قانون الإجراءات الضريبية الموحد.. كيف يضمن سرية بيانات العملاء وحقوق الممول والتزاماته؟

الأحد، 06 ديسمبر 2020 08:00 م
قانون الإجراءات الضريبية الموحد.. كيف يضمن سرية بيانات العملاء وحقوق الممول والتزاماته؟
مصلحة الضرائب

«ميثاق شرف بين الإدارة الضريبية والممولين والمكلفين».. تكفل به قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حيث تضمن حقوق الممولين أو المكلفين تجاه الإدارة الضريبية، كما تضمن بياناً لالتزامات الممولين أو المكلفين تجاه الإدارة الضريبية؛ وفي هذا التقرير نعرض كل الأسئلة المتعلقة بهذا الأمر وإجاباتها الوافية من واقع نصوص القانون الجديد.

س: ما هى حقوق الممول فى قانون الضريبة؟

ج: حددت المادة (3) من القانون تلك الحقوق حيث أكدت أن القانون يضمن لذوى ‏الشأن الحقوق الآتية:‏

أ - التوعية بأحكام القانون الضريبى.‏

ب - الحصول على النماذج والمطبوعات الضريبية.‏

ج - الإخطار بالإجراءات الضريبية المتخذة فى شأنه بأى صورة من ‏صور الإخطار المنصوص عليها فى هذا القانون.‏

د - الاطلاع على الملف الضريبى.‏

هـ- التحقق من شخصية الموظفين والتكليفات الرسمية.‏

و - تلقى الردود الكتابية عن الاستفسارات التى سبق أن طرحها ‏الممول أو المكلف أو غيرهما عن وضعه الضريبى.‏

ز- الحفاظ على سرية المعلومات الضريبية والفنية.‏

ح- التواجد أثناء الفحص الميدانى.‏

ط- استرداد الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ.‏

ى- الحقوق الأخرى التى يكفلها هذا القانون أو القانون الضريبى.‏

س: ما هو الموقف بشأن تعاملات الممول المستقبلية؟

ج: أجاز القانون طبقا للمادة (4) للممولين أو المكلفين الراغبين فى القيام بتعاملات لها آثار ضريبية تقديم طلب للمصلحة لتحديد الموقف الضريبى لهذه المعاملات وذلك منعاً لأى خلاف مستقبلى مع المصلحة ولوضع الموقف الضريبى الصحيح ضمن عناصر دراسة الجدوى لهذه المعاملات.

ونصت المادة على أن من يرغب فى إتمام معاملات لها آثار ‏ضريبية أن يتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة لبيان موقفها فى ‏شأن تطبيق أحكام القانون الضريبى على تلك المعاملات، ويجب أن ‏يقدم الطلب مستوفياً جميع البيانات ومصحوباً بالوثائق الآتية: ‏

‏1 - اسم الممول أو المكلف ورقم تسجيله الضريبى الموحد.

‏2 - بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها.

‏3 - صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة.

ويُصدر رئيس المصلحة قراراً فى شأن الطلب خلال ثلاثين يوماً من ‏تاريخ استيفاء المستندات، ويجوز لها طلب بيانات إضافية من ‏الممول أو المكلف خلال تلك المدة، ويكون القرار ملزماً للمصلحة ما ‏لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تُعرض‎ ‎عليها قبل إصدار ‏القرار.‏

‏س: ماهى التزامات الممولين والمكلفين فى القانون؟

ج: ألزم القانون الممولين والمكلفين فى المادة (5) منه بعدد من الالتزامات، وعلى الأخص ما يأتى:‏

أ- الإخطار ببدء مزاولة النشاط والتسجيل لدى المصلحة.‏

ب- الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية، ‏والاحتفاظ بها خلال المدة القانونية المقررة، وإصدار الفواتير ‏الضريبية وفقاً لأحكام القوانين واللوائح.‏

ج- تقديم الإقرار الضريبى على النموذج المُعد لذلك.‏

د- تمكين موظفى المصلحة من أداء واجباتهم فى شأن إجراءات ‏الاطلاع والفحص والاستيفاء والرقابة فيما يتعلق بتطبيق أحكام ‏هذا القانون، والقانون الضريبى.‏

هـ- إخطار المصلحة بأى تغييرات تطرأ على النشاط أو المنشأة وذلك ‏خلال الميعاد القانونى المحدد.‏

و- تحديد المسئول عن التعامل مع المصلحة، سواء كان صاحب ‏الشأن أو من يمثله قانوناً.‏

ز- حساب الضريبة بطريقة صحيحة وفقاً للقانون الضريبى واللوائح ‏والقرارات المنفذة له.‏

ح- سداد الضريبة بالطريقة المقررة قانوناً، وخلال المهلة المحددة ‏لذلك.‏

ط- إدراج رقم التسجيل الضريبى الموحد فى كل المراسلات والتعاملات ‏مع المصلحة أو مع الغير وفقاً لأحكام هذا القانون أو القانون ‏الضريبى.‏

ى- الوفاء بأى التزامات أخرى ينص عليها هذا القانون أو القانون ‏الضريبى.‏

س: هل يضمن القانون سرية بيانات الممول؟

ج: حرص القانون على الالتزام العام بالحفاظ على سرية المهنة حيث ألزم كل شخص له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن فى ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها فى القانون الضريبى أو فى الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة:‏

ونصت المادة (6) على أن يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله ‏شأن فى ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها فى القانون ‏الضريبى أو فى الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية ‏المهنة.‏

ولا يجوز لأى من موظفى المصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو ‏تحصيل الضريبة إعطاء أى بيانات أو إطلاع الغير على أى ورقة أو ‏بيان أو ملف أو غيره إلا فى الأحوال المصرح بها قانوناً.

كما لا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناءً على طلب ‏كتابى من الممول أو المكلف، أو بناءً على نص فى أى قانون آخر، ‏ولا يعتبر إفشاءً للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة، أو ‏تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية ‏وفقاً للتنظيم الذى يصدر به قرار من الوزير.

س:‏ كيف يحقق القانون السيطرة على المجتمع الضريبى؟

ج: ألزم القانون بعض الجهات بتوفير المعلومات ذات الأثر الضريبى فقد ألزمت المادة (7) المكلفون بإدارة أموال ما، وكل من الشركات والهيئات ‏والمنشآت وأصحاب المهن ‏التجارية وغير ‏التجارية وغيرهم من ‏الممولين أو المكلفين بأن يقدموا إلى موظفى ‏المصلحة ممن لهم ‏صفة الضبطية ‏القضائية، عند كل طلب، الدفاتر التى يفرض ‏عليهم ‏قانون التجارة أو غيره من القوانين إمساكها وكذلك ‏غيرها من ‏المحررات ‏والدفاتر والوثائق الملحقة بها ومستندات الإيرادات ‏والمصروفات، سواء كانت ورقية ‏أو ‏إلكترونية وذلك لأغراض التثبت من ‏تنفيذ جميع الأحكام التى يقررها القانون ‏الضريبى، سواء بالنسبة ‏لهم ‏أو لغيرهم من الممولين أو المكلفين.‏

ولا يجوز الامتناع عن تمكين موظفى المصلحة المشار إليهم من ‏الاطلاع على تلك الدفاتر والمحررات والوثائق ومستندات الإيرادات ‏والمصروفات وغيرها، سواء كانت ورقية أو إلكترونية، على أن يتم ‏الاطلاع فى مكان وجودها، ودون الحاجة إلى إخطار مسبق.‏

س: ما هو المطلوب من الجهات التى تمنح ترخيص؟

ج: نصت المادة (7) على أن يلتزم المختصون فى الوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية ‏والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص ‏الاعتبارية العامة والنقابات والاتحادات المهنية والرياضية والفنية ‏وغيرها التى يكون من اختصاصها منح ترخيص أو شهادة مزاولة ‏تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة أو يكون من اختصاصها ‏منح ترخيص لبناء عقار أو لإمكان استغلال عقار فى مزاولة تجارة أو ‏صناعة أو حرفة أو مهنة، بإخطار المصلحة عند منح أى ترخيص أو ‏شهادة ببيانات واسم طالب الترخيص أو الشهادة وذلك خلال مدة ‏أقصاها نهاية الشهر التالى للشهر الذى صدر فيه الترخيص أو الشهادة على ‏النماذج التى يصدر بها قرار من الوزير.‏

ويعتبر فى حكم الترخيص المشار إليه منح امتياز أو التزام أو إذن ‏لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة.‏

س: هل مالك العقار عليه التزام؟

ج: نصت المادة (9) على أن يلتزم كل مالك أو منتفع بعقار بإخطار مأمورية الضرائب المختصة ‏باستغلال عقاره أو جزء منه فى مزاولة نشاط خاضع للضريبة، وذلك ‏خلال 30 يوماً من تاريخ الاستغلال.‏

س: هل هناك علاقة بين تجديد رخصة القيادة وسداد الضريبة؟

ج: نعم، فقد ألزم القانون فى المادة (10) أقسام المرور بالامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير ‏مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأى شخص من أشخاص القطاع ‏الخاص إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الضريبة واجبة الأداء على النموذج المعد لهذا ‏الغرض.‏

وألزمت المادة (11) تلتزم جميع المنشآت والمؤسسات والجهات والهيئات سواء خاضعة ‏للضريبة أو غير الخاضعة لها أو المعفاة منها بأن تقدم إلى موظفى ‏المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر ‏حساباتها وكل ما تطلب المصلحة تقديمه من مستندات.‏

س: ما هى المستندات المطلوبة من شخص له معاملات مالية مرتبطة؟

ج: ألزمت المادة (12) من القانون كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع ‏أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة المستندات التالية الخاصة ‏بمعاملاته التجارية والمالية لتسعير المعاملات:

أ-  الملف الرئيسى: ويشمل المعلومات اللازمة عن جميع أعضاء ‏مجموعة الأشخاص المرتبطة.‏

ب- الملف المحلى: ويشمل المعاملات البينية للممول المحلى ‏وتحليلاتها.‏

ج- التقرير على مستوى كل دولة على حدة: ويشمل المعلومات ‏المتعلقة بمجموعة الأشخاص المرتبطة فيما يخص توزيع دخل ‏مجموعة الشركات على مستوى العالم والضرائب المسددة من ‏جانب المجموعة، وعدد العاملين لديها، ورأس المال، والأرباح ‏المحتجزة، والأصول الملموسة للمجموعة فى كل دولة، وتحديد ‏الدول التى تُمارس فيها المجموعة أنشطتها، وكذلك المؤشرات ‏الخاصة بمكان ممارسة النشاط الاقتصادى عبر مجموعة ‏الأشخاص المرتبطة.‏

ويجوز للوزير أو من يفوضه الإعفاء من تقديم تقرير ‏على مستوى كل دولة على حدة المشار إليه وفقاً لظروف كل شركة، ‏وبما يتفق مع الممارسات الدولية.‏ ويكون للمصلحة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه فى الفقرة ‏الأولى من هذه المادة، وضع قواعد التسعير التى تراها ملائمة، وذلك ‏دون الإخلال بحق الشركة فى الطعن والاعتراض على قرار المصلحة، ‏وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.‏

ويعفى الشخص الذى تنطبق عليه أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة الذى لا يتعدى إجمالى قيمة تعاملاته مع أشخاص مرتبطة خلال الفترة الضريبية مبلغ ثمانية ملايين جنيه من أحكام البندين (أ، ب) المشار إليهما، ويجوز بقرار من الوزير زيادة هذا المبلغ.

وألزمت المادة (13) كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (12) من هذا القانون، بأن يؤدى للمصلحة مبلغاً يعادل 1% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التى لم يقر عنها فى حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبى عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقاً لنموذج الإقرار.

س: وماذا بشأن الكتب والأعمال الفنية المنشورة عن طريق الإنترنت؟

ج: أوجبت المادة (14) من القانون الجهات التى تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب ‏والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الإيداع لديها، أو الإعلان أو النشر بالوسائل التكنولوجية عن طريق مواقع الإنترنت ‏أو غيرها، بإخطار المصلحة فى كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيره، أو اسم طالب الإعلان أو النشر، وعنوانه، خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالى للشهر الذى صدر فيه الترخيص بالطبع أو النشر أو الإعلان، وذلك على النموذج الذى يصدر به قرار من الوزير.

س: هل تُعيق سرية الحسابات موظفى المصلحة؟

ج: نصت المادة (15) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام سرية الحسابات المنصوص عليها فى القوانين المختلفة، على الجهات الحكومية بما فى ذلك جهاز ‏الكسب غير المشروع والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ‏ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع ‏الأعمال العام والنقابات والاتحادات أن تمكن موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الاطلاع على ما يريدونه من بيانات وأوراق متعلقة بالضريبة، وذلك فيما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق