تعديلات قانون الإفلاس.. حين يتحقق التوازن بين مصلحة المدين والدائن
الجمعة، 23 أكتوبر 2020 11:04 ص
خلال اجتماعها الأحد الماضى، برئاسة النائب إيهاب الطماوى، أقرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018. ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإن التعديلات تحمل فكرا جديدا في العديد من المناحي بهذا المجال.
ومن ذلك على سبيل المثال ضرورة مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم فى إقامته من عثرته، التى أدت إلى نقص السيولة اللازمة لديه، مع الأخذ فى الاعتبار أن الواقع العملى أوضح أن الاعتماد على البنوك فحسب لتحقيق هذا الهدف قد لا يكون مجدياً في جميع الأحوال، ما استلزم أن يتم فتح الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة، مع إجازة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، طالما أن قيامهم بتمويل المشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته، ما سيعود عليهم بالمنفعة فى نهاية الأمر، على أن يتم منح هذه الجهات كامل الحق فى الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل حتى تكون على بينة من أمرها.
واستحدث مشروع التعديل نظاماً عادلاً للتصويت يتم بموجبه تقسيم الدائنين الذين لهم الحق فى التصويت والمقبولة ديونهم نهائياً أو مؤقتاً إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين، بما يضمن تحقيق المساواة بين الدائنين داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات من جهة لأخرى. وأتاح المشروع للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين تعظيما لدور الدائنين وتجنيبا لشهر إفلاس التاجر حسن النية سى الحظ وتدعيما لنظام الصلح الواقى من الإفلاس باعتباره نظاما وجد فى الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء.
ولما كان الدائنون فى الغالب الأعم هم المستفيدون الرئيسيون من نجاح الصلح الواقى من الإفلاس فقد حرص المشروع على منحهم فرص لتقديم مقترحاتهم بشأن الصلح، بالإضافة إلى المقترحات المقدمة من المدين وأمين الصلح. ونظمت المادة 60 كيفية قيام قاضى الصلح بعرض مقترحات الصلح على المدين لاختيار أحدها تمهيدا لعرضها على الدائنين للتصويت عليها على أن يكون ذلك بعد إيداع أمين الصلح للتقرير، ونظمت المادة حالة رفض المدين اختيار مقترح من المقترحات المقدمة بأن أوجبت أن يتم التصويت عقب ذلك على المقترح المقدم من طالب الصلح فإن تم رفضه يتم التصويت على كافة المقترحات المودعة تباعا وفقا لترتيب إيداعها.
واشترطت المادة 64 أن يتضمن تقرير قاضى الصلح بيانا بقيمة أصول المدين في حالة بيع تلك الأصول، وأن يتناول تقرير القاضى كافة الأمور بغرض تمكين المحكمة من الوقوف على المصلحة الفضلى للدائن، وأتاح المشروع فى هذه المادة لكل من المدين والدائن حق الاعتراض على الموافقة على مقترح الصلح إذا وجدوا أنها لن تحقق المصلحة. ومنحت المادة 70 المحكمة الرقابة على تنفيذ؛ شروط الصلح وذلك بتعيين رقيب إلى جانب أمين الصلح وذلك لتعظيم دور المحكمة فى هذه المرحلة من الإجراءات وتمكينها من اتخاذ القرار المناسب.
واستحدثت المادة 60 مكرر نظاما للتصويت بالفئات وذلك بأن قسمت الدائنين المقبولة ديونهم إلى فئات وفقا لطبيعة الدين ونوعه مع الأخذ فى الاعتبار أن هذا النظام يقصر حق التصويت على الدائن الذى قد يستوفى دينه كله أو جزء منه فى حالة إذا ما تم بيع أموال المدين دون غيره من الدائنين ممن لا يؤثر بيع الأموال فى وضعهم. ونظمت المادة ذلك بأن أوجبت أن يتم تقدير قيمة أصول المدين، وأوجبت على أمين الصلح إعداد تقرير يبين فيه قيمة ترتيب الدائنين عند استيفاء حصيلة البيع.
ومنحت المادة 65 حماية للدائن المعترض على خطة الصلح متى كان ما سوف يخسره من تنفيذ خطة الصلح يجاوز قيمة الخمس مما كان سيحصل عليه من ديونه عند التصفية وذلك تحقيقا للمصلحة الفضلى للدائنين المعترضين على الخطة. وألزمت المادة 57 مكررا أمين الصلح بإعداد تقرير عن مقترحات الصلح المقدمة على أن يتضمن الوضع المالى للمدين وحجم تجارته ومدد الصلح وكيفية السداد ومدته والمبالغ المتوقع حصول الدائنين عليها فى حالة بيع موجودات المدين وفقا لتقرير الخبير المثمن ومدى حاجة الصلح إلى التمويل وذلك حتى يتمكن الدائنون من تحديد موقفهم بدقة فى حالة التصفية إذا ما أشهر إفلاسه.
وتفعيلها لدور الدائنين أجاز المشروع للدائنين الذين لا تقل ديونهم عن ربع إجمالى الديون المقبولة أن يتقدموا بمقترحات للصلح إضافة للمقترحات التى قدمها المدين على أن يكون ذلك فى موعد أقصاه الجلسة التالية لجلسة إيداع أمين الصلح تقريره.