ماذا لو أفشى الأطباء النفسيون أسرار المرضى؟.. عقوبات رادعة في انتظارهم
الإثنين، 30 نوفمبر 2020 04:07 م
على كثير من صفحات التواصل الاجتماعي لوحظ إفشاء أسرار مرضى نفسيين من قبل دكاترة ومختصيين، وهو الأمر غير المقبول قانوناً وعرفاً، وحدد له القانون عقوبة رادعة.
ويتضمن قانون رعاية المريض النفسي، إجراءات لحماية المرضى النفسيين من ضمنها وضع عقوبة ضد من يرتكب جريمة إفشاء أسرار المريض، حيث تنص المادة (49) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من أفشى سراً من أسرار المريض النفسي بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو أعطاه عمداً أو بإهمال شديد دواء بدون تعليمات الطبيب المختص أو بالمخالفة لتعليماته.
وتنص المادة (47) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد علي خمسة آلاف جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفاً بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسي وأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاما أو أضراراً، وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
وقانون رعاية المريض النفسى فى ضوء تعديلاته التى أقرها مجلس النواب مؤخرا، تضمن عقوبات ضد المعالج النفسى حال قيامه بتشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أى علاج عضوى، مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، أو قيامه بالكشف على جسم المريض أو كتابة أي وصفات طبية أو دوائية له.
واستحدثت التعديلات مادة عقابية برقم (47 مكررًا 1) نصها الآتى: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (35 مكررًا 6).
فإذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت المريض".