كيف تهرب رجل الأعمال مصطفى الإمام ضريبياً لـ 5 سنوات؟

الخميس، 01 أكتوبر 2020 08:05 م
كيف تهرب رجل الأعمال مصطفى الإمام ضريبياً لـ 5 سنوات؟
مصطفى الإمام

القانون يلزم رجل الأعمال مصطفى الإمام برد أموال الدولة 

يواجه المتهم "مصطفى الإمام" رئيس شركة سينا كولا، حكماً بالحبس لتهربه من دفع 383 مليون جنيه للضرائب العامة، وهي تهمة أخرى تضاف لسجله الجنائي، ليبقى السؤال كيف استولى رجل الأعمال على أموال الدولة فى 5 سنوات؟

بداية قصة الهروب من حقوق الدولة، كشفتها القضية رقم  2 لسنة 2020 جنح تهرب ضريبى، القضية التى كشفت تهرب رجل الأعمال مصطفى الإمام من دفع أموال الدولة المستحقة للضرائب بقيمة 383 مليون جنيه، فى الفترة من يناير 2011 حتى  ديسمبر 2015، 5 سنوات كاملة استولى فيها رجل الأعمال على حقوق الدولة من الضرائب على المبيعات.
 
وتتبعت الأجهزة الرقابية كشوفات وحسابات رجل الأعمال مصطفى الإمام، وتوصلت إلى تهربه من الضرائب بقيمة 383 مليون جنيه، وعلى الفور أحالته إلى محكمة جنح التهرب الضريبي برئاسة المستشار محمد جميل والمنعقدة بالتجمع الخامس.
 
وأوضحت القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستأنف التهرب الضريبى، أنه في غضون الفترة ما بين شهر يناير سنة  2011 حتي شهر ديسمبر  سنة  2015 شركة، قام  المتهم "مصطفي .م .ص "، رئيس مجلس إدارة شركة "سينا كولا"،  بخصم ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لإحكام وحدود الخصم تلك الفترة، بصفته مسجلا وخاضعاً لأحكام الضريبة العامة علي المبيعات، وتهرب من أداء ضريبة المبيعات المقررة قانوناً في 23 ديسمبر 2019.
 
ونظرت محكمة جنح التهرب الضريبى القضية واطلعت على الأوراق المقدمة من النيابة العامة حول اتهام رجل الأعمال مصطفى الإمام رئيس شركة "سينا كولا"، ونظرت جلساتها ولم يحضر رجل الأعمال أى من الجلسات ولم يقدم محاميه أى من أوراق التصالح أو تسديد حقوق الدولة فى الضرائب.
 
وقضت محكمة جنح التهرب الضريبى، برئاسة المستشار محمد جميل، قضت بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة عشرة ملايين جنيه، وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه، وإلزامه بأداء مبلغ 383634158.20 جنيها (ثلاثمائة وثلاثة ثمانون مليون جنيه، وستمائة وأربعة وثلاثون ألف، ومائة وثماني وخمسون جنيها وعشرون قرشا)، مقدار قيمة الضريبة المستحقة وإلزامه بأداء مبلغ الضريبة الإضافية والمصروفات.
 
واستئأنف المتهم على الحكم الصادر بحبسه 3 سنوات وإلزامه برد قيمة الضرائب المستحقة، أمام محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبى، برئاسة المستشار محمد بهى الدين.
 
وقررا محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبى، وقبل الفصل فى الاستئناف قررت إحالة القضية للجنة خماسية مشكلة من وزارة العدل لإعداد تقرير وافى عن القضية برمتها وتقديمه لهيئة المحكمة، وقررت تأجيل جلسات المحاكمة لجلسة 28 نوفمبر المقبل.
 
وفى ذات السياق حدد القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، قيمة ما هو مستحق من ضرائب على السلع المصنعة المحلية والمستوردة ، كما حددت المادة 43 من قانون الضريبة على المبيعات العقوبات المقررة على من يتهرب من الضريبة حيث نصت على : يعاقب على التهرب من الضريبة أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز ثلاثة أمثال الضريبة وإذا تعذر تقدير الضريبة قدرت المحكمة التعويض بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق