بعد تصديق الرئيس على القانون.. كل ما تريد معرفته عن "الإجراءات الضريبية الموحد"
الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 01:00 م
نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذى وافق عليه مجلس النواب، وتم إعداده فى إطار فلسفة رسمت ملامحه الأساسية وحددت أهدافه الرئيسية الذى يسعى إلى تحقيقها.
وتتضمن نصوص القوانين الضريبية الحالية، سواء القانون 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة أو القانون 147 لسنة 1984 بإصدار قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو القانون 91 لسنة 2005 بإصدار قانون ضريبة الدخل أو القانون 67 لسنة 2016 بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، مزيجاً من القواعد الموضوعية والقواعد الإجرائية ، الأمر الذى أدى - فى العديد من الحالات - إلى تداخل هذه القواعد مع بعضها البعض وتكرارها رغم وحدة الغاية منها ووحدة جهة الإدارة القائمة على التطبيق وهى مصلحة الضرائب المصرية.
ولذا، فقد كان من اللازم - تجنباً للتكرار وسعياً للتبسيط - أن يتم توحيد الإجراءات الضريبية المطبقة على أنواع الضرائب المذكورة بالقدر الذى يتواءم مع الطبيعة الفنية المختلفة لكل نوع من هذه الأنواع وعلى النحو الذى يحفظ لها خصوصيتها ويساعد - فى الوقت ذاته - على تيسير تطبيق قواعدها الموضوعية.
ويستهدف القانون دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب السابق الإشارة إليها فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.
ويُرسخ القانون للاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة - بصورة كاملة - فى اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هى المعتمدة قانوناً فى الإثبات الضريبى وفى التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفى الدفاتر والسجلات التى يتعين عليه إمساكها والفواتير التى يلتزم بإصدارها وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى وتطبيق هذه الوسائل كذلك فى ربط الضريبة وتحصيلها وفى سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.
ويضمن القانون عدم المساس بالقواعد الإجرائية الثابتة والتى تواترت عليها القوانين الضريبية المتعاقبة تحقيقاً للاستقرار فى القواعد الضريبية التى ثبُتت فاعليتها وجدواها ولم يترتب عليها أى مشكلات فى التطبيق، بالإضافة إلى قصر التوحيد الإجرائى على القواعد القابلة للتطبيق على مختلف أنواع الضرائب أما الإجراءات التى ترتبط بضريبة معينة وتلائم طبيعتها الفنية فقد تم الاحتفاظ بها كما هى لتسرى فقط على هذه الضريبة دون غيرها.
ويسعى القانون إلى تحقيق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية من خلال تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن و تحقيق السرعة الواجبة فى نظر هذه المنازعات من خلال تحديد ميعاداً لكل إجراء وترتيب أثراً قانونياً على تجاوز هذا الميعاد وجواز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن وإعادته للمأمورية للصلح فى الطعن واستثناء الدعاوى الضريبية من العرض على هيئة مفوضى الدولة وذلك من أجل سرعة حسم المنازعات الضريبية وتجنباً للجوء إلى ساحة القضاء وإثقالها بالمزيد من الدعاوى والتى تستغرق أمداً طويلاً للفصل فيها بما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالى.
وقد أفرد القانون نصوص خاصة بالإدارة الضريبية لتنظيم بعض أحكام هذه الإدارة باعتبارها أحد المحاور الثلاث للمنظومة الضريبية - إلى جانب الممول والتشريع - حيث أنه من غير المتصور تطوير أى نظام ضريبى إذا ما ظلت الإدارة الضريبية خارج دائرة هذا التطوير.