى أحمد، وجمال حليس، وهشام عبد الرحمن، وعبد الحميد جابر، وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض حسام السعدنى، وأمانة سر رجب حسين.
الوقائع.. المحكمة تقضى بسجن متهم 3 سنوات لحيازته "علبة ترامادول"
اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية الجنائية رقم 647 لسنة 2013 جنايات كرموز، بأنه في يوم 22 من يناير لسنة 2013 بدائرة قسم كرموز – محافظة الإسكندرية – أحرز بقصد الاتجار جوهراَ مخدراَ – ترامادول – في غير الأحوال المصرح بها قانوناَ، وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الورادين بأمر الإحالة.
وفى تلك الأثناء – قضت المحكمة حضورياَ في 14 من يناير 2017 عملاَ بالمواد 1 ، 2 36 ، 38/1، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقوانيين رقمى 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند المضاف للقسم الثانى من الجدول رقم 1 بموجب قرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 الملحق به بمعاقبة المتهم "محمد. ش"، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وبتغريمه 50 ألف جنية عما أسند إليه وبمصادرة الأقراص المخدرة المضبوطة باعتبار أن الإحراز مجرداَ من القصود المسماة، فطعن المحكوم عليه بشخصه في هذا الحكم بطريق النقض.
محامى المتهم يدفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس
ما نعاه الطاعن على الحكم أنه إذ دانه بجريمة إحراز أقراص مخدرة بغير قصد قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ذلك بأن رد على الدفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس بما لا يصلح رداَ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن الحكم المطعون فيه ، بين واقعة الدعوى عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه في قوله: " وكان ضابطا الواقعة قد أدركا وقوع الجريمة من رؤيتهما المتهم حال تسليمه لشخص أخر علبة دواء مدون عليها - تامول – وهو معلوم لديهما من اقع عملهما بالبحث الجنائي أنه لمخدر التامول ومن ثم توافر في حق المتهم حالة التلبس بالجريمة، كما هي معرفة في القانون وحق لمأمور الضبط القضائي إلغاء القبض عليه وتفتيشه ويصبح الدليل المستمد من ذلك القبض والتفتيش تأخذ به المحكمة سنداَ على إدانة المتهم، ويكون الدفع ليس له أساس من الواقع أو القانون متعينا طرحه".
إمساك المتهم بعلبة مدون عليها اسم برشام مخدر غير كافى لتوافر حالة التلبس
وفقا لـ"المحكمة" – فإن المادتين 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على 3 أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه بالجريمة، وكانت المادة 46 من القانون ذاته تجيز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناَ.
وقالت الحيثييات" ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى قيام حالة التلبس أمراَ موكولاَ إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروطاَ بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة، لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها وكان ما أورده الحكم لا يبين منه الظروف التي أحاطت بالواقعة، ومكنت الضابط من رؤية علبة المخدر وقراءة ما هو مدون عليها، وإدراكه أن بداخلها مخدر، فإنه يكون قاصراَ في استظهاره حالة التلبس وفى رده على دفع الطاعن في هذا الشأن، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن".