بعد إخلاء سبيل المتهمين.. هل يجوز لـ«شيكابالا» التصالح مع المتنمرين؟

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 09:23 م
بعد إخلاء سبيل المتهمين.. هل يجوز لـ«شيكابالا» التصالح مع المتنمرين؟
شيكابالا

أخلت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، سبيل المتهمين بـ"التنمر" على لاعب الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا، فى واقعتى استخدام "كلب" بميدان صلاح الدين، خلال الاحتفالات بفوز النادى الأهلى ببطولة دورى أبطال إفريقيا للأندية، بمحافظة الأقصر، بكفالة قدرها 500 جنيه لكل من الـ4 أشخاص المقبوض عليهم، وكذلك المتهمين بالواقعة المعروفة بـ" تنمر المقابر" بإيتاى البارود.

وبمجرد صدور قرارات إخلاء سبيل المتهمين فى محافظتى الأقصر والبحيرة، طُرح التساؤل هل جريمة التنمر من القضايا التى يجوز التصالح فيها طبقا للتعديلات الجديدة؟ وذلك فى الوقت الذى تتعدد فيه جرائم التنمر بالمجتمعات العربية، خاصة فى الفترات الأخيرة التى نشط فيها استخدام وسائل التواصل الاجتماعى.

ويعد التنمر هو شكل من أشكال الإساءة والايذاء موجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة أخرى تكون أضعف وفي الغالب جسديا، وهي من الأفعال المتكررة على مر الزمن والتي تنطوي على خلل قد يكون حقيقيا أو متصور في ميزان القوى بالنسبة للشخص  ذى القوة الأكبر أو بالنسبة لمجموعة تهاجم مجموعة أخرى أقل منها فى القوة – بحسب الخبير القانونى والمحامى حسام حسن الجعفرى.

ما هي أشكال التنمر؟ 

1- عن طريق التحرش الفعلى والاعتداء البدنى.

2- أو يكون إرهابا وتخويفا فقط.

3- ومنها ما يكون بمنع الضحية من السير في الطريق أو إلجائه إلى أضيقه.

4- ومنها ما يكون بالاعتداء على ماله ومتعلقاته سواء بإتلافها أو بالاستيلاء عليها.

5-ومنها ما يصل إلى حد انتهاك العرض بأنواعه وصوره المختلفة أو غيرها من أساليب الإكراه الأكثر دهاء.

والتنمر ظاهرة عالمية، ولمواجهتها بدأت بعض الدول فى سن قوانين وتشريعات لمواجهة حوادث التنمر مع اختلاف درجة هذه التشريعات.

علي المستوي الدولى:

ففي الدورة الـ 67 للجنة القضاء على التمييز العنصرى بالأمم المتحدة، تم صدور التوصية العامة الـ 31 بشأن منع التمييز العنصرى فى إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية والتى أشارت في المادة "5" من الاتفاقية أنه يقع على عاتق الدول الأطراف بموجبها التزام بضمان حق كل فرد دون أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني، في المساواة أمام القانون، ولا سيما في التمتع بالحق في المعاملة المتساوية أمام المحاكم وجميع الأجهزة الأخرى التي تتولى إقامة العدل – وفقا لـ"الجعفرى".

ونصت المادة "6" من الاتفاقية، على أنه يقع على عاتق الدول الأطراف التزام بضمان حق كل فرد يوجد ضمن ولايتها في أن يتاح لـه سبيل انتصاف فعال ضد مرتكبي أفعال التمييز العنصري، دون أي تمييز من أي نوع، وسواء كان مرتكبو هذه الأفعال أفرادًا عاديين أو من موظفي الدولة، فضلًا عن الحق فى التماس تعويض عادل وكاف عن الضرر المتكبد، إلا أننا فى مصر حتى الآن لم نصدر تشريعا واضحًا لمواجهة التنمر.
 

 

ما هي عقوبة التنمر؟

طبقا للباب الـ 11 من الكتاب الثانى من القانون نص على أن: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدارًا لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام".

ويصل التنمر إلى استعراض القوة بحمل أسلحة لترويع المجنى عليه، حيث تصل العقوبة إلى سنة إذا قام بها الجانى منفردًا، أو تصل لـ5 سنوات إذا كان بالاشتراك مع آخرين، طبقا لنص المادة 375 و375 مكرر المعدلة بالقرار بقانون رقم 10 لسنه 2011.

ما هي التعديلات التي تمت بشأن جريمة؟

 

طبقا للمادة 309 مكررًا "ب" من قانون العقوبات والمضافة بالقانون رقم 189 لسنة 2020 لوضع جزاء عقابى لجرائم التنمر.

"يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجانى، أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجانى أنها تسيء للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعى".

ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

هل يجوز الصلح في جرائم التنمر؟

لا يجوز الصلح فى جرائم التنمر حيث اشارت وحددت المادة "18 مكرر. أ" من قانون الإجراءات الجنائية الجرائم، التى يجوز الصلح بها حيث نصت ( للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته، أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 الفقرتان الأولى والثانية و241 الفقرتان الاولى والثانية و242 الفقرات الأولى والثانية والثالثة و244 الفقرتان الأولى والثانية و256 و321 مكررا و321 و323 مكررا و324 مكررا "أولا" و324 مكررا و336 و340 و341 و342 و354 و358 و360 و361" الفقرتان الاولى والثانية "و369 و370 و371 و373 و377 و370 البند 9 و378 فقرة 6 و7 و8 و379 فقره 4: "من قانون العقوبات وفى جميع الجنح التى يجوز رفعها بطريق الادعاء المباشر وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون".

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق