كيف حدد القانون عقوبة أهلية الطفل؟.. 3 قوانين تصل للحبس 3 سنوات و8 سيناريوهات للتربية
الإثنين، 02 نوفمبر 2020 11:35 ص
في الآونة الأخيرة انتشرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيادة الأطفال للسيارات، خاصة بعد واقعة تعدي طفل على شرطي مرور بالشارع، في واقعة أثارت غضب الكثير.
وفي الوقت الحالي باتت تتساهل بعض الأسر في قيادة الأطفال للسيارة، وخاصة مَنْ هم أعمارهم صغيرة، ولم يتجاوزوا 15 سنة، وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة تعدى طفل على فرد شرطة مرور، وذلك بعد أن رصدت "وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام" تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر لطفل يقود سيارة استوقفه فرد شرطة بالإدارة العامة للمرور لسؤاله عن تراخيص السيارة والقيادة، وقد أساء الطفل إليه وتعدى عليه، وبعرض الأمر على "المستشار النائب العام" أمر بالتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم قانونًا.
وتذكر هذه الواقعة، بمثيلاتها التي وقعت في شهر مايو الماضى 2020، التى شهدها مركز أبنوب الحمام بمحافظة أسيوط، حيث ضاع 4 أطفال لم تتجاوز أعمارهم الـ12 عاماً، بسبب سرعة جنونية لمراهق لم يكبر عنهم بعام أو عامين، لتخسر أم 2 من أبنائها، وابن شقيق زوجها، ورابع من العائلة، ليخيم الحزن على العائلة، بعدما كانوا يستعدون لشراء ملابس العيد.
وهناك إشكالية تتمثل في مدى تصدى القانون لمسألة قيادة الأطفال للسيارات، وكيفية تصدى القانون لأهلية هؤلاء الأطفال الذين يتركهم أهاليهم دون حساب أو عقاب لارتكاب مثل هذه الجرائم حيث يصل الأمر أحياناَ إلى تشجيع الطفل من قبل الأهل على قيادة السيارة.
ويقول قانيون إن مناط المسئوولية الجنائية هو القدرة علي التمييز أو الاختيار فإن فقد الشخص أحدهما أو كلاهما امتنعت مسؤوليته، وهذا حال الصغار دون السابعة إذ قرر المشرع في قانون الطفل الصادر سنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 في المادة 94 منه امتناع مسؤوليتهم الجنائية عن اي جريمة تعزوا إليهم بل حظر كذلك بدلالة الإشارة توقيع اي تدابير احترازية أو اجتماعية حيالهم، ثم قرر المشرع بعض التدابير التي توقع علي الطفل ما بين السابعة والثانية عشر إذا ارتكب جناية أو جنحة وقد بينت المادة 94 هذا التدابير وهي التوبيخ أو التسليم أو الإيداع فى إحدى المستشفيات المتخصصة أو الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
أما الطفل الذي تجاوز الثانية عشر ولم يبلغ الخامسة عشرة أن ارتكب جريمة فيحكم عليه طبقا للمادة 101 بأحد التدابير الآتية:
1- التوبيخ.
2- التسليم.
3- الإلحاق بالتدريب والتأهيل.
4- الإلزام بواجبات معينة.
5- الاختبار القضائي.
6-العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها.
7- الإيداع فى إحدى المستشفيات المتخصصة.
8-الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وعدا المصادرة ورد الشيء إلى أصله لا يحكم على هذا الطفل بأى عقوبة أو تدبير منصوص عليه فى قانون آخر، ثم قرر المشرع في المادة 111 العقوبات التي توقع علي الطفل ما بين الـ 15 و الـ 18 سنة، فقرر لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنة الـ 18 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنة 15 سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر – الكلام لـ"البوادى".
ووفق قانيون، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، أما إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنة 15 سنة جنحة معاقباً عليها بالحبس جاز للمحكمة، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم بأحد التدابير الاتية الاختبار القضائي أو العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته، أو الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ونصت المادة 112 لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين فى مكان واحد، ويراعى فى تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة.
في البداية التعريف بمن هو الطفل من الناحية القانونية حيث نصت المادة 2 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008: "يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة"، كما نصت المادة 122 فقرة 2: "تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون" .
ويرى أساتذة القانون الجنائي، أن الأب هو من يعاقب بـ3 قوانين تصل فيها العقوبة للحبس 3 سنوات، فأهلية الطفل تعاقب بـ3 قوانين وهى القانون المدنى وقانون الطفل وقانون المرور، حيث يعاقبه القانون المدنى على نوعين من الخطأ وهما "المفترض"، وذلك لسوء التربية، والخطأ الثانى هو عدم المتابعة والملاحظة ويكون هنا التعويض عن الضرر كما تقرره المحكمة، فقد نصت المادة 173 من القانون المدنى:
1- كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص فى حاجة إلى الرقابة، بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع، ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز.
2- ويعتبر القاصر فى حاجة الى الرقابة إذا لم يبلغ خمسة عشرة سنة، أو بلغها وكان فى كنف القائم على تربيته، وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه فى المدرسة أو المشرف فى الحرفة، ما دام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف، وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر الى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج.
3- ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة، أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغى من العناية.
كما أن الأب يعاقب أيضاَ بقانون الطفل بالحبس لمدة 6 أشهر لعدم رعاية نجله وتقويمه، أما قانون المرور تصل فيه عقوبة الأب للسجن 3 سنوات وغرامة من 5 الأف جنية لـ20 ألف جنية، وذلك لأنه سمح لشخص أقل م 18 سيارة فى قيادة سيارته.