ننشر تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بـ «النواب»

السبت، 16 يناير 2016 01:37 م
ننشر تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بـ «النواب»
تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بـ"النواب"

تنشر "صوت الأمة" التقرير الخاص بلجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بشأن نظر عدد من القوانين التي تم إصدارها منذ إقرار الدستور الحالي.

وفيما يتعلق بالقانون رقم 199 لسنة 2014 تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، قالت اللجنة في تقريرها، إن الهدف من استحداث فئة "معاون أمن" هو الاستفادة من الفئة العمرية متوسطة السن، من حاملي الشهادة الإعدادية ذوي القدرات الصحية والنفسية والرياضية المؤهلة لعمل رجل الشرطة المصري، لتأهيله وتدريبه وفق أحدث البرامج الشرطية المتطورة، ويأتي أيضًا كأسلوب جديد في الحراك الأمني الذي يتطور يومًا بعد يوم في ظل موجة الإرهاب التي تضرب دول العالم بأسره، من بينها مصر.

وأرفقت اللجنة رأيها النهائي بالتقرير الذي أكدت خلاله أن استحداث فئة "معاون أمن" ضمن الهيكل التنظيمي للشرطة من شأنه تحقيق مزايا تصب في مزيد من التفعيل لدور الشرطة، في حفظ واستتباب الأمن، بل ومكافحة الجريمة قبل حدوثها، مضيفة أن القانون تلافى سلبيات أصابت الهيكل التنظيمي للشرطة، وعالجت الخلل التراكمي في الترقيات غير المدروسة، فضلا عن التشوهات الوظيفية.

كما أوضحت اللجنة أنها استقرت على أن القرار بقانون محل التقدير جاء معبرًا عن حاجة فعلية للشارع المصري من ناحية، وإعادة التوازن للهيكل التنظيمي لهيئة الشرطة، لذلك فاللجنة تقر هذا القرار بقانون وترجو من المجلس إقراره بصيغته المرفقة.

وعما يتعلق بالقانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، أوصت اللجنة أن التعديلات التي تضمنها القرار بقانون المعروض تتحقق لها صفة الاستعجال، خاصة وأن البلاد تمر بمرحلة انتقالية عقب 30 يونيو، وتصاعد حدة الإرهاب واستهداف المنشآت والممتلكات العامة التي هي في الأصل ملك للشعب، ووجب على القوات المسلحة التعاون مع الشرطة لتحقيق الحماية الكاملة لتلك المنشآت الحيوية، إضافة إلى دورها الأساسي في حماية حدود.

كما وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي على القرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدني، لافتة إلى أن القرار بقانون جاء لحماية جميع المنشآت والمباني بكافة أنواعها؛ لضمان الحفاظ على الثروة العقارية.

وأكد التقرير على أهمية اضطلاع جهات الدفاع المدني بإصدار الموافقة اللازمة المباشرة النشاط بالنسبة للمنشآت والمباني والمصانع والمرافق العامة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، نظرًا لمحاولة حصول بعض المحال والمنشآت العامة على تراخيص لممارسة أنشطة مختلفة دون الحصول على موافقة إدارة الحماية المدنية، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى حدوث خسائر جسيمة في الأموال.

كما أبدت اللجنة موافقتها على القرار بقانون رقم 124 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة، والقانون رقم 50 لسنة 1974 بإنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة، وقانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981، وقانون إنشاء المدارس الفنية الأساسية العسكرية الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1982، نظرا لأن التعديلات الواردة بالقانون تتضمن تحقيق مبدأ المساواة بين أصحاب المراكز المماثلة، ما استوجب سرعة إصداره لتحقيق الهدف المرجو منه.

وأوردت اللجنة في تقريرها الصادر بشأن موافقتها على القرار بقانون الصادر برقم 125 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2014، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2014 في شأن النظام الأساسي للكليات العسكرية، والقانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، والقانون رقم 75 لسنة 1979 بإنشاء أكاديمية طبية عسكرية بالقوات المسلحة، والقانون رقم 69 لسنة 1980 بشأن النظام الأساسي للمعهد الفني للقوات المسلحة، والقانون رقم 128 لسنة 2014 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة، أن التعديلات الواردة تتحقق لها صفة الاستعجال باعتبار أن تلك الأكاديميات والكليات والمعاهد العسكرية كانت تستعد لبدء عام دراسي جديد، ما استلزم إصدار هذا القانون.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق