تعديل منع تفاقم المنازعات.. قانون الجمارك الجديد أتاح التظلم لجهة الإدارة قبل التحكيم
الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 06:26 م
" التظلم إلي جهة الإدارة قبل الجوء إلي التحكيم ".. هذا هو التعديل الجديد الذي استحدثه قانون الجمارك لتسوية النزاعات الجمركية، وهو ما سيساهم في التخفيف من تفاقم المنازعات بين مصلحة الجمارك وبين أصحاب البضائع.
ويتلخص النظام الجديد في لجنة مشتركة تمثل فيها طرفى المشكلة للوصول إلى حل توافقى يلتزم به الطرفان حال إقرارهما له.
أما في حالة استمرار النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها، فإن القانون نظم إجراءات التحكيم وقصر التحكيم على البضائع التى لا تزال تحت رقابة الجمارك إلا فى الأحوال ووفقًا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وأجازت المادة (63) لصاحب الشأن التظلم من تحديد صنف البضاعة أو منشئها أو قيمتها، وتشكل بالمصلحة لجان لنظر التظلمات يصدر بها قرار من الوزير أو من يفوضه، برئاسة أحد العاملين بالمصلحة بدرجة مدير عام على الأقل، وعضوية اثنين من موظفى المصلحة، ويجوز حضور صاحب الشأن أو من يمثله أمام اللجنة.
وحددت مدة سبعة أيام للجنة لتفصل فى التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه بقرار مسبب. فإذا قبل صاحب الشأن قرار اللجنة خلال سبعة أيام من إخطاره به حُررَ محضر بذلك والتزمت المصلحة بتنفيذه.
وتناولت المادتان (64) و(65)، إجراءات التحكيم، حال استمرار النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها، فنظم إجراءاته.
كما بينت المادة 64، أنه إذا استمر النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن، وطلب صاحب الشأن أو من يمثله إحالة النزاع إلى التحكيم ووافق الوزير أو من يفوضه، يحال النزاع إلى هيئة تحكيم تشكل برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل أو أحد الأساتذة من كليات الحقوق المقيدين فى جدول التحكيم بوزارة العدل، وعضوية محكم عن المصلحة يختاره الوزير أو من يفوضه، ومحكم يختاره صاحب الشأن.
وتصدر الهيئة قرارها مسببًا بأغلبية الآراء، على أن يشتمل القرار على بيان من يتحمل نفقات التحكيم، ويكون قرار الهيئة نهائيًا ملزمًا للطرفين غير قابل للطعن فيه إلا فى الأحوال المنصوص عليها فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية المشار إليه.
واشترطت المادة 65، لإجراء التظلم أو التحكيم وفقًا للمادتين (63، 64) من هذا القانون أن تكون البضاعة مازالت تحت رقابة المصلحة إلا فى الأحوال وطبقًا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وسعى القانون إلى أن يسد بالمادة (18) الفراغ التشريعى فى تقرير رسوم خدمات لما تقدمه الجمارك من خدمات، وذلك بحسبان أن قضى بعدم دستورية المادة (111) من قانون الجمارك الحالى فى الدعوى رقم (175) لسنة 22 قضائية دستورية عليا بجلسة 5/9/2004، فتضمنت هذه المادة بيان على سبيل المثال بالخدمات الفعلية التى تقدمها مصلحة الجمارك كخدمات النافذة الواحدة، والاستعلام المسبق، ويحدد المقابل المستحق على كل منها بما لا يجاوز مبلغ مقطوع، وبذلك يكون المشرع قد وضع حدًا أقصى لهذا المقابل، وربطها بالخدمات الفعلية تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، كما حددت حالات خفضه، مع التأكيد على أنه لن تشمل حالات الاعفاءات أو رد الضريبة أو الضمانات رد هذا المقابل لكونه سدد مقابل خدمات فعلية يحصل عليها المتعامل من مصلحة الجمارك.
كما نصت المادة (18) على أن تقدر رسوم خدمات النافذة الواحدة ومقابل خدمات الاستعلام المسبق والأعمال التى تقوم بها المصلحة بناءً على طلب من ذوى الشأن فى سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون فى غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لكل منها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات الاستعلام المسبق وفئات الرسوم والمقابل المقررة عن جميع الخدمات التى تقدمها المصلحة، وحالات خفض المقابل وأثمان المطبوعات والنماذج والأقفال الجمركية، ولا يدخل المقابل المشار إليه فى نطاق الإعفــــاءات الجمركية أو رد الضرائب أو الضمانات.
وحسبما أقر القانون فإن المبالغ المحصلة تودع تحت حساب مقابل الخدمات الفعلية التى تقدمها المصلحة للغير فى حساب خاص باسم المصلحة لدى البنك المركزى بحساب الخزانة الموحد، ويصرف من هذا الحساب فى تطوير وتحديث البنية التحتية والخدمية وتطوير الموارد البشرية بالمصلحة، وذلك بموجب قرار يصدر من الوزير، على أن يرحل الفائض من هذا الحساب من عام لآخر.