سلاح مششخن أو لا.. متى يُعاقب المتهم بحيازة سلاح ناري بشهادة الشهود فقط؟
الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 12:00 م
يقر الشهود في قضايا البلطجة والترويع والتجمهر والقتل والسرقة بالإقراه، بحمل المتهمين حال ارتكاب الجريمة لبنادق آلية، إلا أن عدم تمكن الشرطة من ضبط الأسلحة المستخدمة، ورغم ذلك تأتي التحريات بصحة ما أقره الشهود، فمن المعلوم أن إحراز وحيازة بندقية آلية تكون عقوبتها بحسبانها سلاح مششخن وارد في الجدول رقم 3 من جداول قانون الأسلحة والذخائر، أشد من مجرد حيازة سلاح ناري بحسبانه سلاح غير مششخن وارد في الجدول رقم 2.
اتجاه بعض المحاكم الإدانة بدون ضبط السلاح
وعملا بحرية القاضي الجنائي في الإثبات تعتقد بعض محاكم الجنايات أن من حقها إدانة المتهمين علي أساس حيازة سلاح ناري مششخن من واقع أقوال الشهود، ولو لم يضبط السلاح ويفحص فنيا وهو اعتقاد فيه نظر، إذ للقاضي أن يطمئن إلي حيازة المتهمين لسلاح ناري من عدمه من واقع أقوال الشهود والتحريات، ولكن وصف السلاح وما إذا كان مشخشن أو غير مشخشن، فلا يصح أخذه من أقوال الشهود، وإنما لابد من خبرة فنية تحدد ما إذا كانت مسورته مشخشنة أم مصقولة من الداخل، ومادام أن السلاح لم يضبط ولم يفحص فنيا.
معيار التمييز بين الأسلحة النارية المششخنة وغير المششخنة وأثر عدم ضبط السلاح
فى التقرير التالى، نلقي الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية فى قضايا السلاح تتمثل فى معيار التمييز بين الأسلحة النارية المششخنة وغير المششخنة، وأثر عدم ضبط السلاح، وهل من الضرورى ثبوت حيازة المتهم له؟ فيجب عندئذا أخذ المتهم بالقدر المتيقن في حقه واعتباره حائز أو محرز لسلاح ناري غير مششخن، وإيقاع عقوبة تلك الجريمة المخففة لأن الأصل في المتهم البراءة.
المشرع فرض على مأمور الضبط ضبط السلاح لفحصه فنياَ
فى البداية – يجب أن نعلم أن معيار التمييز بين الأسلحة النارية غير المششخنة الواردة في الجدول رقم "2" الملحق بالقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012 وهي الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل وبين الأسلحة النارية المششخنة الواردة في الجدول رقم "3" الملحق بالقانون المذكور هو ما إذا كانت ماسورة السلاح الناري مصقولة من الداخل أم مششخنة، دون اعتبار لنوع الذخيرة التي تستعمل عليه.
والسبب إيقاع العقوبة على المتهم بحسب الجدول السلاح
وهى مسألة فنية بحتة تقتضي فحص ماسورة السلاح من الداخل بواسطة أحد المختصين فنيًا، لبيان ما إذا كانت ماسورة السلاح مصقولة من الداخل أم مششخنة، حتى تتمكن المحكمة من تحديد الجدول واجب التطبيق، وتطبيق القانون على الوجه الصحيح، فلا يكفي في ذلك مجرد قول الشهود أن المطعون ضده كان يحمل بندقية آلية وقت ارتكاب الجريمة، أو ضبط مظروف فارغ عيار 7,62× 39 مما تستخدم على هذه البنادق، وبالتالى من الضرورى ثبوت حيازة المتهم للسلاح، فيجب عندئذا أخذ المتهم بالقدر المتيقن في حقه واعتباره حائز أو محرز لسلاح ناري غير مشخشن، وإيقاع عقوبة تلك الجريمة المخففة، لأن الأصل في المتهم البراءة.
رأى محكمة النقض فى الأزمة
هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدى لمثل هذه الأزمة فى الطعن المقيد برقم 349 لسنة 86 قضائية، حيث قالت فى حيثيات الحكم - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بجريمة السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح، بالطريق العام، وإحراز سلاح ناري مششخن " بندقية آلية " لا يجوز الترخيص به، وعاقبه بالمادتين 314 ، 315 من قانون العقوبات، والمواد 1/1 ، 2 ، 6 ، 25 مكرر/1 ، 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012 والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم "3" الملحق به.
وكان الثابت بالأوراق أن السلاح المستخدم في الجريمة لم يضبط، ولم يجر فحصه فنيًا، ولم يثبت أنه من البنادق الآلية المششخنة سريعة الطلقات الواردة بالبند "ب" من القسم الثاني من الجدول رقم "3" الملحق بالقانون المذكور، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يأخذ المطعون ضده بالقدر المتيقن في حقه، وهو أنه كان يحرز سلاحًا ناريًا، ويعاقبه بالمادة 26 من القانون سالف الذكر، والجدول رقم "2" الملحق به.