قانون تأمين البيانات الشخصية.. حماية الخصوصية ومنع رسائل التسويق وإمكانية رفض الاتصال
السبت، 10 أكتوبر 2020 02:46 م
دخلت مصر عهداً جديدا في تأمين البيانات الشخصية للمواطنين والحفاظ علي سريتها أثناء عمليات التسويق الإليكتروني، وذلك من خلال تنظيم تشريعي متكامل أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي برقم 151 لسنة 2020، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين ، يحمي خصوصية المواطنين ويمنع الرسائل المجهولة وغير المرغوبة التي تصلهم إلكترونيا ويضع آلية لتمكينهم من منع تلقي أيا من تلك الرسائل.
وجاء القانون ليحظر بشكل واضح وصريح إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات (صاحب البيانات الشخصية) إلا بتوافر عدد من الشروط المحددة، حددتها المادة 17 علي وجه الحصر في مقدمتها الحصول علي موافقة صاحب البيانات شخصيا، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئة ومرسله، أن يكون للمٌرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه، فضلا عن الإشارة إلي أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.
أحد الشروط الهامة التي وضعها القانون لإجراء اتصال إلكتروني بغرض التسويق، تتمثل في وضع آليات واضحة ومٌيسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته علي إرسالها.
ويعرف القانون "البيانات الشخصية" بأنها أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأي بيانات أخري كالاسم، أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفي أو محدد للهوية عبر الإنترنت أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية، أما "التسويق الإليكتروني" بأنها إرسال أي رسالة أو بيان أو محتوى إعلاني أو تسويقي بأي وسيلة تقنية أيا كانت طبيعتها أو صورتها تستهدف بشكل مباشر أو غير مباشر ترويج سلع أو خدمات أو التماسات أو طلبات تجارية أو سياسية أو اجتماعية أو خيرية موجهة إلي أشخاص بعينهم، فيما عرف "الشخص المعني البيانات" بأنه أي شخص طبيعي تنسب إليه بيانات شخصية معالجة إليكترونيا تدل عليه قانوناً أو فعلا وتمكن من تميزه عن غيره.
كما تضمن القانون إلزاما واضحا مباشرا علي المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر، حددها في المادة 18 في مقدمتها الغرض التسويق المحدد، عدم الإفصاح عن بيانات الإتصال للشخص المعني بالبيانات، الاحتفاظ بسجلات إليكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها أو عدم اعتراضه علي استمراره بشأن تلقي الإتصال الإلكتروني التسويقي وذلك لمدة حددها القانون بـ3 سنوات من تاريخ أخر إرسال.
وأحال القانون اللائحة التنفيذية للقانون، المزمع إصدارها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، تحديد القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكتروني بشكل يحكم هذا الأمر تماما.
ولم يترك القانون التنظيم دون وضع إطار عقابي رادع يواجه كل من لا يلتزم به، حيث جاءت المادة 43 من القانون رقم 151 لسنة 2020 لتعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه (200 ألف جنية) ولا تجاوز مليوني جنية (2 مليون جنيه)، كل من خالف أحكام التسويق الإليكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من القانون والمنظمين للتسويق الإليكتروني.
ووفقا لأحكام مواد الإصدار، فإن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية.