للمطلقات والمحامين .. حكم قضائي يمنع التلاعب في إعلان صحيفة الدعوى وينهي غش المحضرين

الإثنين، 21 ديسمبر 2020 11:23 ص
للمطلقات والمحامين .. حكم قضائي يمنع التلاعب في إعلان صحيفة الدعوى وينهي غش المحضرين
محكمة الاسرة

وضعت  الدائرة "20" شرعي بمحكمة استئناف المنصورة من خلال حكم قضائي مبادئ قانونية هامة للقضاء على أساليب الغش والتدليس التي تتم في إعلان صحيفة الدعوي في حكماَ قضائياَ يهم ملايين الأسر، من خلال القضاء  ببطلان صحيفة أول درجة لحكم أسرة لإعلان المستأنف بطريق الغش لوجوده بالخارج، حيث وضحت المحكمة خطوات كيفية اعلان الشخص المقيم بالخارج.
 
وأوضح الحكم في الاستئناف المقيد برقم 12262 لسنة 70 ق المنصورة، أن مقيمة الدعوي أقامت دعواها أمام محكمة أول درجة رقم 883 لسنة 2018 أسرة طلخا بطلب الحكم على المدعى ( الزوج) بإلزامه بأن يؤدى للمدعية (الزوجة) قيمة الفواتير كمصاريف علاج صغاره وأمره بأداء ذلك إليها، وذلك لأنه بموجب عقد زواج شرعى مؤرخ 25 أكتوبر 2008 تزوجت  من المدعى عليه، ودخل بها وانجبت منه الصغار، إلا أنه امتنع عن الانفاق عليهم رغم يساره، وقد طالبت في دعواها بالالزامه بمصاريف علاج صغاره إلا أنه رفض ذلك، فلجأت لمكتب تسوية المنازعات الآسرية رقم 580 لسنة 2018 إلا أنه لم يستجب، الأمر الذى حدا بها لإقامة هذه الدعوى 
 
وتداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة وكشفت تحريات الشرطة عن دخل المدعى عليه يفيد أنه يعمل مهندس مدنى ويقدر دخله الشهرى 5 ألاف جنية تقريباَ وبجلسة 10 يوليو 2018، قضت المحكمة بإلزام المدعى مقابل مصاريف علاج الصغار.  
 
إلا أن هذا الحكم لم يلق قبولاَ لدى الزوج، فطعن عليه بالاستئناف طالبا الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقصاء مجدداَ ببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 882 لسنة 2018 طلخا، وذلك لبطلان اعلان صحيفة الدعوى المبتدأه مع إلزام المستأنف ضدها بالمصاريف، وأسس استئنافه على أسباب حاصلها بطلان صحيفة الدعوى المبتدأة لعدم إعلانها اعلاناَ قانونيا صحيحاَ، إذ أن المستأنف كان خارج البلاد بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 17 يوليو 2017 حتى الآن، وأن صحيفة افتتاح الدعوى المستأنف حكمها وإعادة الإعلان على عنوان قرية الروضة مركز طلخا واستلم الإعلان شخص وهمى لكون المستأنف خارج البلاد.
 
المحكمة في حيثيات قالت أنه عما ينعاه المستأنف على الحكم المستأنف من بطلان صحيفة الدعوى المبتدأه فهو سديد ذلك أنه من المقرر بنص البند التاسع من المادة 13 من قانون المرافعات أنه فيما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم صورة الإعلان للنيابة العامة، وعلى النيابة أرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويجوز أيضاَ في هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية التي يقع بها موطن المواد إعلانه كى تتولى مهمة توصيلها إليه.  
 
وبحسب "المحكمة" والثابت من ورقة تكليف اعلان المستأنف للحضور أمام محكمة أول درجة بصحيفة الدعوى المبتدأه أنه أعلن ادارياَ مع مأمور المركز، وكان الثابت من شهادة تحركات المستأنف أنه في الفترة من 27 يوليو 2017 أنه غادر البلاد ولم يستدل على ما يفيد عودته للبلاد حتى 1 نوفمبر 2018 وأنه تم إعلانه ادارياَ مع مأمور المركز بتاريخ 11 مارس 2018 وأن المستأنف كان خارج البلاد خلال الفترة حسبما هو ثابت من شهادة تحركاته المؤرخة 1 ديسمبر 2018 ومن ثم فإن المستأنف لم يعلن اعلاناَ قانوناَ صحيحاَ حسبما هو مقرر بنص الفقرة التاسعة من المادة 13 من قانون المرافعات وهو ما تقضى معه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببطلان اعلان صحيفة الدعوى
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق