أصدرت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، قرارا يتضمن أن "استغلال الزوجة عدم غياب زوجها والاستيلاء على الأوراق والمستندات والأموال ينطبق عليها جريمة السرقة"، حيث أصدرت حكماَ فريداَ من نوعه، بحبس زوجة وشقيقها سنة مع الشغل والنفاذ لاتهامهما بسرقة الزوج، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن علاقة الزوج بزوجته.
ولوحظ أن الحكم وجه رسالة شديدة اللهجة للزوجة التي تستغل غياب زوجها وتدخل مسكن الزوجية لأخذ مالها وما ليس لها، وذلك بسبب خروج الزوجة من مسكن الزوجية بسبب احتدام الخلافات مع زوجها ترصدت غياب زوجها وعادت مع أخيها وأخذت كل محتويات الشقة بما فيها منقولاتها وغير منقولاتها والأوراق والمستندات والأموال التي كانت بالشقة.
وتم تحرير محضر بالواقعة اتهم الزوج زوجته بسرقة متعلقات شخصية به وأجهزه ليست مذكورة في قائمة المنقولات، و قدمت النيابة العامة الزوجة واخيها للمحاكمة الجنائية، وقضت محكمة أول درجة ببرائتهما، واستأنفت النيابة العامة للثبوت، ثم قضت محكمة ثاني درجة بإجماع الآراء حبس المتهمان سنه مع الشغل والنفاذ والمصاريف.
وصدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 3723 لسنة 2020 جنح مستأنف القاهرة الجديدة، لصالح المحامي وليد عبد الوهاب، برئاسة المستشار كمال مسعود، وعضوية المستشارين عبد الرحيم الخطارى، ومحمد رضا غريب، وبحضور وكيل النيابة محمد القاضى، وأمانة سر محمد على.
وتتحصل وقائع الدعوى أن النيابة العامة أسندت للزوجة وشقيقها تهمة سرقة المنقولات المبينة وصفاَ دون علم الزوج، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادة 317 من قانون العقوبات، وحيث قدمت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وبجلسة 8 فبراير 2020 قضت محكمة أول درجة حضورى للمتهم الأول وغيابياَ للثانى ببراءة المتهمان من التهمة المنسوبة إليهم، ولم يصادف هذا الحكم قبولاَ لدى النيابة العامة، فطعنت عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة الجزئية في 17 فبراير 2020 على سند من ثبوت التهمة في حق المتهم، وبجلسة 22 يوليو 2020 لم يمثل المتهمان أو بوكيل عنهم محام ومثل وكيل المجنى عليه، وطلب إلغاء الحكم المستأنف.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن شكل الاستئناف: فلما كان قد أقيم في الميعاد مستوفياَ أوضاعه القانونية ومن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلا، حيث أنه لما كانت نص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على إذا كان الاستئناف مرفوعاَ من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته، ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة، أما إذا كان الاستئناف مرفوعاَ من غير النيابة العامة، فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف، ويجوز لها إذا قضت بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه، أن تحكم على رافعه بغرامة لا تتجاوز 5 جنيهات، ولما كان من المقرر قانوناَ أنه إذا كان الاستئناف مرفوعاَ من النيابة فإن المحكمة لها أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعديله سواء ضد المتهم أو لمصلحته، ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا الغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء المحكمة.
وبالنسبة لموضوع الاستئناف – وفقا لـ"المحكمة" – فإنه من المقرر فقهاَ وقانوناَ أن جريمة السرقة تتكون من 3 أركان هي: "1-موضوع السرقة، 2-الركن المادى، 3-الركن المعنوى"، أما موضوع السرقة: فيجب أن يكون مالا الذى هو كل شيء يصلح محل لحق عينى وعلى وجه التحديد حق الملكية وقد نصت المادة 81 من القانون المدني على أن: "كل شيء خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاَ للحقوق المالية"، وعلى ذلك فلا يصلح كل مالا يعد مالاَ كالإنسان أن يكون موضوعاَ للسرقة، كما يجب أن يكون موضوع السرقة ذا طبيعة مادية إذ لا يصح أن تكون الحقوق المعنوية وأن يكون مملوكاَ للغير ولا يشترط تحديد ذلك الغير حتى تقوم الجريمة بل يكفى أن يثبت أن الشيء موضوع الجريمة مملوكاَ لثمة شخص عدا الفاعل إذ لا يمكن أن تقع السرقة على مال مملوك للفاعل، كما لا تصلح الأشياء غير المملوكة لثمة كائن أو تبين قانونى أن تكون موضوعاَ للسرقة، إذ هي أشياء مباحة أو متروكة، كما يجب أن يكون موضوع السرقة منقولاَ إذ لا تصلح المقارات أن تكون موضوعاَ للسرقة، كما يجب أن تكون حيازة موضوع الجريمة لغير المتهم إذ أن السرقة هي اعتداء على الحيازة إلى جانب الاعتداء على الملكية، فيجب أن يكون من بين عناصر الجريمة اعتداء على حيازة غير فلا يكفى أن يكون الاعتداء فقط على الملكية، وهذا عن موضوع الجريمة وما يجب أن يتوافر فيه جريمة السرقة.
أما الركن المادي: فهو فعل الاختلاس أي "إخراج الشيء من حيازة المجنى عليه دون رضائه وادخاله في حيازة أخرى"، وأخيراَ عن الركن الثالث وهو الركن المعنوي أي القصد الجنائي والذى يتكون من عناصر القصد العام وقصد خاص، أما عناصر القصد العام فهي علم الجاني بأن المال المستولى عليه هو في ملكية وحيازة غيره وأن المجنى عليه غير راض عن هذا الفعل، وأن من شأن فعله – فعل الجاني – الاعتداء على ملكية غيره وحيازته وأن تتجه إرادته إلى ارتكاب هذا الفعل وتحق نتيجته الاجرامية، أما عن القصد الخاص: لجريمة السرقة فهو نية تملك الشىء المستولى عليه.
ولما كان ما تقدم وهدياَ به حيث أن المحكمة قد طالعت الأوراق عن بصر وبصيرة ووزنت بين أدلة الإثبات بها، واستقر وجدانها وعقيدتها لصحة نسب الاتهام إلى المتهم أية ذلك، تطمئن المحكمة لما قرره المبلغ بمحضر جمع الاستدلالات من قيام المتهمان بالواقعة موضوع الأوراق، الأمر الذى تطمئن معه المحكمة إلى ثبوت الاتهام في حق المتهم ومن ثم تقضى المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف.
فلهذه الأسباب:
قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداَ بحبس المتهمان سنة مع الشغل والنفاذ والمصاريف.