الرئيس السيسي دائما ينحاز للمرأة.. مجلس النواب 2021 يضم 162 مقعدا للمرأة

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 11:59 ص
الرئيس السيسي دائما ينحاز للمرأة.. مجلس النواب 2021 يضم 162 مقعدا للمرأة
مجلس النواب

162 مقعدا هو الحد الأدنى لنصيب المرأة فى مجلس النواب 2021، من أصل 568 مقعدا برلمانيا، هو إجمالي عدد مقاعد المجلس الجديد، حال تعيين الرئيس عبد الفتاح السيسى نسبة الـ5% كاملة، في ضوء القانون رقم 46 لسنه 2014 بإصدار قانون مجلس النواب المٌعدل برقم 140 لسنه 2020، والذى خصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى مقاعده المُنتخبة، فضلا عن نصف نسبة الـ(5%) التي يعينها الرئيس، وذلك بحد أدنى.

 
نسبة المقاعد التى تمثلها المرأة فى المجلس الجديد غير مسبوقة، فى التاريخ النيابى، مما يعد انتصارا جديدا للمرأة المصرية، والذى يمثل انعكاسا لاهتمام القيادة السياسية لها وتشجيعها على الانخراط بقوة فى الحياة السياسية، بتوفير كافة الوسائل والآليات التى تمكنها من خوض هذا الغمار بقوة، إيمانا بدورها الفاعل فى المجتمع، بينما كانت تمثل المرأة فى مجلس 2014 بـ90 سيدة. 
 
وننوه هنا في السياق ذاته، إلى حديث الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب (الغرفة التشريعية الأولى) والذي كان له شهادة هامة، حيث أكد أن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد حصول المرأة المصرية على حقوق لا مثيل لها فى التاريخ، الذى ينحاز لها بطبيعته.
 
وتمكنت المرأة من حصد 148 مقعداً بالانتخاب من خلال نظامي القائمة والفردي منها 142 مقعداً بالقائمة، و6 سيدات اقتنصت المقاعد بالنظام الفردي، وهن: "نشوي الديب "مستقلة" عن دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة، فضلا عن 3 سيدات بمحافظة الشرقية "إيمان خضر عن مستقبل وطن، مروة هاشم عن مستقبل وطن، مي رشدي غيث "مستقل"، وفوز سيدتان بمحافظة البحيرة وهن: سناء برغش عن حزب مستقبل وطن، سحر بشير مستقلة".
 
تأتى نسبة المرأة في القوائم إعمالاً للمادة (1) من قانون مجلس النواب، والتى تقضى بأن يُشكل مجلس النواب من (568) عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد"، وانعكست في نسبة تمثيلهم في القوائم والتي حددتها المادة (5) وذلك بأن تتضمن كل قائمة انتخابية مخصص لها عدد (42) مقعداً (21) امرأة على الأقل، وكذا أن تتضمن كل قائمة انتخابية مخصص لها عدد (100) مقعد (50) إمرأة على الأقل.
 
يٌشار إلى أن القانون رقم 140 لسنه 2020 جمع بين نظامي القائمة والفردي بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و (284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
 
ونستعرض في السطور التالية بشكل تفصيلي كيفية حصد المرأة هذه النسب وعما إذا كانت قابلة للزيادة؟ بداية يوضح الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري ذلك أن التعينات بمجلس النواب هي سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية وحدد لها القانون قيدان لها وهما أن لا تجاوز نسبة 5% من عدد الاعضاء المنتخبين، وأن يكون نصفهم على الأقل من النساء، فضلا عن أنها تكون في ضوء الترشيحات من عدد من الجهات التي حددها القانون على وجه الحصر وإن كانت "استرشادية" وليست ملزمة للرئيس.
 
وقال فوزي، إن السوابق البرلمانية ذهبت في قيام الرئيس بتعيين النسبة الكاملة الممنوحة له قانونا كاملة، وذلك بما يحقق أكبر نسبة من تمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس.
 
وأضاف فوزى، أن الحد الأدنى لمقاعد المرأة فى مجلس النواب هو 162 مقعدا، حال تعيين الرئيس 28 نائبا، تتوزع بواقع 142 مقعد منتخبين على الأقل بنظام القائمة المُغلقة المطلقة والتي أوضح أنها كانت السبيل الوحيد لضمان تمثيلها وحيازتها للنسبة التي حددها للقانون، و6 نائبات منتخبين بالنظام الفردي و14 سيدة على الأقل يعنيها الرئيس طبقا للقانون وهي النسبة أيضا التي حددها الدستور.
 
ويوضح فوزي، أن إجمالي المقاعد التي حصلت عليها المرأة في القوائم 142 جاءت لتطابق مع نص المادة (5) من قانون مجلس النواب والتي أقرت حد أدنى 50 مقعد للقائمة المخصص لها 100 مقعد، و21 مقعداً بالدائرة المخصص لها 42 مقعد، وذلك إلتزاما بنصوص الدستور.
 
وفي ضوء المادة (27) من قانون مجلس النواب، الخاصة بضوابط التعيين رئيس الجمهورية والتي أجازت لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة (5%) من عدد الأعضاء المنتخبين بواقع (28) نصفهم على الأقل من النساء أي بواقع (14) سيدة.
 
ويشير أستاذ القانون الدستوري في هذا الصدد، إلى أن القانون منح الرئيس الحق في تعيين أكثر من 14 سيدة، بإقراره أن هذه النسبة هي الحد الأدنى مما يفتح أمامه المجال لتعيين عدد أكبر، منوها إلى أن السابقة التي قام بها الرئيس بتعيين نسبة أكبر من الحد المنصوص عليه قانونا للسيدات في مجلس الشيوخ، وذلك بتعيين 20 سيدة، بزيادة 10 عن الحد الأدنى الذي أقره القانون 141 لسنه 2020، لنصيب السيدات في قائمة الـ 100 المعينون.
 
وتقضي المادة (27) بأنه يجوز لرئيس الجمهورية، تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة (5%) من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين (243، 244) من الدستور في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية، النقابات المهنية والعمالية ومن غيرها.
 
وحددت المادة عددا من الضوابط التي يجب مراعاتها في التعيينات، وتتمثل في أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، وألا يعين شخصا خاص انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق