لتسوق الكتروني آمن.. كيف تحمي بياناتك الشخصية؟
السبت، 10 أكتوبر 2020 02:14 م
زاد حجم التجارة الالكتروني مع قيام المتاجر التجارية باستخدام تطبيقات التسويق الالكتروني وشراء المنتجات من خلالها فى ظل انتشار فيروس كورونا وتتطلب هذه التطبيقات الحصول على البيانات الشخصية للمشتري وقد تتطلب ادخل بيانات ذات خصوصية عالية، الأمر الذي دفع إلى اصدا تشريعات من أجل حماية البيانات الشخصية وعدم استخدامها بشكل يضر متلقى الخدمة واستغلالها في النصب على المواطنين.
وجاءت مصر في قائمة أول الدول التي حرصت على تأمين بيانات الشخصية للمواطنين خلال التسوق الالكتروني من خلال تنظيم تشريع أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي برقم 151 لسنة 2020، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين، يحمي خصوصية المواطنين ويمنع الرسائل المجهولة وغير المرغوبة التي تصلهم إلكترونيا ويضع آلية لتمكينهم من منع تلقي أيا من تلك الرسائل.
وتضمن القانون حظر بشكل واضح وصريح إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات (صاحب البيانات الشخصية) إلا بتوافر عدد من الشروط المحددة، حددتها المادة 17 على وجه الحصر في مقدمتها الحصول على موافقة صاحب البيانات شخصيا، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئة ومرسله، أن يكون للمٌرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه، فضلا عن الإشارة إلي أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.
ووضع القانون شرطا هاما لإجراء اتصال إلكتروني بغرض التسويق، تتمثل في وضع آليات واضحة ومٌيسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها
وعرف القانون "البيانات الشخصية" بأنها أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأي بيانات أخري كالاسم، أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفي أو محدد للهوية عبر الإنترنت أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية.
و "التسويق الإليكتروني" بأنها إرسال أي رسالة أو بيان أو محتوى إعلاني أو تسويقي بأي وسيلة تقنية أيا كانت طبيعتها أو صورتها تستهدف بشكل مباشر أو غير مباشر ترويج سلع أو خدمات أو التماسات أو طلبات تجارية أو سياسية أو اجتماعية أو خيرية موجهة إلي أشخاص بعينهم، فيما عرف "الشخص المعني البيانات" بأنه أي شخص طبيعي تنسب إليه بيانات شخصية معالجة إليكترونيا تدل عليه قانوناً أو فعلا وتمكن من تميزه عن غيره.
وتضمن القانون إلزاما واضحا مباشرا علي المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر، حددها في المادة 18 في مقدمتها الغرض التسويق المحدد، عدم الإفصاح عن بيانات الإتصال للشخص المعني بالبيانات، الاحتفاظ بسجلات إليكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها أو عدم اعتراضه علي استمراره بشأن تلقي الإتصال الإلكتروني التسويقي وذلك لمدة حددها القانون بـ3 سنوات من تاريخ أخر إرسال.
وأحال القانون اللائحة التنفيذية للقانون، المزمع إصدارها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، تحديد القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكتروني بشكل يحكم هذا الأمر تماما.
ولم يترك القانون التنظيم دون وضع إطار عقابي رادع يواجه كل من لا يلتزم به، حيث جاءت المادة 43 من القانون رقم 151 لسنة 2020 لتعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه (200 ألف جنية) ولا تجاوز مليوني جنية (2 مليون جنيه)، كل من خالف أحكام التسويق الإليكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من القانون والمنظمين للتسويق الإليكتروني.
ووفقا لأحكام مواد الإصدار، فإن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية.