"هيئة التنمية" تتبنى استراتيجية الدولة في التخلص من المخلفات الصناعية وإعادة تدويرها
الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 02:00 م
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات، والذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب، منظومة متكاملة من شأنها القضاء نهائيا على التلوث الصناعى من خلال استراتيجية للتخلص من المخلفات الصناعية، تتلافى فيها كافة المعوقات السابقة وذلك لجعل تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية من اختصاص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات، مع وضع نظام لتحفيز المُصنعين على زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من تولد المخلفات الصناعية، وذلك من خلال وضع الجهاز بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة نظام "العلامة الخضراء" .
بداية، عرف القانون "المخلفات الصناعية" بالمخلفات الناتجة عن الأنشطة الصناعية أو الحرفية أو الناتجة عن أى نشاط مماثل، ولا تحتوى على مخلفات خطرة.
وجاء تنظيم كافة ما يتعلق بالمخلفات الصناعية فى 6 مواد رئيسية، حيث جاءت المادة (47) لتمنح المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والهيئة العامة للتنمية الصناعية صلاحية وضع خطة متكاملة لإدارة المخلفات الصناعية، على أن يتم تحديث الخطة ومراجعتها بصفة دورية، وتكون تلك الخطة نافذة فور اعتمادها من جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
وأحالت المادة القانونية، للائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الواجب توافرها فى تلك الخطة والفترة الزمنية اللازمة لمراجعتها.
فيما ألزمت المادة (48) من القانون، مولدى المخلفات الصناعية الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات يسمى " سجل المخلفات الصناعية"، مع الإحالة للائحة التنفيذية للقانون فى وضع نموذج لهذا السجل، يتضمن تصنيفها وكمياتها وأنواعها وكيفية ووفقا للمادة ذاتها، تختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة هذا السجل والتأكد من مطابقة بياناته للواقع.
ويلتزم مولدو المخلفات الصناعية، وفقا للمادة القانونية، بإخطار الهيئة والجهاز بالسجل بصفة دورية وذلك كله على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون التعامل معها.
ووضعت المادة (49) التزاما على مُولد المخلفات الصناعية بفصلها بشكل كامل عن غيرها من المخلفات وتسليمها إلى الأشخاص المرخص لهم بذلك.
وتختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية حسب المادة (50)، بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون آليات التمويل وتحفيز الإدارة الآمنة للمخلفات الصناعية.
وبحسب المادة (51) من القانون، تلتزم المنشآت الصناعية بأن تقدم إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية خطة تفصيلية لإدارة المخلفات الصناعية المتولدة أو المتوقع تولدها من المنشأة، وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعية عند تقديم الإقرار أو طلب الحصول على الترخيص، وفقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشأة الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنه 2017.
وأقر القانون، اشتراط موافقة الجهاز على الخطة التفصيلية المشار إليها فقط بالنسبة للمنشآت الصناعية الخاضعة لنظام الترخيص المسبق، وفقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية المشار إليه، وفى جميع الأحوال تختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة المنشآت الصناعية المشار إليه.
ووفقا للمادة (52) من القانون، يضع جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، نظام "العلامة الخضراء" لتحفيز المُصنعين على زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من تولد المخلفات الصناعية.
وأحالت المادة ذاتها، للائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنتجات الخاضعة لذلك النظام، واشتراطات الحصول على شهادة العلامة الخضراء ونموذج هذه الشهادة.